فصل اقسام الطلاق

حكم – اقسام الطلاق سني وبدعي
والبدعي هو كل طلاق لم يستوفي الشروط التامة في الكتاب والسنة كطلاق الحائض أو بطهر المواقعة أو الهازل أو بغير اختيار أو الغالط وبغير شعور أو بلا شهود أو الطلاق ثلاثاً بلا تخلل رجعتين كالطلاقات التي يجيزها ويمارسها العامة و السني قسمان سني بالمعنى الاخص وعدي والعدي رجعي وغير رجعي والبائن بلا عدة كطلاق غير المدخولة والصغيرة ولو كانت مدخولة واليائس
والعدي غير الرجعي : الطلاق الثالث و الخلعي و المبارات والتاسع والعدي الرجعي : هي المدخولة غير اليائسة وغير الثالثة والتاسعة وغير البازلة للخلع أو المباراة
والبدعي تعبير فقهائي وفي الرواية يسمى طلاق لغير السنة ، والسني بالمعنى الاعم هو كل طلاق جامع للشروط سواء كان لها رجعة أو لا وسواء كانت بائنة أو رجعية والسني الاعم هو مقابل البدعي والسني بالمعنى الاخص هو مقابل العدمي أي الطلاق الذي لا يرجع فيه حتى تنتهي العدة أو لا رجعة فيه اصلاً بينما العدي هو الذي يكون لها الرجعة ويرجعها في العدة فأذا تركها حتى انتهت الرجعة ثم عقدها فهو طلاق سنة وليس عدي
حكم – ذكر في الحديث تفسير السني والعدي في روايتين يعني السني بالمعنى الاخص قال زارة قلت لابي جعفر (ع) فسر لي طلاقث السنة وطلاق العدة ؟ (فقال (ع) أما طلاق السنة فإذا اراد الرجل أن يطلق مراته فلينتظر بها حتى تطمث فتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباً من الخطاب أن شاء تزوجته وان شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة فأن التي لا عدة عليها ويعقدها بعد الطلاق أو لها عدة و لا يرجعها حتى تنتهي العدة فيعقدها فهذا طلاق السنة (1))وقال أما طلاق العدة الذي قال الله تعالى [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ](2) إلى آخر الآية فإذا اراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها في يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قيل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فان فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره(3)
(قيل له فان كانت ممن لا تحيض؟ فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة) يعني اليائس لا عدة لها و إذا اراد ارجاعها بعد الطلاق فاللازم عقدها من جديد و كذلك إذا طلق غير المدخولة فلا رجعة حتى يعقدها من جديد و كذلك من لها رجعة و لكنه يدعها حتى تكمل العدة ثم يعقدها من جديد فهؤلاء مطلقات للسنة و ليس للعدة
و السني الخاص هو الذي يدعها حتى تخرج من العدة فيعقدها من جديد أو التي لا عدة عليها فيطلقها و تبين منه ثم يعقدها كاليائس و غير المدخولة
حكم – فعل ابن عمر لجهله المفرط بالدين كأبيه
قال علي ابن حمزة قال أبو عبد الله (ع) (لا طلاق إلا على السنة أن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد و امرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طلاقه و قال من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله) فانه قد خالف الكتاب و السنة بثلاث خلافات
الأول : أنها حائض و قد ثبت بالسنة أن لا طلاق إلا على طهر.
و ثانياً : قد طلقها و لم يتعد طهر المواقعة و قد ثبت أن لا طلاق إلا بطهر آخر غير طهر المواقعة.
و ثالثاً : انه طلق ثلاثاً بدون رجعة و نص القرآن أن لا يصح الثالث إلا بمراجعتين [الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ] يعني بينهما مراجعة و إلا لم يصدق العدد مرتان [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... فَإِن طَلَّقَهَا ] الثالثة [فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ...](4)و التفصيل فيما يلي
حكم – في القرآن الكريم 20 آية تبحث عن أحكام الطلاق منها في البقرة من 227-242 و النساء 35 و الأحزاب 49 و سورة الطلاق
[الطَّلاَقُ] اقله واحدة أو أكثر ما يرتفع [مَرَّتَانِ] بعد الرجعة من الطلاق الاول و إلا لو قلت طالق طالق طالق فما يكون الطلاق إلا مرة و لو قلت طلقت الف مرة لا يكون إلا مرة لأن القول يتبع الفعل فإذا رميت الكرة و قلت رميتك ثلاثاً لضحك المتفرجون عليك و يقولون بل مرة
و اما الثالثة فوصفها بالتسريح [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] فانه تعالى سماها تسريح لأنها لا تحل الرجعة منها و إنما تأخذ زوجاً آخر و وصفها بالتسريح ثم صرح بإسمها فقال [فَإِن طَلَّقَهَا] للمرة الثالثة [فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ] فإن نكحت غيره و سماه الفقهاء المحلل [فَإِن طَلَّقَهَا] الثاني و هو المحلل [فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا] الزوج الاول مع المطلقة منه ثلاثاً [أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ]
حكم – قلنا أن الطلاق البائن ست : الطلاق قبل الدخول و الصغيرة و اليائسة و الخلع و المبارات و الطلاق الثالث حيث تحرم عليه حتى تنكح غيره و إذا كرر الثلاث ثلاثاً يعني صارت تسعة حرمت مؤبداً بينها ثمان رجعات و بينها محللان و كل طلاق يحدث ثلاث مرات من أي نكاح كان أي رجعي بان يرجع بالعدة أو سني بأن يدعها حتى تكمل العدة و يخطبها أو أنها بائن و يخطبها و يعقدها و يطلقها ثلاث مرات فانها ترحم في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره
و اما التحريم المؤبد بالتسع فمخصوص بالرجعي يعني إذا رجع بالعدة و لا تحرم مؤبداً بالتسع بغير العدة فهذا متفق عليه عند العلماء و في الحديث (و تزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات)
حكم – العقد الجديد على المطلقة البائنة بحكم الرجوع في تعديد الثلاث
فلو طلقها ثلاثاً بينها عقدان متآنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره هذا سواء كانت لها عدة تنتهي تنتهي فيعقدها بعدها ام لا غير المدخولة و اليائس
حكم – المحلل يهدم الطلاقات سواء كان طلاقاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة و المحلل سواء مات عنها أو طلقها تمسك العدة فإن انتهت العدة جاز للأول الرجوع بها و يشترط أن يكون المحلل يدخل بها
حكم – ورد روايات ظاهرها بطلان الطلاق و لكنها تقصد عدم حصول طلاق العدة كما عن اسحاق عن أبي الحسن (ع) قال (الرجعة بالجماع و إلا فانما هي واحدة)(5)قال في الوسائل (أقول أنها واحدة للعدة و أن كانت التطليقة الثانية صحيحة لكنها للسنة بالمعنى الاخص كما يظهر من كلام الشيخ و غيره) و عنه عنه (ع) (قال سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومهه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ قال خالف السنة قلت ينبغي له إذا هو راجعها أن لا يطلقها إلا في طهر ؟ قال نعم قلت حتى يجامع ؟ قال نعم)
أقول أولاً أن الإمام (ع) يقتضب الجواب و لم يفعل بما هو واضح بالتقية و عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) (قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحله قبل أن تزوج زوجاً غيره و التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق و الطلاق)(6)
مشكل و مخالف للاحاديث المعتمدة و عليها العمل فان الطلاق الثلاثة يحرمها حتى تنكح زوجاً غيره سواء كانت الرجعات مع الجماع أو بمجرد انه رجع و طلق ثم رجع و طلق بدون جماع فانها تحرم حتى يحللها زوج آخر و هو طلاق السنة بالمعنى الاخص و ليس طلاق عدي كما مر التفصيل
حكم – القول الفعل أن الطلاق ثلاث مرات يحرم الزوجة حتى تنكح زوجاً آخر سواء كانت الطلاقات مع الرجعتين في مجلس واحد أو كانت كل طلاق في طهر غير طهر الطلاق قبله و هو السني بالمعنى الاخص إذ لم يجامع في رجعاته أو كان في مع كل رجعة جماع و هو الأفضل و هو طلاق العدة إذا كانت رجعته في اثناء العدة و طلاق سنة أيضا إذا كانت تنتهي العدة ثم يتزوجها بعقد جديد و هذه بعض الروايات عن عبد الحميد عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم (7) و اسحاق عن أبي الحسن(ع) قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال نعم قلت كل هذا في طهر واحد قال تبين منه قلت فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال ليس هذا مثل هذا و سيأتي أن الحامل أيضا كذلك و إنما قال ليس هذا مثل هذا الحديث لا يخلو من حالة اخفاء في تمثيله بهذا من أي جهة و شحوه بأن طلاق السنة لا يعدد إلا بعد وضع الحمل لأنها لا تحرم بالثالثة .
حكم – إذا دخل المحلل فادعت الاصابة فان صدقها حلت للأول أن يعقدها لأنه أو لم يعرف إلا من قبلهما فان أمكن فحصها طبياً و رضيت فعلوا و إلا فالقول بالاصابة يصدق مع اليمين بأن الخلوة علامة على الدخول في غير هذه المسألة و هي المنكر بالدخول فمع حصول الخلوة و عدم العلم بالمانع من الدخول فيقدم قول مدعي الدخول مع يمينه و الفحص الطبي أن أمكن أن أمكن فهو احوط .


(1) الوسائل ب1 ح1 اقسام الطلاق

(2)الطلاق 1

(3)الوسائل ب2ح1  اقسام

(4)البقرة 229 – 230

(5)الوسائل ب17ح4و3  اقسام الطلاق  

(6) الوسائل ب19ح2و3و5 اقسام الطلاق

(7)الوسائل ب18  اقسام الطلاق