17- مسائل الاجداد والاخوة

  1. حال الاجداد حال الاخوة في الارث, الا انه للاخ من طرف الام- سواء كان ذكراً أو انثى- اذا كان واحداً, فله السدس, وان كان متعدداً فله الثلث.. اما الجد من طرف الام فله الثلث مطلقاً- سواء كان واحداً أو متعدداً-.
  2. الاخوة والاجداد مرتبة واحدة, ولا يلاحظ الاقرب والابعد فلو كان اخ للميت, وجد لابيه ورث كلاهما, مع أن الاخ أقرب, وكذا لو كان ابن ابن اخ, وجد للميت, ورث كلاهما, مع ان الجد أقرب.
  3. اذا كان للميت جد, وجد جد, منع الجد جد الجد... واذا كان للميت أخ وابن أخ, منع الاخ ابن الاخ.
  4. لو اجتمع الاخوة والاجداد, فلمن يتقرب بالام (وحدها) من الاخوة والاجداد ثلث المال, ويقسم بينهم بالسوية (وان كانوا ذكوراً واناثاً) ولمن يتقرب بالاب من الاخوة والاجداد ثلثا المال, ويقسم بينهم للذكر ضعف الانثى (والمراد بالمتقرب بالاب, الاعم من الابي, والابويني).
  5. لو خلف الميت اجداداً للام, واختاً واحدة للاب, فثلث المال للاجداد من الام, والباقي للاخت الواحدة (على المشهور).