10-اخوة لاب واخوة للابوين

لا يرث اخوة الاب, مع وجود اخوة الابوين, بل المال كله, لاخوة الابوين(كما تقدم في فصل-9-).
اخوة للام واخوة للابوين:

  1. اذا كان المنتسب الى الام: (اخوة الام) واحداً فله سدس المال, والباقي لاخوة الابوين(يقتسمونه للذكر ضعف الانثى).
  2. اذا كان المنتسب الى الام: (اخوة الام) متعدداً, فله ثلث المال(يقتسمونه بالتساوى, ذكوراً كانوا أو اناثاً, او ذكوراً واناثاً) والباقي وهو ثلثا المال, لاخوة الابوين(يقتسمونه بالتفاضل, اذا كانوا ذكوراً واناثاً).

اخوة لاب واخوة لام

اخ واحد للام, وواحد أو متعدد لاب


(ذكوراً أو اناثاً أو بالا ختلاف)

للاخ للام السدس, والباقي للابي(فان كان) واحداً فله بقية المال و(ان كان) متعدداً متساوياً قسموا بالتسوية, و(ان كان) متعدداً مختلفا فللذكر ضعف الانثى.

اخت واحدة للام, وواحد أو متعدد للاب(ذكوراً أو اناثاً, او بالا ختلاف)

للاخت للام السدس, والباقي للابي.

اذا تعدد أخوة الام: (اختان أو أخان, أو اخ واخت, أو اكثر) وكان اخوة لاب(واحداً أو متعدداً, ذكوراً أو اناثاً أو مختلفاً

للام(الثلث) والقسمة بالسوية(وانكانوا ذكوراً واناثاً) والباقي للابي والقسمة بالتفاضل اذا كانوا ذكوراً واناثاً