فصل شروط المطلقة

حكم - وأما شروط المطلقة
1- أن تكون زوجة فلا يصح طلاق غير الزوجة بقوله لو تزوجنها فهي طالق
2- أن تكون دائمة فليس للمتعة طلاق
3- في حال الطهر فلا حيض ولا نفاس أن كان داخلاً فيها
4- الطهر لم يكن قد واقعها فيه و إلا فالواجب أن تحيض وتطهر بطهراً اخر يطلقها فيه
5- أن يعينها فلا يصح المبهمة
حكم – اتفق النص والفتوى على بطلان الطلاق في حال الحيض أو النفاس فإذا كان الحيض أو النفاس متقطعاً خلال العشرة ايام فيبق بطلان الطلاق في النقاء المتخلل في الحيضة الواحدة أو عدم بطلانه على القول بأن النقاء حيض كما هو المشهور أو يعتبر طهراً كما حرصت بعض النصوص وافتى بعضها وألأقوى كما فصلنا في كتاب الطهارة فصل الحيض أن الأنقطاع كان في مدة قصيرة فهذا النقاء حيض أن الاستمرار ليس معناه عدم تخلل التقطع وان كان كثيراً كيوم معلوم ملحوظ للمختبر فهذا طهر
حكم – لو انقطع الحيض أو النفاس ولم تغتسل صح الطلاق وشرطيه الطهر في لمطلقة مختصة بالمدخول فلو طلقها بدون الدخول بها صح الطلاق سواء كانت حيضاً أو نفاساً أو طاهراً كما أن الحامل يصح طلاقها لو حاضت
حكم – لو كانت حاملاً وطلقها وجاء ها الدم حين ايقاع الطلاق وشكت أنها طرحت الجنين في هذا الدم آم هذا حيض خالص فان كان طرحاً بطل الطلاق لانها نفساء وليس بحامل وان كان الولد باق صح الطلاق فاللازم التأكد من الحالة والفحص ويبقى الإشكال لو طرحت جزءً من الجنين إذا كان متقطعاً أو كان توأماً ونزل واحد وبقي اخر و الاقرب صحة الطلاق لانها لا زالت حاملاً ولكن الاحتياط لا يترك بأعادة الصيغة مع كامل الشروط
حكم – قلنا انه يصح طلاق الحائض إذا لم يدخل بها  وثانياً إذا كانت حاملاً وثالثاً إذا لم يستطع معرفة حالها سواء كانت بعيدة أو قريبة بالمكان وعن أبي جعفر(ع) : (خمس يطلقن على كل حال المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها و التي لم تحض والتي قد جلست عن المحيض)(1) الحديث في شيء من الغموض فالمتبين حملها قلنا بإمكان أن تحيض وتطلق والتي لم يدخل بها واضحة المعنى أيضاً وأما الغائب فأن الإمام يقصد ما هو اعم من الغياب المكاني وفي عصر الامام(ع) لم يكن واسطة يمكن من خلالها معرفة حالها إذا كانت بعيدة من المكان فأستعمل الإمام اظهر الصفات التي يعجر معها معرفة حالها وأما في هذا العصر فلا إشكال في البعد المكاني إذ يمكن معرفة حالها من التلفون والتلكس والفكس والكمبيوتر والرسالة فالمانع معرفة حالها هو المناط بجواز طلاقها ولو كانت حائض وأما التي لم تحض فأنها لم تحض فطلقها تسأل عن حيضها سواء كانت في سن من تحيض أم صغيرة غير بالغة أو قد يئسن وأما الجالسة أي اليائسة فأنها لم تحض فعلاً فتطلق ولا يحقق معها
حكم – إذا تمكن من معرفة حالها ولو بتذكره بما يقرب من ايام حيضها فيحتاط ويترك طلاقها في تلك الأيام أو مكان سؤال بعض المطلعين لتلك الخصوصيات منها كأختها أو أمها فأذا لم يحقق مع إمكان التحقيق وطلق وصادق أنها في الحيض فالطلاق باطل وذكروا بعض القرائن على معرفة حيضها انه لو خرج في حال طهر فاللازم الصبر شهراً على الأقل حتى يعلم أنها حاضت وخرجت من الحيض وان خرج في حالة حيضها فاللازم الصبر أكثر من عشرة ايام وهكذا
حكم – لو واقعها في حال الحيض فلا يكفي الانتقال من هذا الحيض فلا يصح طلاقها في الطهر بعد هذا الحيض وإنما ينتهي الطهر وينتهي الحيض الثاني لان الانتقال إلى هذا الطهر لا يعتبر طهراً ثانياً وفي الطهر الثاني يطلقها ولكن الإشكال فيما إذا كان قد جامعها بدبرها في حال الحيض ولكن المشهور لم يفعلوا ولم يفرقوا فلا بد أن تنتقل إلى طهر ثاني
حكم – في تعين المطلقة لو كانت زوجة لزم أن يعين المطلقة منها بالاسم أو الوصف أو الاشارة أو المخاطبة بقوله أنت طالق أو أنت يافلانة طالق ولا يلزم أن يكون الطلاق مع التعين في لفظ واحد
حكم – ما عليه التحقيق أن التعين كاشف كاشف لا ناقل يعني أن طلق أحدى زوجاته ولم يعين باللفظ وعين في نفسه صح الطلاق ويخرج بعد ذلك من عينها في نفسه بل حتى لو لم يعين نفسه مثل أن يتشاجر اثنتان من زوجاته فيقول احداكما طالق فيقال من هي فيجيب حتى اقترع أو حتى استخير الله أو أرى رأي واختار فحين يختار في نفسه تعينت وحين يبدي الاختيار يكشف عن المطلقة كشفاً كما قلنا هذه القاعدة في الزواج إذا زوج الشخص أحدى بناته ولم يعين وحين الزفاف يداول اهله فيعين
حكم – عن الشرايع قوله :(لو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ رحمه الله يعين للطلاق من شاء و ربما بالبطلان لعم التعين)

وعن الشيخ أيضا :(أن مقتض الطلاق خفيف المؤنة لأنه من الأمور الاعتبارية الصحة لو لا الدليل ويكون الاختيار بيده ويكون مثله في الصحة ما لو قال زوجة من زوجاتي طالق في الاشتراك في ايقاع الطلاق على واحدة مبهمة وان التعين يكون بيده) ، هذا والاحتياط لا يترك بعدم الترديد وتعين المطلقة بنفس لفظ الطلاق وإذا ردد ففي وقت التعين يعيد لفظ الطلاق


(1) الوسائل ب25ح1   مقدمات الطلاق