الثالث : ان لا يكون واجب النفقة

[حكم -133] لا يعطى الولد وما ولد والاحفاد جميعا وان بعدوا.
والبنات وما نزلن أي الحفيدات جميعاً والاب والام والجد والجدة وما علوا وان بعدوا،
والزوجة، ويعطى متعلقوا الاولاد والآباء كزوجاتهم وأبائهم وأمهاتهم ان لم يكونوا آباء وأمهات لنفس المزكي.
ويعطى متعلقوا الزوجة كأبويها وأبنائها ان لم يكونوا أبناء لصاحب الزكاة وتعطي الزوجة زكاتها لابناء زوجها.
وتعطى الزوجة المؤقتة والمطلقة البائنة
ولا تعطى المطلَّقة الرجعية لانها بحكم الزوجة حتى تنتهي العدة
حتى لو كانت الزوجة الدائمة مشاقة أي ناشزاً
ويعطى الولد الرضاعي والمرضعة والابن بالتبني ولا يعطى ولد الشبهة الا ان يثبت عدم ولادته منه
[حكم -134] اذا كان المزكي ضيق الحال فله ان يأخذ جزء الزكاة يوسع به على عياله.
لعدة احاديث منها موثق سماعه عن ابي عبد الله(ع) ((عن الرجل يكون له الف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لا ءدامهم وانما هو ما يقوته في الطعام والسكوة قال(ع):  فلينظر الى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلَّ أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد ما بقي من الزكاة على عياله فليشترِ بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم))(1).
وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل له ثمان ماءة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ ... قال: ((يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئاً يناولهم غيرهم وما أخذ الزكاة من الزكاة فضة على عياله حتى يلحقهم بالناس))(2)
[حكم -135] الممنوع اعطاؤه للزوجة والقرابة هو سهم الفقراء والمساكين لاجل الفقر وأما سهم العاملين والغارمين والمؤلفة قلوبهم وسبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب فيجوز شمولهم بأخذ الزكاة من القريب.
وان مات صاحب الزكاة جاز اعطاء زوجته ووالديه وولده من الزكاة التي عليه ان كانوا فقراء ولم يسع احتياجهم ارثه لسقوط النفقة عليهم بموته.

[حكم -136] يجوز للفقير الأخذ من الزكاة وان وجبت نفقته على غيره اذا لم يكفهِ ما يعطى من النفقة كالزوجة لا يعطيها زوجها كفاية نفقتها فيجوز أن تأخذ من الزكاة من غير الزوج وكذا الأبوان والأولاد إذا لم تكفِ النفقة التي تعطى إليهم.


(1) الوسائل ب14 ح3و2 المستحقين.

(2) الوسائل ب8 ح3 المستحقين.