ميراث الخنثى

حكم- قد بحثنا في عدة مواضع من هذه الموسوعة عن احكام الخنثى ومنها في كتاب النكاح وبالجملة ان الخلقة من ذكر وانثى ولكنه يمكن ان يشتبه من حيث انه لاعورة له ويسمى ممسوحاً او ابتر وهو من له ثقب يبول منه قد يكون له انبوب قصير لا يظهر منه انه ذكر, او من حيث ان له عورتين وليس يحصل اشتباه من غير تغير العورة بين الذكر والفرج فلو كان له لحية او شعر خشن او انه يشتهي نكاح النساء او يحتلم بذلك فلا يثبت ذلك رجوليته ولا نعومة البدن علو الثدي ولا نعومة الصوت ولاعشق الرجال والتخنث وقبول وطأ الرجال له ولا انه يحتلم بنكاح الرجل له فلا يثبت انوثيته بذلك أيضاً.
حكم- قد ورد في معرفة الجنس عدة روايات روي ان امرأة جاءت الى شريح شاكية زوجها وان لها فرج ولها ذكر الرجل فدعى اميرالمؤمنين(ع) لحل المشكلة قال شريح: قد كان لاميرالمؤمنين(ع) في هذا قضبة ورث من حيث جاء البول قالت انه يجيء منهما جميعاً فقال لها من اين يسبق البول قالت ليس منهما شيء يسبق يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها إنك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا تزوجني ابن عم لي واخذ مني خادما فوطئها فا ولدتها وانما جئتك لما ولي لتفرق بيني وبين زوجي.... وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له عدد الجنب الايمن اثني عشر ضلعاً والجنب الأيسر احد عشر ضلعاً فقال علي(ع) الله اكبر علي بالحجام(اي الحلاق) فاخذ من شعرها واعطاها رداء وحذاء والحقها بالرجال, فقال الزوج يا امير المؤمنين(ع) امرأتي وابنة عمي الحقتها بالرجال فمن اخذت هذه القضية؟ فقال اني ورثتها من ابي آدم(ع) وحواءJ خلقت من ضلع آدم(ع) واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع وعدد من اضلاعها اضلاع رجل وامر بهم فاخرجوا)(1).
حكم- في هذه الرواية ظهر ثلاث علامات يعرف منها الجنس:
الاولى: البول وهذا ماوردت به عدة روايات انه اذا انبعث البول من الفرج وهي امرأة اومن الذكر فهو رجل او منهما فيختبر قوة بعث البول او من يسبق منه البول.
الثانية: الحمل فان قذف من ذكر وحملت امرأته من قذفه فهو رجل وان جامعه الرجل وحمل في بطنه فهو امرأة.
الثالثة: عدا اضلاع الصدر من جانبيه واما قوله(ع) ان خلق المرأة من ضلع الرجل فلذا كان اضلاع اليسار من صدر الرجل ناقصة ضلعاً فالشيعة يعتقدون ان فصل طينة المرأة من بدن الرجل قبل بعث الروح فيه وانه حين كان ادم(ع) طينا قسمت الملائكة ذلك الطين وحين تجسم كانت اضلاع الصدر ناقصاً لا انه قد صار انسانا ثم فصل جزء منه وخلقت حواء من ذلك فبكون بهذا الزعم ان الانسان ينكح بعضه بعضاً وهذا من الكفر.
الاربعة: الحليب من الثدي فهو معتمد ويمكن ان يحكم بالجنس انها امرأة يخلاف نفس الثدي فانه يحدث للرجال كثيراً كما ان اللحية تحصل للنساء ايضاً.
حكم- وعن الحسن بن علي(ع) انه سئل عن المؤبت فقال هو الذي لا يدري ذكر هو او انثى فانه ينتظر به فان كان ذكر احتلم وان كان انثى حاضت وبدا ثديها والا قيل له بُل على الحائط فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر وان نتكص بوله كما يتنكص بول البعير فهي امرأة)(2) واما الثدي فانه ذكر في معرض ذكر العلامات والا فلا دليل به.
حكم- مما روي في حل تعيين الجنس بلقرعة وجوباً نصاً وفتوى في ماليس له ذكر ولا فرج وهو عن الفضل قال سألت ابا عبد الله(ع) عن مولود ليس له ما للرجل ولا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام او المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا منه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه وهذا مالا اشكال فيه وهو على القاعدة.
حكم- الاشكال في عد الاضلاع مع ان الطب الحديث وعلماء التشريح يدعون بتساوي عدد اضلاع الرجل والمرأة وهم متعمدون والرواية جعلت هذا احد العلامات فان جهلناها فلا نضطر للالتزام بها فلنتمسك بما نعرف وندع مالا نعرفه الى اهله عليهم الصلاة والسلام.
حكم- الخنثى اذا عرف جنسه اخذ حصة جنسه وان لم يعرف جنسه فاما ان يعمل عملية جراحية يعين جنسه والاختيار له من اي الجنسين يختار واما ان يأخذ نصف حصة الذكر ونصف حصة الانثى يعني3/4 الرجل ولا يعد من ذوي السهام هذا اذا كان إبن او اخاً ابويناً او ابوينياً او عماً اوخالاً ابويا كذلك او ابنا لهم والا فلوكان زوجا او زوجة او ابا او اما او جدا فانه يأخذ حصة الابوة والامومة والزوجية وكذا لو كان اخا اميا فانه يأخذ حصة واحد لعدم الفرق في الجنس بالنسبة لمطلق المتعلقات بالانثى من اخ او عم او خال او ابنائهم فان حصة الذكر مثل حصة الانثى اذا تعلق بالميت بواسطة انثى كما عرفت فيما مر.
حكم- قلنا ان الخنثى المشكل له ان يختار احد الجنسين فيتزوجة يحرم عليه الجنس الآخر فان عدا نفسه امرأة وختار الرجلاً حرم عليه وطأ النساء وان عد نفسه رجلاً حرم عليه وطأ الرجال او وطأ الرجل له واذا اختار نفسه امرأة وتزوجة به رجل يشكل لها وطأ دبر زوجها واذا تزوج خنثى مثله وجب على كل منهما تعيين جنس واحد متخالف وليس ومتساوياً فلا يجوز ان يعدان انفسهما كلاهما رجلاً وكلاهما انثى دائما ولا بالمهايات اي بالختلاف الاوقات ومن اختارت الانوثة فلا يجوز لها ادخال ذكرها في فرج او دبر زوجها والاحوط من الجميع ان الطب الحديث يعين جنسه ويعمل عملية جراحيه يمحي ويقطع الات الجنس الآخر.
حكم- اذا عين الخنثى نفسه زوجاً اخذ ارث الرجل وان عين انثى اخذ حصة الانثى والاحتياط لايترك ان يعمل كل منهما عملية جراحية قبل التزاوج وقبل التوارث اذا كان كلاهما خنثى فمن اختارت الانوثة قطعت ذكرها ومذاكرها.
ومن اختار الرجولة رفع رحمه ومهبله والحم فرجه, واذا لم يعمل العملية فان اختارت الانوثة جاز لها اللعب بكل بدن زوجها من الفرج والذكر والثديين وانما لا تدخل ذكرها في دبر وفرج زوجها واذا اختار الرجولة له ان يلاعب كل بدون زوجته ويحتمل جواز ان يقيم ذكر زوجته وحتى لو قذفت منه مثل قذف الرجال وانما الاشكال في ادخال ذكرها في بدنه من القبل والدبر والمسألة كل فروعها مشكل الا في قطع الالة غير المختارة وتعيين الجنس فانه جائز ان شاء الله تعالى.
حكم- لو كان بدن له رأسان على صدر واحد او بدنان على صقو واحد ففي المعتبر لحريز قال ولد على عهد امير المؤمنين(ع) مولود له رأسان وصدران على صقو واحد فسئل اميرالمؤمنين(ع) يورث ميراث اثنين او واحد؟ فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً كان له ميراث واحد وان انتبه واحد بقي الآخر نائماً فانما يورث ميراث اثنين)(3) ويمكن ان نعلل ذلك بان المناط ليس كثرة الاعضاء ولاحساب له الشرعا وانما الحساب الشرعي للاعضاء الفعلية العملية فاذا تيقظ البدنان سوية فهو فعل واحد وان كان كل عضو مستقلا في فعله عن الاخر فهما بدنان توأمان.
حكم- ما ذكرنا آنفا حديث اميرالمؤمنين(ع) انما هو للاعضاء التي يمكن ان تستقل بالعمل وهو مركز الامر والنهي والارادة وهو الرأس والصدر مع الرأس لا مستقلاً وأما لو اتحد الرأس وتعدد الصدر بدون تعدد الرأس وتعدد البطن والفرج والاطراف فلا شيء له من الارث الزائد عن واحد لانه كالانسان له يدان او في اليد ستة اصابع او ينقص او يزيد بعض الاعضاء فلا تزيد الانسانية والشخصية من خلال الاعضاء.


(1) الوسائل ب2 ح3 و7 ميراث الخنثى.

(2) الوسائل ب2 ح3 و7 ميراث الخنثى.

(3) الوسائل ب5 ح1 الخنثى.