قاعدة الإلزام

حكم – ورد عن أبي جعفر(ع) (يجوز على أهل كل دين مايستحلون) (1) وعبد الله بن جبلة عن أبي الحسن(ع) :(في المطلقة على غير السنة ايتزوجها الرجل ؟ فقال (ع) الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك)(2)   (لكل قوم نكاح)(3) وفائدة ذلك
أولا : تسهيل الأمور على المؤمنين بتطبيع العلاقات بينهم وبين ممارسات الكافرين والفاسقين والمنافقين واتباع المذاهب والتعايش السلمي معهم
ثانياً : انتفاع المؤمنين وعدم تحرجهم بأخذ مايتركون في عقيدتهم من مال وامرأة وهال وغيرها وحتى تعرف البشرية أن الإسلام ومذهب أهل البيت منه هو اصلح للبشرية وبه يسعدون ويسلمون.
حكم – إذا كان الفاسق والمنافق والكافر مديوناً لك فأعطاك دينك من ثمن الزنا أو اللواطا والخمر فخذ دينك ولا تتحرج نعم لو كان مغصوباً من مؤمن فلا تستحله واردده على المغصوب منه كما في رواية منصور قلت لأبي عبد الله(ع) لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي اخذها ؟ فقال إنما لك عملية دراهم فقضاك دراهمك (4) .
حكم – هذه القاعدة لا تشمل فسقة الشيعة الامامية فإذا طلق الشيعي المرأة في حيضها فلا تحل لك لانها ذات زوج وهكذا كل من راجعنا واراد أن يعمل احكامنا وقد ورد عن بعض اصحابنا قال قلت لابي عبد الله (ع) (أن عمي طلق امرأته ثلاثاً في كل طهر تطليقة قال مره فليرجعها)(5) .
حكم – مورد القاعدة فيما لو ثبت عندنا بطلانه بالاجماع ومفروغ الصحة عندهم وأما إذا اختلفا فيه لا يعتبر الزامهم الزام بل الزام لمن التزم سواء عندنا أو عندهم وبالجملة لو طلق السني زوجته سواء كانت هي شيعية أو سنية طلاقاً باطلاً جاز أن تلزمه فتعتد ثم تتزوج غيره ولو طلقت السنية نفسها تبعاً لمذهبها وزوجها شيعي جاز له تزوج اختها واعتباره طلاقاً شرعياً لان السنة لا يعملون بقول الرسول  (صلى الله عليه وآله وسلم)(الطلاق بيد من اخذ الساق) .
حكم – أن هذه القاعدة مخصوصة بما ينفع للمؤمنين و ضرر على المخالف لا العكس فإذا كان الوارث الشيعي و المورث سني فللشيعي اخذ حصته كاملة ولا يعطي منها للطبقات بعده و لا يقبل بتقسيم الميراث على مذهب مورثه وإذا كانت الزوجة شيعية لم ترد الطلاق وقد طلقها زوجها السني طلاقاً باطلاً فلها أن تجبره على بقاء زوجيتها .
حكم – لو طلق السني باطلاً عندنا ثم استبعد في عدتها فله أن يرجعها وان استبعد بعد العدة فكذلك وأما لو استبعد بعدما تزوجت بغيره فمشكل احوطه أن يطلقها الغير ويرجع إليها لأول بعقد جديد .
حكم – إذا طلق الشيعي طلاقاً باطلاً لأنه فاسق وجاهل ثم تسنن فهل يصح الطلاق آم لا ؟ مشكل احوطه أن يعيد الطلاق على طريقته المبتدعة أو الصحيحة حتى نبني على فراغها من الزوج
فصل شروط المطلق : أ – البلوغ
حكم – من خلال بعض الروايات المعتمدة عرفنا صحة الطلاق الصبي إذا بلغ عشراً كما في خبر سماعة قال (سالته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ فقال إذا خلف للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز)(6)
وعن الصادق (ع) أيضا : (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم)(7) نعم لا بد من تقيدها برواية ابن بكير (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشراً سنين)(8)
ب – العقل
حكم – لا يصح طلاق المجنون الذي لا شعور له فيما يقول وفيما يفعل إذا كان اطباقياً وكذلك إذا كان ادواريا إذا طلق في دور الجنون وكذلك كل من لا شعور له أو شعوره غير طبيعي كما يقال في المبرسم وهو الذي يهذي ولا يشعر بكثير من كلامه وإذا اضطر وطلاق زوجته طلق عنه وليه
ج – الاختيار
حكم كما قلنا انفاً عن المقهور ومنه ألا كراه والإجبار كما عن الإمام الصادق(ع) :(لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء من معصية الله ولا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلّف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه ، قال وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار على العوة و السنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب الله عز وجل)
حكم – الإكراه هو حمل المطلق أن يلفظ بلا إرادة وإنما ارادته التخلص من الضرر المهدد به من سلب مال أو اهلاك نفس أو هتك عرض ولو كان المهدد به ليس مهماً كتغريم شيء من المال مقدوراً عليه فليس المال غير الكثير مسبباً للطلاق وهو ضرر شديد ولو طلق مضطراً لدفع ضرر فطلاقه صحيح وذلك أن الاجبار هو مباشرة الضار عليه معينا عليه بالطلاق بينما الطلاق لدفع الضرر يكون بارادة المطلق مثل لو كان للزوجة اقرباء شريرين لم يقصدوا بالطلاق فهو يختار الطلاق للخلاص من الارتباط بهم كمالك البيت له جيران يؤذونه فهو مضطر لبيع بيته للابتعاد عن ذلك المجتمع .
حكم – لو كان المأمور بالطلاق قادراً على التخلص فطلق ولم يعمل للتخلص فطلاقه صحيح لعدم اعتباره مقهوراً أو مجبوراً ومن الطرق قصد التورية فهو مثلاً كان يقصد بالطلاق الانطلاق أي عدم القيودلها فهي حرة ولكنه قصد الطلاق الشرعي وفارقها حتى مسكت العدة صح الطلاق وليس هو بمجبور
حكم – لو اكره على طلاق أحدى زوجتيه فطلق معينة وقع مكرهاً لان اختيار المعينة لا يدفع صفة الاجبار على التخير فهو مجبور وطلاقه باطل وأما لو طلق كليهما فهو غير مجبور ويكون طلاقه صحيحاً
حكم – قال السيد الشيرازي قدس سره في الفقه (أن الإكراه إذا كان بالحق فهو ليس بإكراه)(9)
كما إذا قيل له اترك شرب الخمر أو صل أو اترك وضيفتك بأضرار الناس وهكذا و إلا فطلق زوجتك ، كما إذا رآه لم يصل فهدده بالضرب أو الحبس إذا لم يصل فصلى مجبوراً فهذا الاجبار مؤيد شرعاً والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قرر بقتل جماعة مجرمين فدخلوا الإسلام مكرهين فقبل اسلامهم وهو منافقون ولم يزالوا مكرهين منافقين حتى ماتوا
أقول : أن الاجبار لا يمكن أن ننكر موضوعه انه اكراه و اجبار ولكن أن الاجازة الشرعية أو الإيجاب من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يصحح الايقاع ويسقط حكم الإكراه وقد روى محمد الاشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر(ع) معي أن امرأة عارفة احدث زوجها فهرب فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال أما طلقت وأما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى المرأة، فكتب بخطه (ع) تزوجي يرحمك الله
حكم – في رواية فسرت الجبر و الإكراه عن ابن سنان قال أبو عبد الله(ع) لا يمين في غضب ولا قطيعة رحِم ولا في جبر ولا في اكراه قال قلت اصلحك الله فما فرق بين الجبر والإكراه ؟ فقال الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة و الأم و الاب وليس ذلك بشيء
حكم – لو اكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطلق احداهما فان كان له احتمال دفع الضرر بذلك وليس من اختياره فالطلاق باطل وان كان راغباً خارجاً عن الإكراه صح الطلاق ولو اكرهه على الطلاق ثلاث مرات فطلق واحدة وقعت مكرهة وذلك أن الواحدة هي الطريق إلى الثلاث فأنه برجاء ارتفاع إلاكراه قبل أن يتم الثلاث بينهما رجعتان.
حكم – قلنا في عقد الزواج وغيره من العقود و الايقاعات لو وقعت بأكراه أو بغير من أسباب بطلان العقد بطلت ولكن إذا عاشر المرأة ورضي بها و ارتفع السبب المبطل صح العقد ولا حاجة لأعادته و أما في الإكراه بالطلاق إذا قلنا ببطلانه بطل ولا يصح إذا رضي ذلك حتى يعيد صيغة الطلاق مع كامل شروطه
حكم – من طرق الإكراه أن يتهمه بتهمة ويخيفه بان يشتكيه إلى السلطان فيحبسه أن لم يطلق زوجته فيطلق خوفاً من الحبس أو الأكثر من الحبس.
حكم – لو اوقع الزوج طلاق زوجته عن إرادة واختيار ولكن عقبه الندم فلا يبطل الطلاق بتعقب الندم حتى لو كان مسبباً عن شخص اتهم الزوجة بشيء من المخازي فأنزعج الزوج فطلق ثم علم بأن التهمة كذباً وانها بريئة
حكم – عن المسالك : (لا يحصل الإكراه بان يقول طلق امرأتك و إلا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة و لا بأن يقول ولي القصاص لمن هو عليه طلق امرأتك و إلا اقتصصت منك لان ذلك حق فلا يعد استيفاءه ضرراً بالمأمور)(10) لا وجه له إذا القتل و الكفر وفساد النفوس هو اهم من الطلاق يقيناً وحقبة القصاص لا يبطل إلا كراه فاللازم ملاحظة اهم الضررين من الطلاق ومن المهدد به ولو كان على غير المطلق
د – عدم السفه
حكم – قيل أن السفيه في تصرفه في المال لا يصح طلاقه والسفيه في سائر التصرفات فلا يصح تصرفه
أقول : أما الأحاديث فلم تتعرض لمرض السفه بل أن الحديث عن سعد بن طريف عن أبي جعفر (ع) قال مر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) برجل (فقال ما فعلت امرأتك ؟ قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء...) ثم تزوج ثم طلق ثم تزوج ثم طلق عدة مرات بزمن قصير فهل يفعل هذا إلا السفيه وقد صحح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) طلاقه(11) فاني أرى أن كان الشخص له شعور وقصد فانه يصح طلاقه سواء كان سفيهاً أو حكيماً
هـ – القصد
حكم – بشرط يخرج الساهي والغالط والمتكلم بنومه و السكران و المريض الذي يغفل عما يقول كما يخرج المازح والخادع و الموري الذي يقول زوجتي طالق ويقصد أنها لا قيد عليها فهي منطلقة و القصد قصدان قصد اللفظ وقصد المعنى فلو خاطبها بقصد أن يقول انطلقي فقال لها طالق ولو قصد أن يقول طالق وقال طالق وقصد معنى اخر كما قلنا فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ .
حكم – ورد عن أبي عبد الله (ع) (قال طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ .... إلى أن قال ولا يجوز طلاق صاحب الهذيان)(12) هذا يدخل فيه الهذيان بسبب السكر أو النعاس أو النوم أو المرض هذا وقد صرح جماعه من العامة من عدم اعتبار القصد مع النطق الصريح ولذا يصححون طلاق السكران و الساهي بل طالما نسمع الشيوخ العامة في الفضائيات يلحون على المسلمين أن لا يمازحوا مع زوجاتهم بالقول أنت طالق (أن الطلاق يقع ولو بالمزاح)وقد روي عن اليسع قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول (لو أن رجلاً طلق على سنة و على طهر من غير جماع و اشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً)(13)
وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الكاظم (ع) (انه قال لابي يوسف القاضي في الحكومة العباسية بعدما استهزأ بالامام (ع) رد عليه أن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس اصحابك أن الله امر في كتابه بالطلاق واكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين وامر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما ابطل الله وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عز وجل و اجزتم طلاق المجنون و السكران ثم ذكر حكم تضليل المحرم) (14) وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقّ)(15)
و – اللفظ لا كتابة ولا غيرها
حكم – روي عن أمير المؤمنين (ع) (... أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق)(16) وعن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال (ليس بشيء حتى ينطق به) وعنه قال قلت لابي جعفر(ع) (رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به) (17)
حكم – مشكلة الأخرى تأتي وقد تكلم الفقهاء فأنه يوكل وهو امن الحلول وإذا اراد أن يلفظ فليلفظ ما استطاع ويشير بما يفهم منه الشهود و الحاضرون وإذا قدر أن يكتب فهو حل لمثل الخرس من الحالات .
حكم – لو كان له زوجتان اسم احدهما طلحة فقال الطلحتان طالق صح الطلاق أن لم يلفظ اسم الأخرى صريحاً وذلك لان واحدة ذكرها باسمها ووصف الأخرى بصفة المسماة فالاولى باسمها والاخرى بصفتها وكذا لو سمى زوجته بغير اسمها فقال زوجتي زينب طالق صح لأنه قصد وصفها بذلك بشرط أن يفهم الشهود قصده ومن يعينها .
حكم – نستنتج مما مر انفاً أن اللفظ إذا صدر صح الطلاق إذا قصد بدن الزوجة المعينة وأما اسمها ووصفها فأشياء ثانوية فأذا كان اسم زوجته ماجدة فغلط أو تعمد وسماها ساجدة وقال طالق صح وكذا إذا كان له زوجتان اسم احداهما زينب والاخرى ساجدة فقال زينب طالق غلطاً بقصد بدن ساجدة فالبدن هو المقصود و الاسم شيء ثانوي لا يضر في ايقاع الطلاق الشرعي و لا يحصل الطلاق للمسماة لأنه غير مقصود هذا ما نستقربه.
ز – عدم الفضولية
حكم – كل العقود والايقاعات التي مر ذكرها وتفصيلها أنها تصح فيها الفضولية إلا اللعان والمظاهرة و الايلاء وقد مر التفضيل و الفضولية هو أن يعقد غير المالك ولا بأمر مالك الشي للايجار أو البيع أو الشراء أو المضاربة أو الجعالة أو الوكالة أو الزواج وغيرها ثم يتوجه إلى المالك يطلب منه أن يصحح عقدها عن المالك فأن جاز صح العقد كالبنت يعقدها اخوها لصديقه مثلاً ثم يخبر اخته بأنه عقدها لفلان فأن رضيت صح العقد وان ردت بطل وبقي الكلام في الطلاق هل يصح أن شخصاً يجري صيغة الطلاق عن الزوج وهو ليس وكيلاً عنه في الطلاق ولا في اجزاء صيغة الطلاق ؟ .
قال الفقه : (لا فضولية في الايقاعات على ما اتفقوا عليه وهذا مثلها)(18) وعن المسالك ولو استيقظ النائم وقد جرى لفظ الطلاق على لسانه فقال (اجزت ذلك الطلاق أو اوقفته فهو لغو) وهذا هو الاحوط لزوماً فلا يصح الفضولية بالطلاق و إنما اراد الزوج الطلاق فليعد الصيغة امام الشهود بكامل الشروط

حكم – لو حضروا مجلس المحادثة والتفاهم حول الطلاق فأبتدر احد الحاضرين وشرع بلفظ صيغة الطلاق فأن كانت المحادثة تامة و الاتفاق على الطلاق كامل وكان الزوج ملتفتاص لما فعله المتسرع وهو مؤيد ورائد لفعله وتوجه إليه وهز راسه لتسديده وتأيده من أول الشروع بالصيغة فقد صح الطلاق ولا يعتبر الفضولية ، وأما إذا لم يتم الاتفاق على الطلاق ولم يلتفت الزوج لفعل المتسرع فلا يصح الطلاق حتى يلتفت ويطلب إجراء الصيغة فمن حين يطلب يشرع بالصيغة و اللازم أن يكون طلبه من نفس المجري للصيغة فأذا طلب من شخص و اجرى الصيغة شخص اخر فلا قبول لأنه فضولي


(1) الوسائل ب4ح4 ميراث الأخوة  

(2) الوسائل ب3 مقدمات الطلاق

(3) الوسائل ب83 ح2  نكاح العبيد

(4) وسائل ب60ح1 ما يكتسب به

(5) الوسائل ب4ح6  اقسام الطلاق

(6) الوسائل ب32ح5و2و8 مقدمات الطلاق

(7) الوسائل ب18ح6 مقدمات الطلاق

(8) الوسائل ب18ح6 مقدمات الطلاق

(9) الفقه ص30 الطلاق

(10) الفقه ص34 الطلاق

(11) الوسائل ب1ح6

(12) المستدرك ب6 ح2 مقدمات الطلاق

(13) الوسائل ب11ح1 مقدمات الطلاق

(14) الوسائل ب10ح12و ب66 مقدمات الطلاق  

(15) الوسائل مقدمات الطلاق

(16) الوسائل ب14ح1و2مقدمات الطلاق

(17)الوسائل ب14ح1و2مقدمات الطلاق

(18) فقه السيد الشيرازي v ص53 طلاق