لا يرث اخوة الاب, مع وجود اخوة الابوين, بل المال كله, لاخوة الابوين(كما تقدم في فصل-9-).
اخوة للام واخوة للابوين:
اخوة لاب واخوة لام
اخ واحد للام, وواحد أو متعدد لاب (ذكوراً أو اناثاً أو بالا ختلاف) |
للاخ للام السدس, والباقي للابي(فان كان) واحداً فله بقية المال و(ان كان) متعدداً متساوياً قسموا بالتسوية, و(ان كان) متعدداً مختلفا فللذكر ضعف الانثى. |
اخت واحدة للام, وواحد أو متعدد للاب(ذكوراً أو اناثاً, او بالا ختلاف) |
للاخت للام السدس, والباقي للابي. |
اذا تعدد أخوة الام: (اختان أو أخان, أو اخ واخت, أو اكثر) وكان اخوة لاب(واحداً أو متعدداً, ذكوراً أو اناثاً أو مختلفاً |
للام(الثلث) والقسمة بالسوية(وانكانوا ذكوراً واناثاً) والباقي للابي والقسمة بالتفاضل اذا كانوا ذكوراً واناثاً |