فصل جنس الفطرة وقدرها

[حكم -178] جنسها: هو القوت الغالب في البلد مما يشبع الانسان فلا يكفي السوائل وان كانت غالية نعم لو اعطى ثمنها فيكفي كل شيء.
وقد وردت الروايات باسماء معينة كالزبيب والتمر والحنطة والشعير والاقط وهو اللبن الثخين أو المتيبس وبعض أنواع الجبن وباقي الحبوب نيئةً أو مطبوخة وإنما كانت هذه في زمانهم.
وفي هذا العصر قد تطورت الاسماء والصناعات،
مثل السمبوسة ومثل الهمبركر والكليجة والمعمولة وهي الفطيرة ومختلف المعجنات نعم كان في القديم الكعك في بعض الروايات:
((لا تترك العشاء ولو على كعكة))
[حكم -179] هناك أمر لا بد من تنبيه المؤمنين عليه:
ان بذل أقل الفطرة ثمنا للفقير انه صحيح ومسقط عن الذمة ولكن خلاف الانصاف والانسانية.
قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ](1)
واسأل الباذل للفطرة انك اذا كنت تأكل من أفضل اللحوم وأغلى الاسماك وارقى الحلوى واثمن الاسمان،
فهل تستطيع أن تأكل خبزاً فقط وتكتفي به لشبعك؟! كلا
بل هذا طعام ضئيل في حلقك ولا تتجرعه وكأنه خبيث فإذا كان هذا حالك فيكف ترضى لأخيك المؤمن ان تطعمه بمثله؟
ولماذا لا تصرف عليه من أغلى الطعام وأعلى المأكولات،
ليذوق مرة في عمره مرة واحدة من نعيمك ويشاركك بشهيتك.
فاللازم على الاغنياء المقتدرين ان يحسبوا مواد واثمان أغلى اللحوم والمواد الغذائية ليبروا الفقراء مثلاً ان الخبز كل صاع وهو ما يقارب ثلاث كيلوات كما حسبنا في عدة مواضع من الموسوعة = 6 دولار تقريباً واللحم الصافي للكيلو الواحد بعشرين دولار فالصاع بستين دولار أو قل بخمسين دولار فاذا كان عيالك عشر افراد وجب عليك بذل 500 دولار وكنت قد انتشلت عائلة أو عدة عوائل في هذا العيد السعيد من فقرهم وبؤسهم وتعيش سعيداً في الدنيا والآخرة ويرضى عنك ربك ويذكرك العباد بالخير والاحسان قال تعالى : [هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ](2)
[حكم -180] المدار على قيمة وقت ومكان الاخراج فإذا كان الشخص يعيش في بلد ذي عملة صعبة فاللازم عليه الحساب من العملة الصعبة وباثمانها وان كان عياله في بلد فقير ذي عملة سهلة.
لانا قلنا ان البذل من مال المعيل وليس من العائلة.
ولو اخرج الفطرة من نفس المواد فلا مانع ان يكون من مختلف المواد وليس من جنس واحد فشرطية العروة انها من جنس واحد وتبعه بعض المعلقين والشارحين لا دليل لهم (3).
[حكم -181] قد قلنا في أول كتاب الطهارة في باب الميزان والحساب وكذلك في زكاة النقدين ان الصاع هو أربعة امداد والمد 705.4 وزدناه الى 706 فالصاع = 2824 غرام فاذا اخرج ثلاثة كيلوات فقد أحسن يعني انه زاد 176 غرام.
والفقير يستطيع ان يعطي أقل من نصفها لمرفوعة ابن هاشم عن ابي عبد الله(ع) : ((سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال: يتصدق بأربعة ارطال من لبن)(4)
ومكاتبه المدني: (اربعة ارطال بالمدني))(5).

والرطل المدني قلنا = 195 درهم والدرهم 2.415 غرام فضة  195= 470.925 غرام  4 = 1883.7 غرام يعني انه نقص من الصاع 943 غرام لان الصاع هو = 2884


(1) البقرة 267.

(2) محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) / 38.

(3) العروة الوثقى م4 من فصل (قدر الفطرة وجنسها) 

(4) الوسائل ب7 ح3  الفطرة.   

(5) الوسائل ب7 ح5 الفطرة.