1- زوج, مع اخ أو اخت لام, واخت أو اختين لابوين, واخ أو اخوان لابوين |
للزوج النصف, وللاخت او الاخ الامي السدس, والباقي للاخت الابويني, واذا كان الابويني أخوات, فقط , أو أخوان فقط اقتسموا المال بينهم بالسوية. |
2- زوج, مع اخ او اخت لام وذكور مع اناث للابوين |
للزوج النصف, وللاخت أو الاخ الامي السدس, والباقي للابويني اذا كان الابويني الاخوان مع الاخوات اقتسموا المال بينهم بالتفاضل. |
3- زوج, مع اخ أو اخت لام, واخوة لاب |
للزوج النصف, وللامي السدس, واخوة الاب يقومون(ذكراً أو انثى, أو كلاهما, واحداً, أو متعدداً) مقام الاخوين الابويني كما في(1) و(2). |
4- زوج, واخوة او اختان او اكثر لام, واخوة لابوين(واحدً, او متعدداً ذكراً او انثى او كلاهما) |
للزوج النصف, وللامي الثلث, والباقي للابويني, ثم ان الامي يقسم المال بالسوية ذكوراً واناثاً, والابويني يقتسمون المال بالتفاضل, اذا كانوا ذكوراً واناثاً. |
5- زوج, وأخوة او اختان أو اكثر لام, وا اخوة لاب فقط(واحداً او متعدداً ذكراً او انثى, او كلاهما) |
للزوج النصف, وللامي الثلث, والباقي للابي وحال الامي والابي كحالهما في التساوي والتفاضل, كما في(4). |
6- زوج, واخ واخت او اخوة او اختان او اكثر لام, واخوة لابوين, واخوة لاب |
للزوج النصف, وللامي(ان كان واحداً) السدس, و(ان كان متعدداً) الثلث, والباقي للابويني, ولاشيء للابي فقط- اذ الابي يسقط بالابويني-. |
الزوجة مع اخوة من قسمين أو أكثر
اذا كانت الزوجة (مكان الزوج) في الفروض (1/2/3/4/5/6) فللزوجة الربع, والباقي للاخوة, كما ذكر في هذه الفروض.