الثامن: ابن السبيل

[حكم -122] السبيل هو الطريق والمقصود بهذا السهم ان المسافر قد انتهت نقوده أو سرقت اوضاعت وبقي متحيراً.
فيعطى من الزكاة حتى لو كان غنياً في بلده.
اذا لم يتيسر له الاستدانة أو بيع ما زاد على ضرورياته
أو تمكن من الاستدانة ولكنه لا يقدر على وفائه لو استدان
[حكم -123] اشترطوا ان لا يكون سافر للمعصية أو الجريمة.
نعم لو انتهى وقت المعصية سواء حصلت أم لا والان هو متورط ومستقبله في هذا البلد ليس بمعصية وعودته ليس فيه معصية.
فالاقرب تجاوز مساءلته نعم الا ان يكون من كبار المجرمين فيجب القبض عليه وليس تموينه لينفلت من يد العدالة.
[حكم -124] المقصود بهذا السهم هو اعطاؤه مقدار ما يقضي ضرورياته ويرحل راجعاٌ لمقره وليس البقاء والتنزه بغير الضروريات.

[حكم -125] اذا نذر ان يعطي زكاته لفقير معين أو لجهة راجحة شرعاً وجب النذر وإن خالف فعليه الكفارة الا اذا عجز عن الوصول اليه وخاف تعطل الحق وضياعه أو نسيانه وكذا اذا كان قد وعده فليزم ان يفي له بالوعد.