الطبقة الاولة – الاباء والاولاد - (1) الاب

وحده:

له كل المال

مع الام – مع الحاجب(1)

للام السدس, وللاب البقية

مع الام – بدون الحاجب

للام الثلث, والباقي للاب

مع البنت الواحدة

للبنت ثلاثة ارباع, وللاب الربع

مع بنتين فصاعداً

للاب الخمس, والباقي للبنات بالسوية

مع ولد واحد

للاب السدس, والباقي للولد

مع اولاد ذكور او اناث

للاب السدس, والباقي للاولاد بالسوية

مع اولاد ذكور واناث

للاب السدس والباقي للانثى نصف الذكر.

مع زوج

للاب النصف, وللزوج النصف.

مع زوجة

للاب ثلاثة ارباع, وللزوجة الربع(2)

  1. الاخوة للميت, والاجداد, والاعمام, والاخوال, لا يرثون مع وجود الاب.
  2. وكذا كلما كان واحد من الطبقة السابقة موجوداً لا يرث الطبقة اللاحقة.

(1) الحاجب هو (1) اخوان او كثر, للميت (2) او اخ واختان (3) او اربع اخوات.

(2) من غير الارض, واعيان البناء, والنخيل, وانما من قيمتها.