فصل موانع الارث

حكم- عدوا موانع الارث الكفر والقتل والرق, وانهاها الشهيد رح في الدروس الى عشرين سبيا وبعضها اشتهر بانها تكلف ولكن لا بأس بالاشارة اليها لزيادة العلم والفهم والتطبيق ومعلوم ان بعضها انه يمنع بالمرة فالثلاثة المذكورة آنفا وبعضها يمنع عن بعض الارث واليك الفهرست

  1. واللعان فابن الملاعنه لا يرث ولا يورث.
  2. والزنا فابن الزنا كذلك.
  3. والحمل اذا ولدميتا.
  4. الدين المستفرق وهو مقدم على الارث.
  5. والاقرب يمنع الابعد نسبا وسببا.
  6. والحبوة تمنع عن غير الاكبر.
  7. والغائب المجهول خبره يصبر عليه مدة ثم يقسم حصته.
  8. والاخوة من الاب يحجبون امهم.
  9. والشك بالنسب عند بعضهم فيما اذا جامع المرأة اكثر من واحد وشك بينهم ولكن المشهور الحقه بصاحب الفراش وهو الزوج.
  10. تبرى الاب من الابن يمنع الاب من ارث الابن المتبرأ منه عند بعضهم وفيه رواية يذكرها المشهور.
  11. العلم باقتران موت المتوارثين فلا يرث احدهما من الآخر.
  12. المشتبه بين الحر والعبد ولكن الرواية بالقرعة بينهما.
  13. العبد الجاني يسقط عن المالية فلا يتوارثونه مواليه حتى يفدي نفسه او يعفيه المجني عليه.
  14. عدم كفاية شهودا ستهلال المولود الميت بعد الولادة فانه لا يرث شيئا.
  15. الوصية الواجبة مقدمة على الارث.
  16. جهاز الميت والقبر مقدمة على الارث.
  17. المقدار المجاز من منجزات المريض فانه لا يورث.
  18. ما اخرجه من ملكه قبل الموت.
  19.  الموانع المتعلقة بالزواج مثل اولاً: عقد المريض ولم يدخل بها ومات, ثانيا- منع الزوجة من ارث الارض, ثالثا- منع المتمتع بها, ورابعا- الصغيران اذا زوجهما وليهما اوغيرها ومات احدهما وبلغ الاخر فانه يحلف فيتواث ومحرم اذا لم يحلف, وخامساً- المطلقة بائنا او المفسوخة بالعيب او الرضاع, وسادساً- اذا تزوجت زوجة الغائب وكان زواجها شرعياً فالزوج الاول لا يرثها, وسابعاً- المطلقة المشتبهة اذا خرجت بالقرعة, وثامناً- الزوجة غير المسلمة او الزوج اذا ارتد فانه لا يرث.
  20.  ثلث الميت او اكثر اذا اوصى بغير الواجب الذي يخرج من اصل المال كما قلنا واعلم اني غيرت بعض البنود في هذه العشرين عما ورد في الدروس لعدم مصداقية ما ذكره مانعاً.

حكم- موانع الارث اما الكفر او القتل وغيرهما وقد ترى كثيراً من الكتب الفقهية يبدأ في كتاب الارث بموضوع موانع الارث ومنها وسائل الشيعة ومهذب الاحكام وهذا مالا استسيغه اذ المفروض ان نقرر الموضوع ونفصله ونعرف في مثل كتاب الارث من اسباب الارث وهو النسب والسبب, ولوا حق ذلك ثم نعرف موانع الارث وهذا ما فعلته في رسائلي ومنها هذه الموسوعة.
حكم- فصلنا انواع الكفر في كتاب النكاح وغيره وفي النكاح تفصيل لم يردهنا لان كل انواع الكفر لايرث المسلم سواءمن اهل الكتاب او ملحداً او مشركاً او من اي المنكرين لله تعالى ولرسوله, فعن ابي جعفر(ع) في النصراني يموت وله ابن مسلم ايرثه؟ قال نعم ان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم وهم لايرثونا(1).
حكم- لو كان للميت المسلم اولاد كفرة وحفيد مسلم او له أخ مسلم او له عم او خال او خالة او عمة او حفيد عم او ابن خال مسلم ورثه البعيد المسلم ولم يرثه اهل جميع الطبقات البعيدة والقريبة غير المسلمة.
حكم- لو مات كافر وكان قرابته كافرون وله قريب مسلم ولو كان قي اخر طبقات القرابة مثل حفيد بعض اعمام او اخوال احد اجداده فميراثه للمسلم دون قرابته جميعاً ولو لم يكن من قرابته فلضا من الجريرة لو كن له ضامن نعم لا يصل الى الامام(ع) لانه لو قلنا بان ارثه للامام يلازم ان لا توارث بين الكفار مطلقا لوجود الامام(ع) في جميع العصور الى يوم القيامة هكذا علله بعض الفقهاء والله اعلم فقد روي قال امير المؤمنين(ع) لو ان رجلاً ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً(2), والرضوي (ع) واعلم انه لايتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ولو ان رجلاً مسلما او ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا كان الميراث من الرجل المسلم او الذمي للابن المسلم وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من اهل الذمة فمن قرب نسبه او بعد لكان المسلم اولى بالميراث من الذمي ولو كان الذمي ولداً وكان المسلم اخا او عم او ابنا او ابن اخ او ابن عم او أبعد من ذلك لكان المسلم اولى بالميراث من الذمي كان الميت مسلما او ذمياً لان الاسلام لم يزده الاقوة ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية او نصرانية لم يكن لها ميراث وان ماتت هي ورثها الزوج المسلم.
حكم- لو كان للكافر ولد زنا مسلم وقرابة كفار فلم يثبت تقديم المسلم حينئذ الا اذا كان يعتقد الكافر بجواز ارث ابن الزنا فيكون ارثه لابن الزنا كما قيل واما لو كان المسلم قاتلاً لمورثه فلم يثبت ان للكافرحق منع الارث لقاتله لعدم الحرمة لدماء الكافر وانما الحكم يمنع الارث خص من قتل مسلماً.
حكم- لو اسلم ثم ارتد فارثه للمسلمين سواء كان مرتداً عن فطرة وهو الذي ابوه او امه مسلم او عن ملة وهو ملته الكفر واسلم ثم ارتد ورجع للكفر فانه بمجرد ان تشرف بالاسلام حرم ارثه على الكفار ولو لم يكن له وارث له نسب ولو بعيداً او سبب زوجية او ضامن جريرة فهذا وارثه الامام(ع) .
حكم- لو ارتد بعض الورثة بعدما استلم الارث فلا يؤخذ منه ولو ارتد قبل القسمة فلا يقسم له ولو اسلم الكافر بعد التقسيم فلا يجب نقض القسمة والاحوط مصالحته ومشاركته ولو اسلم قبل التقسيم جعل حصته له اذا كان في طبقة المسلمين من الوراث ولو كان اقرب للميت اختص بالمال.
حكم- المناط في كون الشخص مسلما اذا ولد من مسلم او مسلمة او كلا الابوين مسلماً فلو ولد من مسلم او مسلمين وارتد فهو مرتد فطري ودعوى تبعية الطفل للكبير فلو كان الاب كافراً فلاوجه لحكم الاطفال بالكفر مع ان كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه او نصرانه او يمجسانه, كما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ففي النضر ان الطفل لايتبع ابواه حتى لو كان باشرافه فلا نحكم بكفر القاصرين ولا بنجاتهم ان قلنا بالنجاسة كما قال المشهور.
حكم- المسلمون يتوارثون ويحكمون بالاسلام ومنهم المجبرة والمجسمة نعم الاشكال بالغلاة والنواصب وان كان بالواقع ان كل مخالف لرسول الله ولاهل بيته المعصومين(ع) لايعتبر اسلامهم ولكنا مأمورين بحملهم على الاسلام حاليا حتى يظهر الله الحق على يدي امام الحق ونصيره العظيم(ع) نعم اذا صرح بالكفر بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وانكار ضروري وصرح بان انكاره مودي الى انكار النبوة واعلم ان هذا الزمان لم نحرز ايمان وتشيع ابناء العلماء والفضلاء وكبار الشيعة فضلا عن المجتمعات العامة الجاهلية فلا تضع يدك على شيء من الناس تستيقن بايمانهم وصحة عقيدتهم وسيرتهم.
حكم- الكفار ومثلهم المخالفون يورثون بحسب احكامهم ولا علينا بهم ولكن لو حكمونا وار جعونا فلا نورث المسلم للكافر مطلقا ويرث منه ولا نورث اهل ملة من اهل ماة أخرى الاما لو كانتا كلاهما على الكفر ونورث اهل مذهب من مذهب آخر بنفس الدين فعن بن اعين عن ابي عبد الله(ع) لايتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الاعزاً(3).

حكم- لو كان المكلف لم نعرف دينه ولم نستطع تعريفنا لاختلاف لغته او لانه اخرس او معاند متستر او انه غائب فهل نورثه ام لا؟ الجواب ان كان المورث كذلك ورثه لقرابته ولا علينا التحقيق وان كان المورث مسلماً جهدنا انفسنا فان لم نتوصل ورثناه لانه له قرابة موجبة للارث ولم نعلم بحصول سبب لمنعها والاصل عدم المانع.


(1) الوسائل ب1 ح4 موانع الارث.

(2) الوسائل ب1 ح4 موانع الارث.

(3) الوسائل ب1 ح6 موانع الارث.