فصل في الموت الجماعي في الحوادث

حكم- التوارث يبنى على العلم بسبق المورث على الوريث فيقسم بحسب العلم بذلك واما اذا جهل بسبب عدم حضور موت الميتين او الاموات فلم يعرفوا من سبق الموت او ماتوا بحادث مؤسف كقتل ظالم جمعاً من الناس بتفجير او بالرشاش او باي سلاح او نقلاب سائرة او قاطرة او سقوط طائرة او بغرق ماطور بحري او بحادث طبيعي كالفرق والحرق والزلزلة والصيحة من السماء والهدم بسبب امطار وغيرها او وقوع صخر من صم جبل وهكذا, اللهم جنبنا عذابك في

الدنيا وغضبك في الاخرة وابعد عنا ميتة السوء ونعوذ بك من كل سوء اللهم صل على محمد وال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) واجعلنا في كنفك واحشرنا مع نبيك واهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين.
حكم- لو مات اثنان او جماعة وعلم اقتران موتهم بواسطة العلم الحديث او بغير ذلك فلا توارث بينهم وانما كل واحد يرثه الاحياء بعده واذا مات اثنان او اكثر متوارثون وعلم بعدم تقارب موتهم او شك في ذلك ورث بعضهم من بعض وقدم الاكثر توريثاً وبني هذا التقدم على الاستحباب فاذا مات زوج وزوجة يحكم بسبق موت الزوج وترثه المرأة ثم يرث الرجل من المرأة من المال غير الذي تورثت منه المرأة كما عن صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لايورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئا(1) ومثله عن ابي عبد الله(ع) (2).
حكم- هذا الحكم يشمل كل اثنين او جماعة واشتبه سبق موت بعضهم على البعض سواء مات صتف انفهم ومعناه الموت الطبيعي وبدون فعل قاتل او فاعل بمقدمات القتل اوقتلوا صبراً ومعناه صبوا على القتل حتى قتلوا او قتلوا بحدث طبيعي.
حكم- افتى بعض العلماء بان طريقة التوريث هذه مخصوصة بالموت بسبب الهدم او الغرق وبغير الموت حتف الانف واستدل بقضية موت ام كلثوم وابنها في ساعة واحد زيد ابن عمر ابن الخطاب كما في الخبر المجهول لابن القداح عن الباقر(ع) (3) فالقضية كلها مكذوبة والخبر مجهول وام كلثوم هذه هي بنت ابي بكر اخت محمد بن ابي بكر جاءت بهما امها بعد موت ابيها ابي بكر وتزوجها امير المؤمنين(ع) وام كلثوم ربيبة علي(ع) وليس بنت علي(ع) خدعتها اختها عائشة وزوجتها لعمر رغما على علي(ع) .
حكم- لو كان طرف من الهلكى لامال له فالقضية منحلة بدون ان نراجع الادلة فان الارث من جانب واحد وهو ان الفاقدللمال يرث الوجد ولا يورثه شيئاً هذا كله فيما بعد ما وجب من وصية او دين ومن بعد فرض الاطراف وارثة فيخرج القاتل والكافر والمحجوب باولى منه بالارث وبعد منع الام ماحجبت عنه بالاخوة ان كانت الحالة فيه.

حكم- اذا عرفنا التورث بين الاثنين المشتبه سبق موت احدهما فنفس القاعدة تجري في موت جماعة بينهم توارث يرث بعضهم بعضاً ولا يرث المورث ما ورثه للاخر.


(1) الوسائل ب3 ح1 ميراث الغرقى.

(2) الوسائل ب6 ميراث الغرقى.

(3) الوسائل ب5 ح1 الغرقى.