المانع الثاني للتوريث القتل

حكم- اذا قتل الشخص مورثه عمداً ظلما فلا يرث منه شيئاً واما اذا قتله بحق فيرث منه وان كان متعمداً, واذا قتله خطأ محضا او شبيه الخطأ فان يرثه ولكنه لم يرث من الدية شيئاً وفي ذلك روايات كثيرة منها عن ابي عبدة قال سألت ابا جعفر(ع) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالقت ولدها قال فقال ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها الى أبيه وان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليها اربعين ديناراً او غرة تؤديها الى ابيه قلت له فهي لاترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال لا لانها قتلته فلا ترثه(1) وعن ابن دراج عن احدهما(ع) قال لايرث الرجل اذا قتل ولده او والدة ولكن يكون الميراث لورثة القاتل(2).
حكم- سيأتي في كتاب الديات والقصاص ان القتل اوغيره من الحدث ببدن الاخرين اما ان يكون عمداً وهو ان يضربه ويصيبه بآلة قاتله مع قصد القتل واما شبيه العمد وهو الذي قتله بآلة قاتله ولكنه لم يقصد قتله ولا قصده كما اذا قاد السيارة وما شابه فاصاب شخصاً وبدون قصد دهسه وسحقه او ضربه ضربا خفيفا قاصداً الضرب ولم يقصد القتل ولا كان الضرب موجباً للقتل اما الخطأ المحظ وهو ان لم يقصد القتل ولا قصد الضربة القاتله كما قلبه بقصد المزاح فاختنق ومات.
حكم- عمد الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والساقط على غيره سقطه قاتله للغير بدون اختياره والسكران بغير تعمد السكر المحرم كلهم بحكم الخطأ ولا فرق في قتل العمد بين مباشرة القتل وبين التسبيب كما اذا سقاه سما او القاه من شاهق او القى عليه شيئا قاتلاً او دفعه على نارا او حيوان قاتل.
حكم- القاتل الذي لايرث لا يكون حاجبا لمن بعده بالرتبة فاذا قتل الولد اباه فارث الاب لولد القاتل وليس للقاتل او من بعده بالطبقة فان طبقه الاخ بعد الابن فاذا كان لابن قاتلاً اخذ الارث اخو الميت وحرم الابن القاتل ولو لم يكن للميت قرابة غير القاتل فالارث للامام(ع) ولا يسلم للقاتل ولا للكافر.
حكم- لو حرض اخرين لقتله فقتله احد من حرضهم فان كان التحريض الى حد الاجبار وعدم اختيار الفاعل فان المحرض يمنع من الارث اذ ينسب القتل اليه عرفا والا فلا ينسب له ولا يمنع من الارث وان كان أثما بخلاف ما لو اشترك مع جماعة مباشرين لقتله فهو يعد مباشراً وان لم يكن زهوق الروح بيده.
حكم- لو ادعى على شخص انه قاتل ابيه او قريبه وا راد منعه عن الارث وانكر المدعي عليه يقدم قول المنكر حتى يثبت بالبينة وغيرها وعلى المنكر القسم واذا قتله فادعى ولى المقتول العمد وادعى القاتل انه خطأ فيقدم قول القاتل حتى يثبت مع القسم.
حكم- الدية يرثها غير القاتل وان كان خطأ ويقضي منها ديون الميت ووصاياه كسائر امواله سواء كانت دية خطأ او شبيه العمد او عمداً ولم يقتصوا وا صطلحوا على الدية ويرثها الزوجان أيضا وان لم يكن لهما حق القصاص كما سياتي.
حكم- اذا قدم له الطعاما مسموماً وقال له انه مسموم وانه قاتل فاكله باختياره بعدما علم جدية من اخبره بانه قاتلك او حرضه على الدخول في مكان وقال له انه فيه عقارب او حيات او ماشابه فدخله باختياره وما شابه فلا يعتبر قاتلاً الا اذا كان قاهراً وسالبا للاختيار او لم يخبره بالخطر من سم او حيوان قاتل او سقوط وخدعه خداعاً بحيث لم ينسب القتل انفس المقتول والامر يعتبر سببا للقتل وهو اقوى من المباشر لان المباشر غافل فلا ينسب له القتل.
حكم- القاتل العمدي لوليه ان يقتص او يأخذ الدية او يعفو بلا اخذ شيء وان لم يكن له ولي اي لا وارث له فارثه بامر الحاكم الشرعي كسائر اموال الامام(ع) وليس له ان يعفو لصحيح ابي ولاد قال سألت اباعبد الله(ع) عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته؟ فقال على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وان شاء عفى وان شاء اخذ الدية فان لم يسلم احد كان الامام ؤلي أمر فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين قلت فان عفا عنه الامام؟ قال على الامام ان يقتل او يأخذ الدية وليس له ان يعفو(3).
حكم- اذا شك ان زهق الروح كان بفعل القتل او الموت بنفسه فلم يثبت القتل ولا منع الارث حتى يثبت واذا شك ان القتل من الوارث او غيره فلا يثبت ولا يمنع الوارث حتى يثبت فعله القتل شخصا اومع الاخرين.
حكم- اذا تقاتل جماعة اقرباء فقتلوا فلا يرثون من بعضهم لانهم قاتلون لمورثهم سواء سبق قتل الوارث على الموروث او لحقه ويكون الوارث من لم يشترك بالقتل وان كان بعيداً بالطبقة او الرتبة كما مر.
حكم-  لو كان لقوم على شخص حق القتل فتبرع اخوه او ابنه الوارث فقتله فانه يقتل به ولايرثه اذا التبرع غير مبرر شرعاً ولو كان شخص مفسد في الارض من المجرمين القاتلين للناس وقتله وارثه لكفاية الناس شره فانه يرثه ولا يقتل به واذا كان تابعاً لقضاء اسلامي وقد حكم عليه بالقتل حداً وكلف وارثه لمبشارة قتله فقتله فلا يقتل به ويرثه اذا كان الحكم عليه بالقتل حقا واقعاً وفي الحديث عن حفص بن غياث قال سألت حعفر بن محمد(ع) عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حميمه وهو من اهل البغي وهو وارثه ايرثه؟ قال نعم لانه قتله بحق(4).
حكم- اذا اصابه اصابة قاتله كما اذا سقاه سماً ولكن القاتل مات او قتل قبل المقتول والمصاب ورث المصاب من القاتل لانه ليس بقاتل ولا مسبب ولكن اذا تقاتل  فقتله وقتل فلا يرث احدهما من الاخر لان كلاهما قاتل ومقتول لا اذا كان احدهما محقاً بقتل مورثه فانه يرثه.
حكم- القاتل نفسه يرث ويورث وان كان بتحريض ذلك الوارث الا ان يكون قهره وسلب اختياره كما مر.
حكم- يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأم سواء كانوا اخوه او اعمام او اخوال وسواء كانت دية قتل الخطأ او العمد مع المصالحة على الدية او شبيه العمد وسواء كانت دية نفس او دية عضو او دية منفعة كاسمع وا البصر والعقل واليقظة كما سيأتي في انواع الديات وبهذا وردت صحاح عن اهل البيت وهو المشهور شهرة عظيمة فعن ابن سنان عن ابي عبد الله(ع) قضى امير المؤمنين(ع) ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لايرثون من الدية شيئاً(5), وسبب عدم ارث الام ولا من تقرب بها للدية انهم لا يشاركون العاقلة بالدية وللقاعدة من له الغنم فعليه الغرم, وعكسها من ليس عليه الغرم فليس له الغنم واعطاء الزوجة من الدية وكذا الزوج مع انهما ليسا من العاقلة بسبب تلابسهما لبعضهما [هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ] وبسبب القيمومة [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء].


(1) الوسائل ب8 ح1 موانع الارث.

(2) الوسائل ب7 ح3 موانع الارث.

(3) الوسائل ب60 ح1و2 القصاص في النفس.

(4) الوسائل ب60 ح1و2 موانع الارث.

(5) الوسائل ب60 ح1و2 موانع الارث.