فصل في صيغة الطلاق

حكم – أن الله تعالى ورسوله والائمة الطاهرون(ع) ارادوا إلى هذه الامة الوفاق والسعادة وتاليف العوائل والاغضاء عن كلمات الفراق والشحناء والعداوة بينهم ولذا ثبت في الكتاب وسنة المعصومين (ع) صحة النكاح بأي لفظ وبأي تصرف مقصود به النكاح وبلا شرطية الشهود ولا ركنية المهر وزمن المال، إلا شرطية الإسلام في الرجل وحسن الخلق والتدين لله تعالى وبخلاف إيقاع الفراق عن تلك العلقة فان الله والمعصومين(ع) شددوا عليه و ابعدوه وقيدوه بقيود الشهود والوضوح والصيغة الخاصة وابطلوا ما سوى ذلك ، والمنافقون من الخلفاء ومن بعدهم إلى يومنا هذا قد سودوا صحائفهم ووجوههم القبيحة فهونوا الطلاق وصححوه بدون شهود وبلا قيود وحرموا الزواج المؤقت وقيدوا الدائم بالشهود وعدة من القيود ولان في محاكم الدول المسماة بالاسلامية زادوا قيوداً وشروطاً واكثروا الاوراق والمراجعات والاظطرار إلى صرف المراجع الرشاوي والاتاوي وحتى طرحوا جعل الطلاق بيد الزوجة بوجوه صرفوا حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بها قوله (الطلاق بيد من اخذ بالساق)
حكم – لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي أنت طالق أو فلانة أو الاشارة إليها مع قول هذه أو تلك طالق كما في صحيح محمد بن مسلم (في رجل قال لامرأته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ؟ قالةهذا كله ليس بشيء وإنما الطلاق أن يقول لها من قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين)(1)ولا يخفي أن قوله (اعتدي) من صيغة الطلاق قد شوشت الحديث وناقضت صدره إذ في صدره بذكر الملازمة وهنا اجازة بذكر ملازمه وهي العدة فلا بد من تخريجات الفقهاء بأن قوله اعتدي وحده لا يصح إلا أن يكون بعد التصريح بالطلاق فيقول مثلاً اعتدي فانت طالق أو أنت طالق اعتدي أو طالقة وان كانت غلطاً في العربية أو طلقت أو طلقتك أو أنت مطلّقة بفتح اللام وتشديدها ولا يصح بدون التشديد لان الطلاق والانطلاق ليس معناه طلاق الزوجة ولا لفظه Pروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثاً كيف يصنع قال يدعمها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال نعم تركتها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم يخطبها إلى نفسه)   
وعن دعائم الإسلام عنه(ع) (أن رجلاً من اصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة وذكر انه رغب في تزويجها ؟ قال انظر إذا رايته فقل له طلقت فلانة إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه فإذا قال نعم صارت طليقة فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ثم تزوجها) يعني بعد ثلاثة أشهر (فقد بانت منه بتطليقة بائنة وليكن معك رجلان حين تساله ليكن الطلاق بشاهدين عدلين)(2)

حكم – يجوز ويصح الطلاق أكثر من واحدة بلفظ واحد بقوله انتما طالقان أو طالقتان أو ذوا طلاق أو ذاتا طلاق أو انتن طالق أو طالقان ، كما يصح الترتيب فيقول أنت وأنت و أنت طالقان أو يقول أنت طالق وأنت وأنت فيكتفي بلفظ الطلاق مرة ويعطف على الاولى بدون تكرار طالق والاحوط والاولى أن يكرر
حكم – في الفقه قال في الشرايع في عداد الممنوع في صحة الطلاق قال(ولا بغير العربية مع المقدرة على التلفظ باللفظ المخصوص وفي المسالك : وهو المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن ادريس لان اللفظ العربي هو الوارد في القرآن و المكرر في لسان أهل الشرع و الأصل عصمة الفروج واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل شرعاً)(3) 
أقول : أما العربية المكسرة فلا بد أن نجيزها مع العلم أن اتقان قواعد اللغة العربية متعسر فعلاً حتى على بعض فضلاء العلم والائمة والخطباء الأعلى كبار الادباء فكيف بهذه الشعوب العربية ولهجاتها والاحتجاج بالصلاة لا وجه له لان الصلاة لها تعاليم خاصة وشروطها متداولة وهي فرض يومي وأما معاملة الصلاق التي يبتلي بها مسلم لا مرة أو مرتين في حياته وأما خبر وهب بن وهب وهو اكذب البرية عن علي (ع) (كل طلاق بكل لسان فهو طلاق (4))فلا اعتبارية وأما في اللغات الأخرى فالاحوط عدم صحة الطلاق بغير العربية وقد اطبقت الفتاوي عليها .
حكم – يصح التوكيل من قبل المطلق للزوج أن يحضر مجلس الطلاق أو يتكفل الوكيل ذلك والإجراءات كلها بل للزوج أن يوكل نفس الزوجة في طلاق نفسها فتقول طلقت نفسي وكالة عن زوجي فلان وإذا تزيد (فأنا طالق) كان احوط وهذا التوكيل للزوجة لطلاق نفسها ليس شرطاً عليه ولا قبل العقد وألا فلا يصح كما سيلي
حكم – اشتراط العربية في لفظ طالق أو طلاق أو مطلقة فقط وأما باقي الجملة فتصبح من أي لغة كانت مثل قول الوكيل عن الزوج مشيراً للزوجة (تو طالق از شوهرت فلان) وقول الهندي مشيراً لزوجته (آبكه مج سى طالق) وقول الانكليزي لها (يو فروم مي طالق) بشرط أن يفهم الزوج معنى ما يقول أو الوكيل يفهم أيضاً والزوجة أن تفهم ما قصد زوجها و إذا لم تفهم الزوجة فعليه أن يزيد بلغته فيقول الانكليزي مثلاً (آي دويو ديفورس)
حكم – بعض المتصدين لمعاملات الزواج والطلاق فتحوا باب جعل حق الطلاق بيد المرأة بحجة الوكالة جبراً على الزوج بأن يشترط أهل المخطوبة أن يعطيها وكالة أن تطلق نفسها إذا حدث كذا وكذا ، وهو مشكل وحينئذ يمكن أن يقيد بأن إذا جعل توكيلها بالطلاق ينتقض الحديث الشريف الطلاق بيد من اخذ بالساق فهذه الوكالة لا يبعد بطلانها كمن فرضوا عليه انه لا يعقدها حتى يعطيها الوكالة بطلاق نفسها فهذا الشرط باطل ويشهد له عدة روايات وفي الحديث عن ابن قيس عن أبي جعفر(ع) (في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما اشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها (5))وعن أبي سنان عن أبو عبد الله (ع) (في رجل قال لامرأته أن نكحت عليك أو شريت فهي طالق ؟ قال ليس ذلك بشيء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه)(6)
حكم – أما إذا لم ينقل حق الطلاق على نحو الشرط فلا مانع وهو أن يجعلها وكيلة عنه حين ييب وتحيض وتطهر أن تطلق نفسها منه وكذا إذا أوكل غيره بذلك ففي سعيد الاعرج عن أبي عبد الله (ع) (قال سألته عن رجل جعل امرأته إلى رجل فقال اشهدوا إني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل فقال نعم)(7)و ألسكوني عن أبي عبد الله(ع) (قال  قال أمير المؤمنين (ع) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابر الآخر فأبى أمير المؤمنين (ع) أن يجيز حتى يجتمعا جميعاً على طلاق)(8)
وعن الحلبي عنه  (ع) (في الرجل يخير امرأته أو اباها أو اخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت)(9)
حكم – وقع تقصير وظلم بحق الزوجة في بعض الازواج بان يتزوجها ثم يضربها أو يطردها أو لا يصرف عليها نفقتها اللازمة أو يسمح لامه وبقية اهله من مشاجرتها و اتهامها واهانتها وقد يساعدهم بذلك ولما تريد أن تخلص نفسها منه بالطلاق فلا يطلق ويدعها مطلقة لا هي ذات زوج و لا هي مطلقة ، وإذا راجعت الحاكم الشرعي حتى يطلقها حسب ولايته الشرعية استشكل الحاكم من التصدي من قبلها مع منع زوجها من طلاقها فالحاكم الشرعي كثيراً ما يشك في اكتساب الحق الشرعي من طلاقها بدون اذن الزوج واسقاط الحديث والطلاق بيد من اخذ بالساق إذ يشترط بالعمل بالولاية تمام اطلاع الحاكم لتفاصيل القضية ومن الطرفين أو الزوج والزوجة ولا يكفي أن يسمع شكوى المرأة ولعله يستطيع اقناع الزوج بطلاقها ولو بواسطة بعض المعاريف توسيط بعض العقلاء في المسألة وعلى الأقل إذا اشتكت المرأة عند الحاكم الشرعي أن يطلب حضور زوجها عنده حتى ينظر في طلاقها ويقرر طلاقه آم عدم طلاقه فيرسل أو يخابر زوجها أن يحضرا أو يتفاهم معه من خلال التلفون فأن عاهد بعدم الاستمرار بالظلم مع وجود شهود ارجعها إليه وان عصى وعاند أو لم يجب اصلاً طلبه مرار فأذا لم يجب استحقت المرأة خلاص نفسها منه بولاية الحاكم الشرعي
حكم – لدرء المظالم المحتملة يمكن أن يعطي الخاطب وكالة البيها أو بعض أهل بيتها بطلاقها إذا قصر في حقها الشرعي من النفقة و المضاجعة و حسن المعاشرة بالعروف وهذا قبل الطلاق وقد قلنا في كتاب الوكالة بجواز تعليق الوكالة على شيء مستقبل ومنع بعض الفقهاء ذلك لا دليلا على ما أرى وأما اعطاء الوكالة لها بلك فمشكل والنص الصريح بالمنع ذكرناه انفاً عن ابن سنان وعن ابن قيس(10)
حكم – لا يصح اعطاء الوكالة لها ولا لاهلها بالطلاق إذا فعل ما هو حق له شرعاً مثل التزوج عليها إذا كان قادراً حالياً وبدنياً و احوالاً وإنما يوكل عند الخطبة بطلاقها إذا قصر في حقوقها الواجبة عليه فقط
حكم – يصح تعليق الطلاق على شيء إذا حصل كما في حالة الشقاق وهو أن الحكمين يطلقان إذا لم يستطيعا التوفيق بينهما وهكذا التعليق بقوله إذا سافرت وتأخرت إلى يوم كذا مثلاً فطلق زوجتي وألا ظهر منه بالصحة فيما شك بصحة النكاح فيقول أن كنت زوجتي فأنت طالق أو أن خاف من التصريح من انه قد تزوج واراد الطلاق وقد ادعى عليه جماعة بأنه متزوج فيقول بأظهار المدارات و المجارات لهم أن كنت متزوجاً فزوجتي طالق وهو قاصد الطلاق حقيقة أو أن كانت فلانة زوجتي فأني اشهدكم أنها طالق التخير الخاص بالرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)    
حكم – إذا خيرّ الزوج زوجته بين ادامة النكاح وبين الفراق فأختارت الفراق قال بعض العامة بحصول الفراق بذلك و اجمع فقهاؤنا على عدم الفراق بذلك إلا من أبي الجنيد فحكم بالبينونة بذلك وابن أبي عقيل فقال بوقوع الطلاق الرجعي بذلك واستند إلى بعض النصوص العرض عنها عندنا لانها ظاهرة بالتقية نعم لو اختارت الفراق فاعطاها وكالة لطلاق نفسها صح أن تطلق نفسها مع كامل الشروط من الشهود والطهارة أن كانت مدخولة فقد قلنا انفاً بصحة الوكالة
حكم – ورد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (في الرجل إذا خير امرأته ؟ قال إنما الخيرة لنا ليس لاحد وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمكان عائشة فأخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم))(11)وشرح الحديث أن التخير بالفراق وعدمه خاص بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذلك لاهل بيته المعصومين (ع) حسب قوله (إنما الخيرة لنا) فلا يصح الفراق بهذا التخير لسائر الناس وأيضاً قوله لمكان عائشة أي لفعل عائشة فأنها وصاحبتها حفصة تظاهرتا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهجر النبي زوجاته ونزلت آية التخير [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً](12)وهذا ما توعدهن بالطلاق أن استمررن على التأمر ومجارات المنافقين عليه Pإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.... عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ....(13)]
وعن أبي محرز قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) (وانا عنده فقال رجل قال لامرأته أمرك بيدك ؟ قال إني هذا والله يقول الرجال قوامون على النساء ليس هذا شيء)(14)
حكم – لو قال زوجتي طالق أن شاء الله تعالى أو شاء دين الله لو شاء القران أو الفقهاء أو أحكام الله أن قصد النبرك فلا ريب بوقوع الطلاق وان قصد التقييد فلا يقع إلا إذا ثبت الرجحان الشرعي وان شككنا بأرادته التبرك أو التعليق فالأصل عدم فك الزواج إلا باليقين بالطلاق فصل الاشهاد.
حكم – لا يصح الطلاق إلا بحضور الشهود وتحملهم الشهادة ويشترط  فيهم :
أ – العدد وهو اثنان أو أكثر
ب – والعدالة بترك المعاصي وفعل الواجبات
ج – الذكورة فلا يجزي شهادة النساء
د – السماع لتمام جملة الطلاق والمطلق والمطلقة
حكم – يكفي السماع دون الرؤية ولا يكفي الرؤية دون السماع ، ولا يشترط حضور مجلس الطلاق فلو كان واحد في امريكا و الآخر في استراليا و المطلق في كربلاء المقدسة و الشاهدان يسمعان أو يسمعان ويريان جاز وصح الطلاق و لابد من سماعهما في مجلس واحد فلا يصح أن يشهد شاهد في مجلس ويشهد اخر في اخر كما في صحيح ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلاً ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد الآخر ؟ (فقال (ع) إنما امر ان يشهدا جميعاً(15))
حكم – لايعتبر معرفة الشهود بالمطلق ولا بالمطلقة ولا بخصوصيتهما وإذا حضر جماعة منهم عادلون فلا يلزم تشخيص العادلين منهم وإذا طلق وكيل فلا يكفي بشاهد اخر وإنما شاهدان غير الوكيل كما لا يكفي اشهاد نفس الموكل مع شاهد اخر ، نعم لو كان الوكيل مشرفاً على الطلاق ومجري صيغته غير الوكيل كفى أن يشهد الو كيل مع اخر .
حكم – في الشرع موارد كثيرة يحتاج فيها للعدالة وليس العدالة في كل الموارد مرادة بمستوى واحد فأعدل العادلين الله تعالى ثم سيد الانبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم الأنبياء والأوصياء ثم الملائكة و الاتقياء و الصالحين إلا مثل فالأمثل ولذا ورد في الحديث (حسنات الابرار سيئات المقربين) فعدالة المرجع الديني مرادة اشد من عدالة الشاهد أو امام صلاة الجماعة والقاضي انفس و اعرض دماء الناس ليس بمستوى عدالة المؤذن أو الشاهد أو مخمن البضائع والشهود على الزنا أو بموجب القصاص اعلى عدالة من شاهد الطلاق أو الزواج أو غيرها
حكم – هل يكفي العدالة الظاهرة أو الواقعية فإذا ظن برجلين عدالة واشهد احدهما ثم تبين انهما في الواقع فاسقان فهل يبطل الطلاق كما هو في كثير من الفقهاء ؟
الجواب كلا فأنا لم نكلف بالواقع وان الطلاق لا يراد به الارواح وسفك الدماء حتى نحتمل هذه القيود في الشاهد وان لم اطمئن برؤية عادل واقعي في من أرى من المجتمعات في هذا الزمان مع إني اعلم بأن أهل ولاية أهل البيت (ع) هم اشرف البشر من اليهود والنصارى والمخالفين في العالم من الرؤساء و المرؤسين ولذا قد ورد في الحديث النبوي (لو تكاشفتم لما تدافنتم).

حكم – مع الشك بعدالة كل الناس غير المعصومين (ع) و من قاربهم بالورع و التقوى لا يجعل للناس الحق أن يعلنوا عن ارتيابهم وشكهم فيهجروا المجتمع ويشجبون الناس ويفضحون كل ما يروا من الغلط و المعاصي فهذه السيرة محرمة شرعاً فأن التوصيات بأحترام الناس وحمل عمل المسلم على الصحة و حرمة التفتيش عن اسرار الناس ففي الحديث [ إذا أحب الله عبداً فقهه بالدين وبصره بعيوب نفسه و اشغله بها عن عيوب الناس ] ومضمون الحديث(إذا رايت من اخيك زلة فأحمل اخاك على الخير فإن لم تجد له على الخير محملاً فقل تباً لك يا نفس حيث لم تحمله على الخير) أو ماورد (احمل اخاك على سبعين محمل)و إلا فأنك تكون من [ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ](16)والحديث (كذب من زعم انه ابن حلال وهو يستغيب الناس بالباطل)


(1) الوسائل ب16ح3و1  مقدمات الطلاق

(2) مستدرك الوسائل ب23مقدمات الطلاق

(3) الفقه 123-124

(4) الوسائل ب17ح1 مقدمات الطلاق

(5) الوسائل ب38ح1و2 المهور

(6) الوسائل ب38ح1و2 المهور

(7) الوسائل ب39ح1  مقدمات الطلاق

(8) الوسائل ب39ح1  مقدمات الطلاق

(9) الوسائلب41ح16  مقدمات الطلاق

(10) السائل ب38 المهور

(11) الوسائل ب41ح2و6 مقدمات الطلاق

(12) الاحزاب 28

(13) التحريم 4-5

(14)

(15) الوسائل ب20و2 مقدمات الطلاق

(16) النور 19