فصل أحكام الطلاق

حكم – لو طلق الشخص غير المريض ثم مات سواء كان طلاقه طلاقاً خلعياً أو بائناً لو مات في العدة أو ماتت لو كان لها عدة فلا يرثها و لاترثه . و لو كان الطلاق رجعياً فإن ماتت أو مات في الرجعة ورثته و ورثها و طلقها و هو غير مريض بمرض الموت و الطلاق رجعياً ورثها إلى سنة من الطلاق و لم تمسك عدة الوفاة إلا إذا مات في عدتها ولو ماتت هي فلا يرثها إلا إذا ماتت في رجعتها سواء كانت طلقت في مرضها أو صحتها , و لو طلقها في مرضه ثم شوفي ثم مات فلا يرثها و لا ترثه إلا إذا ماتت في عدتها وقد روى زرارة عن احدهما قال ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فأن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات من مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث
حكم – لا فرق في ارثها إلى سنه سواء كان الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث و لا ترثه إذا تزوجت قبل مرور سنة ، هذا لو كان طلاقها باختياره وليس بطلبها خصوصاً لو بذلت له فطلقها خلعاً أو مباراة فعن محمد بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله(ع) (يقول لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً وان كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منها ومنه)
حكم – لا ترث الملاعنة ولا المفسوخة بسبب عيبها أو عيبه وقيد بعضهم ارث المطلقة من المريض إلى سنة أن طلقها بقصد الاضرار لا مطلقاً ويدل عليه بعض النصوص مثل مرسل يونس عن أبي عبد الله(ع) (ما العلة التي من اجلها طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار لم يرثها ؟ فقال هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة)
اقول أن هذه العلة هي حكمة الحكم وليس بعلة فأن كل الأحاديث والادلة لم تقيد به فأن طلاق المريض موجب لتوريثها منه إلى سنة سواء عرف منه انه طلقها لحرمانه التورث منه ام لم يعرف
حكم – لو ارتد المطلق عن الإسلام ومات في عدة الطلاق فلا يمنع كفره عن ارث المطلقة منه في العدة ولو ارتدت المطلقة وهو مسلم فلا ترث منه سواء مات في العدة ام بعدها وسواء طلق مريضاً أو لا ولو كان مسلماً و طلق زوجته الكتابية و اسلمت قبل خروجها من العدة ورثت ولو طلقها مريضاً وهي كتابية فأسلمت قبل انتهاء العدة ورثته الى سنة ولو اسلمت بعد مقدار العدة فلا ارث لها لانقطاع العلقة حينئذ.
من كيفيات دخول المحلل قبل المحللة

حكم – لو ادخل المحلل فيها غير قائم وإنما دفعه دفعاً فأن امنى صح الدخول وان خرج بدون مني لشلله من مرض أو كبر فمشكل حتى لو امنى خارجاً أيضاً مشكل احوطه عدم كفاية التحليل ولو ادخله قائماً وحصلت اللذة من الطرفين ولكنه قد اكسل وارتخى فأن امنى في الفرج فقد حصل التحليل وان لم يمن فلا يبعد التحليل لحصول اللذة بناء على أن العسيلة المفروضة في الحديث هي اللذة ولو بدون استنماء ولو كان قائماً ولكنه لم يدخل وتعجل عليه قبل الأدخال فاستمنى على فرجها فلا يحصل التحليل حتى يدخله قبل الاستنماء