ارث المفقود

حكم- وردت روايات عديدة وهي معتمدة سندا ومعمول بها ولذا اختلفت الفتوى بحسبها وانا سوف اعمل بكلها ان شاء الله وهي صحيح هشام: سأل خطاب الاعور ابا ابراهيم(ع) وانا جالس فقال انه كان عند ابي أجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقي من اجره شيء ولا يعرف له وارث قال اطلبوه قال طلبناه فلم نجده فقال مساكين وحرك يده قال فاعاد عليه قال اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجيئ له طالب فان حدث بك حدث فاوصي به ان جاء لها طالب ان يدفع إليه)(1) وهذا يثبت جواز الاستعمال كسبيل مالك يشترط ضمانه والتوصية حين يجيئ طالبه يسلم إليه مع الجهد بالسؤال عنه ما امكن ولم يحدد المدة.
حكم- وورد التحديد باربع سنين موثق سماعة عن الصادق(ع) قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين فان لم يقدرعليه قسم ماله بين  الورثة فان كان له ولد حبس المال وانفق علىولده تلك الاربع سنين)(2) اسحاق قال قال لي ابو الحسن(ع) : المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم)(3) وهذا الرويتان تثبت قاعدة عامة للارث وغيره وقد مر في المفقود عن زوجته انها تصبر اربع سنين مع التفتيش ثم يطلقها الحاكم ثم لها ان تتزوج فان جاء بعد الاربع وبعد العدة فلا سبيل له عليها وانما هو خاطب من الخطاب وهذا الحكم قريب من الحكم هنا ومعلوم ان كفاية الاربع سنين هو مع التفتيش والجهد في ذلك ومعلوم انه اذا كان على الغائب نفقات واجبة لولده وزوجته واهل بيته فاللازم الصرف عليهم ولو انتهى ماله وانتفى ارثه فانه واجب وحينئذ يترك حصته سواء جاء أم بقي غائباً لصرفه في الواجب.
حكم- وورد ان الصبر عشر سنين في احتمال رجوع الغائب كصحيح ابن فهزيار قال:سألت ابا جعفر الثاني(ع) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من اصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف ان لايحل شراوها وليس يعرف للابن خبر فقال لي ومنذ كم غاب؟ قلت منذ سنين كثيرة قال ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري فقالت اذا انتظر غيبة يحل شراؤها؟ قال نعم(4) هذا ظاهره انه بدون تفتيش, نعم ان بقاء الانسان مقدار خمسين سنة او اكثر ولكن من الشذوذ جداً ان رجلاً عاقلاً يغيب اكثر من عشر سنين ولم يوصل اهله بخبره ولم يرجع حتى لو كان مريضاً او محبوساً وما شابه فهو شاذ جداً وما يحبس المال عن الاستفادة شخص شاذ الفعل والله اعلم.
حكم- لو قسم المال ثم حضر الغائب ارجع اليه المال ما امكن واذا كانوا قد تاجروا به وربحوا وجب اعطاء الوريث حصته من الربح, واذا تلف المال بتعد او تفريط غرم ما أتلفه, واذا تلف او سرق بدون تفريط فلا يضمن.

حكم- اذا ثبت موت الغائب فان علم ان موته قبل مورثه فلا شيء له واذا ثبت لحوق موته بعد موتت مورثه اخرجت حصته وقسمت على ورثته(اي الغائب) واذا لم يثبت ولم يستطيعوا معرفته فالحكم كما سيأتي في احكام الموتى بالحوادث الذين يجهل اسبقية موت بعضهم على بعض.


(1) الوسائل ب6 ح1 و7 و9 ميراث الخنثى.

(2) الوسائل ب6 ح1 و7 و9 ميراث الخنثى.

(3) الوسائل ب6 ح1 و7 و9 ميراث الخنثى.

(4) الوسائل ب6 ح1 و7 و9 ميراث الخنثى.