فصل في وجوب الزكاة

[حكم -5] اقام الشرع الاسلامي الحرب الشعواء على البخلاء والاشحاء ومن لا يلتفت للفقراء من أهالي رؤوس الأموال فقال تعالى:
1- [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)] (1)
2- وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) قال: ((دمان في الإسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله تعالى قائمنا أهل البيت فإذا بعض الله تعالى  قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله ذكره الزاني المحص يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه))(2).
3- عن الصادق(ع) عن آبائه(ع) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي(ع) قال: ((يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات)) النمام الفتان الكذاب ((والساحر والديوث وناكح المرأة حراما في دبرها وناكح البهيمة ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة وبايع السلاح من أهل الحرب ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر قال الله تبارك وتعالى: [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ] (3) يا علي من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانيا))(4)
4- ((يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون وتارك الوضوء والمرأة المدركة تصلي بغير خمار والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط والسكران وتارك الوضوء ناسياً متى ذكره فعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة))(5).
ثم قال: ((يا علي من منع قيراطا(6) من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، يا علي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة الى الدنيا وذلك قول الله تعالى [حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ](7)
5- مانع الزكاة مهدد هو وأهله بالهلاك والدمار فعن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله(ع): ((ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بادائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين))(8)
6- وعن جعفر بن محمد(ع) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة))(9).
7- وعن نهج البلاغة: ((تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها.... ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الاسلام فمن اعطاها طيب النفس بها فانها تجعل له كفارة ومن النار حجاباً ووقاية، فلا يتبعها أحد نفسه ولا يكثرنَّ عليها لهفه، وإن من أعطاها غير  طيب النفس بها يرجو بها ما هو افضل منها فهو جاهد بالسنة مغبون الاجر ضال العمل طويل الندم))(10).
8- وعن ابي عبد الله(ع): ((شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله عز وجل  من شيخ عابد بخيل))(11).
9- وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع): ((ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب وهو قول الله تعالى: [سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] (12) يعني ما بخلوا به من الزكاة)(13)
10- وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مانع الزكاة يجر قصبه يعني امعاءه في النار ومثل له ماله في النار في صورة شجاع اقرع له زبيبتان يفر الانسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل ويقول أنا مالك الذي بخلت به))(14)
11- وعن أمير المؤمنين(ع) سمع رجلاً يقول أن الشحيح أعذر من الظالم فقال له : ((كذبت ان الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها والشحيح إذا شحَّ منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والنفقة في سبيل الله وابواب البر وحرام على الجنة ان يدخلها شحيح))(15).
12- وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم والظلم فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإنه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم ودعاهم حتى قطعوا ارحامهم ودعاهم حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم ))(16)


(1) التوبة 9/34-35.

(2) الوسائل ب4 ح6 ما تجب فيه الزكاة.

(3) آل عمران 3/97.

(4) الوسائل ب7ح3 وجوب الحج.

(5) الوسائل 2/4 في الحاشية الوضوء.

(6) قيل القيراط  من الدينار وفي الشام  وقيل نصف دانق وعلى تقدير  = 0.69 منم الغرام.

(7) المؤمنون 23/99. والوسائل ب4 ح7 ما تجب فيه الزكاة.

(8) الوسائل ب4 ح2 ما تجب فيه الزكاة.

(9) الوسائل 1/14 ما تجب فيه.

(10) الوسائل ب1ح15 ما تجب فيه.

(11) الوسائل ب2 ح5ما تجب فيه.

(12) آل عمران 3/180.

(13) الوسائل ب3 ح3 ما تجب فيه.

(14) الوسائل ب5 ح1 من تجب فيه.

(15) الوسائل ب5ح31 من تجب فيه.

(16) الوسائل 3/1و2 من تجب عليه.