والثاني: مقدار الزكاة منها

[حكم -59] يختلف المقدار في زكاة الغلاّت بحسب كيفية السقي والنضوج فما سقي بالامور الطبيعية كجريان النهر والنزيز من الارض والامطار مما لا مؤنة ولا اتعاب كثيرة في جلب الماء اليه فزكاته العُشر
فالنصاب هو تقريباً ثمان وزناة ونصف كما رأيت 847 كيلو تقريباً وزكاتها أقل من 85 كيلو
وان سقيت بالدلو والماطور والآلات المستخدمة في سحب الماء والتناكر المحمولة بالعربات والسيارات (الصهاريج) والانابيب الممدودة (التنقيط) وما شابه.
فعليها نصف العشر 84648 كيلو  20 = 42324غرام يعني أقل من 43 كيلو.
وان اشترك الامران مرة بالمطر وأخرى بالعلاجات فيتبع الغالب وان لم يغلب فالتنصيف نصفه يبذل عُشرُه ونصفه يبذل نصف عُشرهِ كما في الخبر لابن شريح عن ابي عبد الله(ع) : ((قلت له فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سَيحاً؟ فقال(ع) : إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت نعم قال(ع) النصف، والنصف: نصف)) منه ((بنصف العشر ونصف)) الآخر  ((بالعشر))(1)
[حكم -60] لو كان يكتفي بالماء الطبيعي ولكنه أعرض عنه أو اقل منه وسقاه بالعوامل فعليه بالعشر لعدم العذر بالتعويض.
نعم لو أثّر زيادة الماء بالعوامل سرعة وزيادة النضوج فزكاتها بالنصف ولو أخرج شخص الماء لغرض أو لغير غرض فتشرب زرع هذا ونمى فان طالبة المخرج بالاجرة أو ما شابه فعلى صاحب الزرع نصف العشر.
وان كان المخرج قد اباحه ولم يسأل من يستفيده فالظاهر عدُّه من الماء الطبيعي فعليه بالعشر ولو نص على إهدائه له وحده أو مع غيره فنصف العشر لأن هدية الاتعاب لا تسقط حكم الاتعاب.
[حكم -61] ليس كل عمل يسقط الزكاة الى النصف وانما الماء اذا تحصل من الطبيعي فالزكاة العشر مع انه يقتضي عملاً كثيراً من شق السواقي والتشذيب والزرع والقلع والتأبير وقطع الماء الزائد ووصل الناقص وربما أحتاج الى عمال ولكنه يعتبر بدون عمل لجريانه ومنبعه.
[حكم -62] وسق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ورد في صحيح سعد قال: ((سألت أبا الحسن(ع) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال خمسة أوسق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلت كم الوسق؟ قال ستون صاعاً قلت فهل  على العنب زكاة أو انما تجب عليه اذا صيره زبيباً؟ قال نعم اذا خرصه أخرج زكاته)).
وقد ذكرنا في أول الطهارة ان صاع النبي خمسة امداد والمد هو = 705.4 فيكون صاعه (صلى الله عليه وآله وسلم) 5 = 3525 ويكون وسقه  60 = 211500 غرام  5 = 1057500 غرام وهذا اكثر من المتعارف والمشهور الوزن الاول

ولعل الإمام(ع) يقصد بوسق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسق قوم أو مدينة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان بصلاحيته يعفو الملاك من تزكية ما قلَّ عن ذلك.


(1) الوسائل ب6 زكاة الغلاة.