الزوج وحده |
له كل المال. |
مع بنت |
للزوج الربع, والباقي للبنت. |
مع بنتين فصاعداً |
للزوج الربع, والباقي للبنات يقتسمنه بالسوية. |
مع ولد ذكر |
للزوج الربع, والباقي للولد. |
مع أولاد ذكور أو اناث |
للزوج الربع, والباقي للاولاد بالسوية. |
مع أولاد ذكور واناث |
للزوج الربع, والباقي للاولاد, وللذكر ضعف الانثى. |
الزوجة وحدها |
لها ربع المال, والباقي للامام(ع) |
الزوجة مع البنت |
للزوجة الثمن, والباقي للبنت. |
الزوجة مع بنتين فصاعداً |
للزوجة الثمن والباقي للبنات بالسوية. |
الزوجة مع ولد ذكر |
للزوجة الثمن, والباقي للولد. |
الزوجة مع أولاد ذكور أو اناث |
للزوجة الثمن, والباقي للاولاد بالسوية. |
الزوجة مع أولاد ذكور واناث |
للزوجة الثمن, والباقي للاولاد, للذكر ضعف الانثى. |
(مسألة) أولاد الاولاد يرثون, حصة آبائهم, فولد البنت, يرث حصة البنت, وبنت الولد, ترث حصة الولد... وفي صورة كونهم ذكوراً واناثاً, فالمال بينهم بالتفاضل.