3- الاب والام

للام حاجب, مع البنت

حصة الام السدس, والباقي يقسم ارباعاً.
فللاب ربع الباقي, وللبنت ثلاثة ارباعة.

ليس للام حاجب, مع البنت

 للاب الخمس, وللام الخمس, وللبنت ثلاثة اخماس.

مع بنتين فصاعداً

للاب السدس, وللام السدس, والباقي يقسم بين البنات بالسوية.

مع ولد أو اولاد

للاب السدس, وللام السدس, والباقي للولد, واذا كان أولاد, قسم الباقي بينهم بالسوية.

مع اولاد ذكور واناث

للاب السدس, وللام السدس, والباقي للاولاد للذكور ضعف الانثى.

للام حاجب, مع زوج

للاب الثلث, وللام السدس, وللزوج النصف.

ليس للام حاجب, مع الزوج

للام الثلث, وللاب السدس, وللزوج النصف.

للام حاجب, مع زوجة

للام السدس, وللزوج الربع, والباقي للاب.

ليس للام حاجب, مع زوجة

 للام الثلث, وللزوج الربع, والباقي للاب