للام حاجب, مع البنت |
حصة الام السدس, والباقي يقسم ارباعاً. |
ليس للام حاجب, مع البنت |
للاب الخمس, وللام الخمس, وللبنت ثلاثة اخماس. |
مع بنتين فصاعداً |
للاب السدس, وللام السدس, والباقي يقسم بين البنات بالسوية. |
مع ولد أو اولاد |
للاب السدس, وللام السدس, والباقي للولد, واذا كان أولاد, قسم الباقي بينهم بالسوية. |
مع اولاد ذكور واناث |
للاب السدس, وللام السدس, والباقي للاولاد للذكور ضعف الانثى. |
للام حاجب, مع زوج |
للاب الثلث, وللام السدس, وللزوج النصف. |
ليس للام حاجب, مع الزوج |
للام الثلث, وللاب السدس, وللزوج النصف. |
للام حاجب, مع زوجة |
للام السدس, وللزوج الربع, والباقي للاب. |
ليس للام حاجب, مع زوجة |
للام الثلث, وللزوج الربع, والباقي للاب |