4- الاب والاولاد

اب وبنت واحدة مع زوج

للزوج الربع, والباقي يقسم ارباعاً, ربع للاب, وثلاثة أرباع للبنت.

أب وبنتان أواكثر, مع زوج

للاب السدس, وللزوج الربع, والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

اب وولد, أو أولاد, مع زوج

للزوج الربع, وللاب السدس, والباقي للولد, أو الاولاد بالسوية.

أب و أولاد ذكور وأناث مع زوج

للاب السدس, وللزوج الربع, والباقي للاولاد, للذكر ضعف الانثى.

أب, زوجة, وبنت واحدة

للزوج الثمن, والباقي يقسم أرباعاً, ربع للاب, وثلاثة أرباع للبنت.

أب, وززجة, وبنتان فصاعداً

للزوجة الثمن, والباقي يقسم خمسة أقسام, قسم للاب وأربعة أخماس للبنات يقسم بينهن بالسوية.

أب, وزوجة, وولد أو أولاد ذكور

للزوجة الثمن, وللاب السدس, والباقي للولد, أو الاولاد, يقسم بينهم بالسوية.

أب, وزوجة, وأولاد ذكور وأناث

للاب السدس, وللزوجة الثمن, والباقي للاولاد, للانثى نصف الذكر.