20- مسائل الاعمام والاخوال

  1. الاعمام والعمات, والاخوال والخالات, صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد.
  2. مع وجود الاعمام والعمات والاخوال والخالات, من طرف الابوين لايرث هؤلاء اذا كانوا من طرف الاب, مثلا اذا كان لاب الانسان اخوان اثنان احدهما من أبيه وامه, والاخر من ابيه فقط, ورثه من كان ابوينياً ولم يرثه من كان أبياً فقط.
  3. اذا اجتمع احد هؤلاء الاربعة من طرف الاب فقط, وأحدهم من طرف الام, قام الابي مكان الابويني في الارث.
  4. اذا اجتمع احد هؤلاء من طرف الابوين, وأحدهم من طرف الام, فان كان الامي واحداً ورث سدس المال, والباقي للابويني, وان كان الامي أكثر من واحد, ورث ثلث المال والباقي للابويني.
  5. الاعمام والعمات, ان كانوا لابوين أو للاب فقط, فالمال يقسم بينهم بالتفاضل- أي للذكر ضعف الانثى- وان كانوا للام, فالمال يقسم بينهم بالتساوي.
  6. الاخوال والخالات,يقسم المال بينهم بالتساوي, فللذكر مثل الانثى.
  7. اذا اجتمع الاعمام أو العمات, مع الاخوال أو الخالات, فالثلث للاخوال واحداً كان أو متعدداً ذكراً أو انثى, والثلثان للاعمام.
  8. اولاد الاعمام والاخوال, يقومون مقام آبائهم, مع عدم الاباء, ويأخذون نصيب آبائهم.
  9. لووجد أحد من الطبقة السابقة (أي طبقة الاعمام والاخوال وأولادهم) لايرث الطبقة اللاحقة أي (أعمام الاب و أخواله) و (أعمام الام وأخوالها).
  10. يستثني من المسألة (9) ابن عم للابوين, وعم للاب خاصة, فان ابن العم للابويني, مقدم على العم الابي, أن العم الابي اقرب نسباً.