تتمة فيها احكام ما سبق

حكم- لو مات الزوج وشك ان زوجته متعتة او دائمية ولم يكن استنطاقها او هي كانت جاهلة وناسية او انها ماتت قبل التحقيق معها فالا قرب انها تورث لوجود المقتضي وهو الزوجية والشك بالمانع


وكذا لو كان الزوج هو الوارث وفاتنا سؤاله ويقبل قولهما لو ادعيا الانقطاع او الدوام لعدم امكان معرفة الحال الا من قبلهما.
حكم- لو شك بشخص او مجموعة اشخاص بان له علاقة نسبيه او سببية للتورث او للتوريث فا لاصل عدم العلاقة حتى يثبت ذلك ولو كان مجموعة نعلم ان فيهم وارث ولم نستطع التعين فاما ان نصالح بينهم واما ان نخرج الوارث بالقرعة.
حكم- لو ترك الميت مالا وشككنا في بعضه انه ليس ملكه فالاصل ملكيته حتى يثبت العدم.

 

أ - واذا علمنا ان بعضه كان امانة لديه وحينئذ اذا علمنا صاحب المال المشكوك معينا اتصلنا به وصالحناه عن المقدار.

ب - وان علمنا مقداره وصاحبه ولم نعلم عينه من بين الاموال أعطيناه مقداره ويسقط التعيين.

ج - وان لم نعلم صاحبه وعلمه  مقداره اجتهدنا  بمعرفته بين اصحابه فان لم نتوصل تصدقنا به عنه وهو مجهول المالك.

د - وان لم نعلم صاحبه ولا مقداره اخرجنا خمس المال.

 

حكم- اذا ادعى بعض الورثة ان اموالاً وديعة بين اموال الميت فان كان المدعون اكثر من واحد منهم بينه اخرج ما علموا او احتملوا وان كان واحداً ثقة معتمداً دينا وسيرة اخرج ايضا وان كان غير ذلك كلف الاخراج من حصته بمقدار سهمه من مقدار ما ادعاه.
حكم- تقسيم التركة يتم باتفاق الوارثين على زمانه ومكانه وكيفية فان تعجل بعضهم وجب استجابتهم على الاخرين لان المحق يريد حقه فلا يمنع عنه.
حكم- لو كان بعض الورثة يدعي بحرمة بعض التركة واختلفوا معه فلا يسمع منه حتى يثبت سواء كان الاشكال وضعيا او شرعيا تكليفيا فان ثبت باتفاق فتوى الفقهاء اخرجوا الحرام منها وان كان المدعي اتبع مفتياً يحرم وهم اتبعوا غيره فلا يجب استجابته وكلف الاخراج من حصته وان كان في الاشكال الوضعي ثبت بالبينة او الشخص الثقة انه مغصوبا او محجوراً وما شابه وجب على الورثة الاستجابة والا لم يجب.
حكم- لو كان المورث محجوراً عليه بالصغرا وبالسغه جاز للورثة التصرف وتقسيم الارث وان كان محجوراً بالدين والفلس فلا يجوز لهم التصرف حتى يرفع الحجر ويرضى الديانة.
حكم- العقارات والاغراض الموجرة والتي لها نماء ووارد تتزايد لحصة جميع الورثة حتى يقسمونها فاذا اقتسموا صار ربح كل حصة لمن استلمها خاصة وكذا المصاريف فمادام لم يقتسموا فجميع المؤن والمصاريف على المال في نقله واخراجه من مكانه وحساب وتقسيمه على الجميع فاذا قسم صار كل مؤنه للنقل وغيره على من استلمه وصار من حصته.
حكم- لو علموا بعد التقسيم بان على الميت دينا او مصرفا يجب ان يؤدى بطلت القسمة ووجب على الجميع استجابة اخراجه من حصته اذا علموا بحصول مال لم يقسم قسموا الجديد أيضاً وكذا اذا اخذ الولد الاكبر الحبوة مثلاً ثم علم ان غيره اكبر منه وجب ان يتنازل له وهكذا لو علم بمخالفة القسمة للشرع وجب نققضها وتقسيمها بحسب امر الشرع.
حكم- لو ادعى بعض الورثة ان له على الميت مالاً او انه وهب له كذا ومقدار الهبة او عينها موجود في التركة فان اثبت ذلك وجب اعطاؤه قبل التقسيم, والا فلا يجب.
حكم- اذا كان في التركة مال الربى او الحرام من غيره فكما مر في الربا ان لهم رأس المال وبذلوا مقدار الحرام لاهله او للصدقة اذا لم يعرفوا اهله.
حكم- يجب حفظ مال القاصرين من اطفال او مجنون اوسفيه بالبنك او مع امين يتاجر بها ويضارب بها الطفال المالك او ادخارها له ولا يجوز تسليمه مادام غير رشيد وغير بالغ.
حكم- لو قسم المخالف التركة حسب مذهبه ثم استبصر فان شاء الورثة تصالحوا وتراد واما شاؤا او شاؤا ابطال القسمة وتقسيمها من جديد حسب الفتوى الحقة.
حكم- لو كان مهر الزوجة معجلاً ومؤجلاً ولم تستلم الموجل في حياة زوجها او انها حتى المعجل لم تستلمه فهو دين عليه وسيحل عند موته او موتها فيجب الاداء اليها قبل قسمة التركة نعم او كان المؤجل فخريا وليس حقيقياً بان ذكر عند العقد للفخر بين الناس وقد اتفقا بعدم طلبها منه فلا يخرج لها وكذا لو كان حقيقياً ولكنها وهبته له في الحياته وان ادعى بعض الورثة اوغيرهم انها وهبته له وانكرت فالقول قولها مع حلفها حتى يثبت المدعي.
حكم- لو حصل على التركة تلف او سرقة او ضرر ونقيصة قبل التقسيم فهو على الجميع وان حصل بعد التقسيم فكل خسارة على صاحب الحصة المصابة وان كان بعد تعيين الحصص ةقبل التقسيم الفعلي فهو على الجميع حتى يقسم فعلاً, وهذا جدول في جميع فروع طبقات الارث نقلت من موسوعة الفقه للسيد محمد الشيرازي[ تسهيلاً لوكلائنا ومدرسي الفقه وطلابنا الكرام: