ميراث المجوس والمخالفين

حكم- الكفار والمخالفون لاهل البيت(ع) عندهم مناكح على اساس انها محلله في شرعهم وهي ليست كذلك عرفا وشرعاً وما علينا في تشريعهم وتفريعهم وانما اذا تحاكموا الينا ورضوافي بعض شؤنهم في حكمنا او انهم اسلموا وتشيعوا فا للازم ان نصلح ما وقع مما لايمكن تغير كتولد الاولاد من المناكح الباطلة عندنا ونبطل ما امكن تغييره وابطاله فلو تحاكم الينا السني وقد تزوج ابنته من الزنا كما هي فتوى الشافعي وغيره باجزة نكاح المحارم المخلوقين من الزنا واولد ولداً من تلك الزوجة فنحن نبطل نكاحه ونفارقها منه ولانحكم بميراثها حق الزوجة ونصحح الولادة ونعطيهم حق الاولاد لانهم ولدوا من الشبهة وكذلك المجوسي اذا نكح اخته او بنته او غيرهن من المحارم فلا نعطي حق الزوجيه بل لها حق البنت او الاخت او القرابة من المحارم ونعطي حق الاولاد لما تولد من ذلك النكاح.
جكم- خلاصة الحكم في مناكحهم ومواليدهم ان المناكح على اربعة اقسام:

 

أ - صحيح عندنا وعندهم وهو فيما اذا نكح غير المحارم بالعقد الصحيح فلابد ان يكون للزوجة حق الزوجة وللزوج ميراث الزوجة.

ب - باطل عندنا وعندهم كالزنا في اي احد من النساء وهو يعلم قصدا منه وشرعا عنده انه يزني وليس وطأه بعقد وعلاقة شرعية عنده فهذا ليس لها حق الزوجة ولا لولدها حق الاولاد لما اجمع عليه علماؤنا وثبتت به نصوصنا بان ابن الزنا لايرث ولا يورث كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (الولد للفراش) اي للعقد(وللعاهر الحجر ولايورث ولد الزنا) واحاديث من هذا القبيل(1) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (الولد لاغية لا يورث)(2).

د - صحيح عندهم وفاسد عندنا وهذا هو محل بحثنا هنا كالزواج بالمحارم.

هـ - فاسد عندهم وصحيح هندنا, كالتمتع بالمرأة بالعقد المنقطع.

 

 حكم- قلنا ان الفاسد عندنا نبطله لانهم تحاكموا الينا او لأنهم اسلموا وتشيعوا واما لو كان صحيح عندنا وباطل عندهم فيتبع قصد الناكح عند الوطأ فان عقد بالعقد المنقطع وهو يعلم انه باطل وان العقد غير مؤثر بالاثر الشرعي وحين وطأها لم ينس انها ليست بزوجة شرعية بل فعله من الزنا, فنحكم عليه بالزنا ولا نعطي حقوق الزوجة ولا للولد حق الولادة لانهم اولاد زنا قصداً وشرعا عنده وان عقد بالموقت وهو لم يتيقن بحرمته بل عقد بناء على فتوى الشيعة ويعتقد ان الشيعة من المسلمين وامكان ان تكون فتواهم شرعية ووطأ الزوجة بناء على ذلك وهو في نفسه يعرف انه مادام لم يتيقن بالحرمة فهو له حلال ولو من حيث اضطراره وعدم صبره على الشهوة, فنحكم له بالزوجية والولد الشرعيين ولانه قد اصاب الحق وان كان لم يتيقن.
حكم- اذا عقد الشخص امرأة ثم قاربها وقد نسي انها معقودته او وجد على فراشه امرأة لا يعرفها على فراشه بنية الزنا فتبين انها زوجته فهو نكاح حلال والمتولد منه ولده شرعاً والسر في تصحيح نكاح هذا ان الوطأ كان صحيحا في شرعه وفي شرعنا والمخطأ فيه شخصياً فهو قد اصاب الواقع عند الكل وقصد الخلاف لايحرم الحلال.
حكم- قال في المهذب عن النكاح المجوس(فيورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما)(3) وما دليله الاخبر السكوني الذي سماه معتبراً عن علي(ع) : انه كان يورث المجوسي اذا تزوج بامه واخته وبابنته من جهة انها امه واخته وانها زوجته(4) وقد ضرب الايات والروايات الصريحة منها قوله تعالى [فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ](5) وفسر القسط في قوله تعالى [وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ...](6) ومن العجيب تفسير السيد السبزواري[ لرواية البختري عن علي(ع) انه كان يورث المجوس اذا اسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح)(7) قال(اي لا يورث على النكاح الشرعي الذي عندنا) عجيب بل الظاهر ان شرحه انه(ع) يورث المجوس بطريقتين.
الاولى: بالنسب صحيحا وفاسداً.
والثانية: بالنكاح الذي عند المجوس فلا يورث على الفاسد منه.
ثم دعمه بعدة احاديث متشابهة وليست محكمة وهذا رأيه وقوله هو من الشيخ رح كما نقله في الوسائل وكان الحرفي الوسائل كذلك, ومن الاحاديث التي استندوا اليها: الزموهم بما الزموا به انفسهم(8) المقصود به الزامهم بما هو حجة عليهم وليس ان نحكم بتصحيح الكفر والفجور اذا تحاكموا إلينا, وصحيح ابن سنان حيث رد الامام(ع) من تكلم بالفحش في مجلس فقذف عبده فقال له الامام(ع) (مه فقال الرجل انه ينكح امه واخته فقال ذاك عندهم نكاح في دينهم(9), ومعلوم ان قذف العبد حرام من حيث انه بريئ من فعل ابوية وابواه جاهلان بالحق والجاهل لايقذف وانما يعٌلم ويعرف على الحق وهذا ليس معناه تصحيح نكاحه ومثل حديث محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) : (يجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون)(10), يعني تجوز عملهم فيما بينهم ولا نعزهم ولا نحدهم بالقتل بالتقطيع لانهم جاهلون وليس معناه ان نصحح نكاحهم والا فلو جاء شخص يتبع المالكي قد عقد ولداً ووطأه فاننا يلزم ان نحكم بالزوجيه لقول امامهم مالك: وجائز.... الغلام الامرد لاسيما للرجل المجرد هذا اذا كان وحيداً في السفر ولم يجد انثى تفي عن الذكر واذا جاءت من اتباع خالد ابن الوليد نصحح له قتل انسان مسلم والفجور بزوجته ونعتبرها زوجته كما اعتبرها ابو بكر له حين قتل امين رسول الله مالك بن نويرة عليه وعلى المؤمنين من عشيرته الرحمة والرضوان وفجر بزوجته ليلى وحكم ابو بكر له بالزوجية والبقاها عنده زان وزانية مؤبداً [أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ35 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ36](11).
حكم- ثبت عن امير المؤمنين(ع) قوله: (لو ثنيت لي الوسادة لحكمت اهل التوراة بتوراتهم واهل الانجيل بانجيلهم..) وعليه فيجوز حكم اهل الاديان باحكم اديانهم الحقة وليس كتبهم واديانهم الفاجرة والمكذوبة, مثلاً قد روي ان يعقوب تزوج بنتي خاله راحيل ووفيقة ورجع بزوجتييه الى فلسطين وعاشا معه وولدا له فاذا جاءنا يهودي قد عمل بهذا نحكم بصحته ونورث الاختين زوجتين له ونورثه من زوجتيه لانه دين حق بحسب دينه واما اذا اسلم فلا نحكم له بالزوجية للاثنين وانما نحكم له بالاولى لانه تبع الاسلام واذا طلق السني زوجته بدون الشروط الشرعية وتزوجها آخر حكمنا للاول بالطلاق وللثاني بالزوجية كما في الاحاديث والادلة لدينا وهكذا.
حكم- المسلم لايورث بالسبب الفاسد أيضاً فلو تزوج مسلم خمس نساء فلا نورث الخامسة ولا نورثه منها ولو تزوج الاختين معا فلا نورث الثانية ولا نورثه منها واذا تزوج الاختين في وقت واحد او الخمس بعقد واحد خيرناه بواحدة من الاختين وبالربع من الخمس واعتبرنا من اختارها زوجة في الارث وجواز الوطئ نعم لو ولد منهن ولد اعتبرنا نسبه لانه ولد شبهة وقد صححنا نسبه ابن الزنا من طرف واحد او من الطرفين.
حكم- لو جامع رجل امرأة على انها امرأته وليست هي امرأته مشتبها اما بالشبهة الوضعية اي انه لايعلم انها غير زوجته او بالشبهة الحكمية اي لايعرف بان زواج الاختين معا باطل مثلاً فهو يعلم انهما اختان ولكن يجهل الحكم فان لم يلد منها فلا كلام اذا انها لاتورث بالزوجية وان ولد منها فان كانت هي ايضا جاهلة ولم تعرف البطلان ولم تعلم انه غير زوجها فالولد يرث منهما ويرثانه وان كان الرجل عالما بالبطلان والحرمة وهي جاهلة فالولد يرث منها وترثه والاب لا يرث منه ولا يرثه لانه زان وان كان الرجل جاهل والمرأة عالمة فهي زانية لا يرث ولدها منها ولا ترثه ويرث اباه ويرثه ابوه.
حكم- من المسأل السابقة نعرف حكم اولاد الملاعنة قلنا في كتاب النكاح ان الملاعنة لاترث زوجها ولا يرثها ولا يرثه ولده الذي نفاه اذا كانت الملاعنة في نفي الولد ولايرث ولده الذي انفاه وكذلك لا يرث الولد اقارب ابيه والا يرثونه وان اعترف الولد بعد لعان أمه عاد وراثة الولد من ابيه وبقي حرمان الوالد من ارث ولده وبقي حرمانه من ارث زوجته التي لعنها.
حكم- لو اقر الولد بابوة الملاعن لامه فلا أثر لاقراره وكذا لا ارث باقراره بعدم أبوته وكذلك لا اثر لا قرار الام بابوة الولد او عدم ابوته.
حكم- اذا ماتت الزوجة قبل اللعان لم ينقطع التوارث الا ان يصر الزوج على اللعان وفي ذلك خبر زيد عن امير المؤمنين(ع) ان الزوج يخير بواحدة من اثنتين يقال له ان شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليها الحد وتعطى الميراث وان شئت اقررت فلاعنت ادنى قرابتها اليك ولا ميراث لك(12).
حكم- ورد عن الامام الصادق(ع) انه اذا لاعن بعض اقرباء الميتة لزوجها اخذ حصة زوجها من ارثها عن ابي بصير عنه(ع) في رجل قذف امرأته وهي في قربة من القرى؟ فقال السلطان مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت الى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال ابو عبد الله(ع) ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان ابي احد من اوليائها ان يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها(13) ولا مناص عن العمل بها وان كان الفتوى فيه شاذه وغير مسموع.
حكم- اذا زنى بأمرأة فولدت ولداً  ثم عقدها فولدت آخر ومات الزوج واشتبه ولد الزنا بولد الحلال يمكن اخراجه بالقرعة والاحوط التصالح وكذا اذا مات احدهما واشتبه الطفل الميت إنه الحرام او الحلال والاقرب في الفرض الثاني التوريث والشك بالمانع ولان المشتبه بسبب غير مبتلا به فعلاً.
حكم- اذا كان بعض الاقارب الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الأم فاما الذين المتعلقين بالاب فقط فلا يرثهم ابن الملاعنة ولا يرثون واما الذين تعلقوا بواسطة الام سواء بواسطتها مع الوالد ام بواسطتها فقط فكلهم بحكم تعلق بامرأة ويقتسمون ارث ابن الملاعنة لو مات المال بالسوية واذا مات واحد منهم ورثهم ابن الملاعنة بحساب علاقة بواسطة امرأة.
حكم- الوطأ المحرم لا ينفي النسب ولا يمنع التوارث اذا كان مع العقد الشرعي او مع الشبهة فلو وطأ زوجته في حال الحيض او في حال الصوم او الاحرام في حج او عمرة او في حال الاعتكاف بالمساجد او امام الناظرين فحصل حمل فهو ابنهما يرثانه ويرثهما.


حكم- اذا عقد شخص امرأة بغير اللفظ العربي مثلاً وكانت الزوجة تعتقد ببطلان العقد بغير العربية بحسب فتوى مقلدها او بالعكس فعقد شخص بغير العربية وكان المعقود له يحسب بطلان العقد ثم وطأ الزوجة فان بنى وقصد ولو تجرياً على الواقع بنية الزوجة مع احتماله بطلان العقد صح الوطئ لان احتماله خلاف الواقع او كانت المرأة تعتقد بطلان العقد والزوج يعتقد بطلان بسبب اختلاف مقلديهما, فوطأها فولدهما ابن حلال يرثهما ويرثانه لان ابن الزنا لا يحكم به الا بقصد الزنا عيننا وليس بالاحتمال والتجري لا يدخل غير الواقع بالواقع.


(1) الوسائل ب74 نكاح العبيد والاماء.

(2) الوسائل ب8 ميراث ولد الملاعنة.

(3) مهذب الاحكام 30/281 مسألة 1 من ميراث المجوس.

(4) عن الفقيه 4/249.

(5) سورة المائدة 5/42.

(6) سورة المائدة 5/49.

(7) الوسائل ب1 ح4 ميراث المجوس.

(8) الوسائل ب3 ح2 و1 ميراث المجوس.

(9) الوسائل ب2 ميراث المجوس.

(10) الوسائل ب3 ح2 و1 ميراث المجوس.

(11) سورة القلم 68/35 – 36.

(12) الوسائل ب15 اللعان.

(13) الوسائل ب15 اللعان.