فصل في بحث مهم وهو مجموع الحقوق الشرعية

[حكم -155] اختلف الفقهاء في وجوب غير الحقوق الشرعية المعروفة من خمس وزكاة ونذر وعهد وقسم وكفارة ودية ووقف.
فهل يجب شيء طرأ على مسلم بالحاجة الملحة كانفاذ نفس ورفع حرج عن مؤمن وما شابه فهل يجب بذل غير الخمس والزكاة في ضروريات المؤمنين ورفع الفقر والفاقة عنهم بحث السيد الشيرازي قدست نفسه تبعاً للكتب المفصلة بحثاً مطولا في أول كتاب الزكاة في ذلك ورأى الوجوب لبذل كل ضرورات المؤمنين على المتمكنين.
وذكر آيات الزكاة وبناء المساجد ومنها: [الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ](1)
وأحاديث كثيرة ونشرع بمحاسبة ذلك بحديث معمر بن يحيى انه سمع أبا جعفر(ع) يقول : ((لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة))
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الزكاة نسخت كل صدقة))
[حكم -156] عن الشيخ رحمه الله في الخلاف: وجوب حق سوى الزكاة والخمس وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ.
وكذلك احتمل السيد وصاحب الذخيرة وعلي بن ابراهيم،
وعن الصد وق ذكر حقاً ثالثاً وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله
والمشهور عدم وجوب شيء.
ويؤيد الشيخ قصة اصحاب الجنة [فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ](2).
وعن زرارة عن أبي جعفر(ع) في قول الله:
[وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ](3)
قال: ((الضغث من السنبل والكف من التمر اذا خرص))
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال: ((لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تذبح الاضحية ولا تبذر بالليل فانك ان تفعل لم يأتك القانع والمعتر فقلت ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يمر بك فيسألك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى : [وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ] عند الحصاد القبضة بعد القبضة اذا حصدته واذا خرج الحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام ...))
وعن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا(ع) قال: ((سألته عن قول الله تعالى: [وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا](4).
قال كان ابي يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يتصدق الرجل بكفيه جميعاً ...)
[حكم -157] يظهر من مجموع الروايات ان الحق الواجب غير الخمس والزكاة واقع وذلك لان الاضطرار والحرمان يختلف من وقت لآخر ومن ظرف لآخر. فهل الذي يموت ويحتاج الى نصف دينار حتى نوصله للمستشفى أقول له فليمت وأنا ليس علي زكاة؟!
وما شابه ذلك

  1. ان سورة القلم قد حكت حادثة اصحاب الجنة وصورتهم للعالم كمجرمين وصرَّمت بعد ذكر قصتهم [أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ](5).
  2. الآية الكريمة : [الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)](6) وهو الإناء ومختلف الاغراض يحتاجها الجار الأمين فيجب ان يعيره اذا كان امينا ومحافظا على ما يأخذه ويستعيره.
  3. الآية الكريمة: [وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)](7)

وعن ابن مهران عن ابي عبد الله(ع) قال: ((ولكن الله تعالى فرض في أموال الاغنياء غير الزكاة فقال تعالى [وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)] فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر)).


(1) الحج 22/41.

(2) القلم 68/23-25.

(3) الانعام 6/141.

(4)الانعام 6/141.

(5) القلم /68/35. 

(6) الماعون 107/6-7.

(7)  المعارج 70/24-25.