الرابع ولاء الامامة

حكم- لو مات شخص غريب لم يعرف له اهل ولا قريب من النسب ولا زوجة او كانت امرأة ولم يكن لها زوج ولم يعرف لها قريب أيضا او كان اقرباؤهُ كفرة وليس فيهم ولا ضامن جريرة مسلم, يكون ارثه للامام المعصوم(ع) فيكون كسائر اموال الامام من الخمس والنذور وغيرها فعن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال من مات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته ومن مات وليس له موالي من الانفال(1) يعني من اموال الامام(ع) وعمار بن ابي الاحوص قال سألت ابا جعفر(ع) عن السائبة فقال انظروا قي القران فما كان فيه(فتحرير رقبة فتلك ياعمار السائبة التي لاولاء لأحد عليها الا الله فما كان ولاؤه لله فهو رسول الله وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له) قلنا في احكام العبيد بان السائبة هو الذي لامولى له اي ليس هو عبد لأحد من الناس يعني انه حر ومات وليس له قرابة ولا ذو واسباب يرثونه بتلك الاسباب فارثه لله ورسوله واهل لبيته المعصومين.
حكم- يكفي تسليم الارث الى الامام(ع) عدم معرفة عشيرة واقرباء للميت بعد التحقيق والتفتيش كما في خبر حمزة بن حمران قال سألت اباعبد الله(ع) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه وهو يريد ان يرفعه اليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألن عن ذلك ان أسألك عن ذلك حتى ينتهي الى قولك قال فقال ابو عبد الله(ع) ان كان الرجل الميت يوالي الى الرجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه او شهد بذلك على نفسه فان ميراثه الميت له وان كان الميت لم يتوالى الى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال اذا هو أوصل المال الى الامام المسلمين فقد سلم واما الجراحة فان الجروح يقتص منه يوم القيامة(2).
حكم- ورد عن الحسن بن محبوب قال سألت ابا الحسن(ع) عن قول الله عز وجل [وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ...](3) قال عنى بذلك الائمة(ع) بهم عقد الله أيمانكم)(4) الموالي لهم الاولياء ومن جملة الاولياء هم الورثة وهذا الخبر في الاية بني على الكلية المطلقة اي لكل واحد من البشر جعله له موالي يرثونه اما من الاقرباء والنسب واما من السبب واخر الاسباب الامامة ان فقد ماقبلها, يرثون ماترك الابوين وغيرهما وان لم يكونوا فممن عقدتم بايديكم اليمين اما بضمان الجريرة كما قلنا والا فالذي يمثل الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسلمين وهذا ما صرح به في الرواية.
حكم- لو أوصى الميت الذي لاوارث له بامواله الى جهة من الفقراء والمشاريع الخيرية او بالعشيرة وما شابه, فلا بأس فان مقدار الثلث يضعه اين ما يشاء والبقية هي حق الامام(ع) ومال الامام في عصر الغيبة لشيعته والمشاريع الخيرية التربوية والاقتصادية ولكن لابد من اطلاق المرجع او احد الوكلاء المخلصين والمصلحين وفي الحديث عن ابي عبد الله(ع) : كان علي(ع) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد اعطى المال همشاربة وهمشى بالفارسي معناه اهل بلده.
حكم- اذا تبين ان للميت وارث من بعد ما صرف في مشاريع الامام(ع) وجب على المشرف على الاخذ والصرف ان يرد ما تمكن جمعه ورده للوارث المحق واما مالم يمكنه ففيه كلام بين الفقهاء فالميت للضمان تمسك بقاعدة(من اتلف مال الغير فهو له ضامن) وان العذر لايرفع الضمان, والذي يسقط الضمان ان التكليف بوجوب التفتيش قد حصل فلا ضمان اذا سقط التكليف وقد عمل جهده ولم يقصد ومع ذلك فان بيت المال من الحقوق الشرعية يجب ان يتفادى مال الوارث ما امكن.
حكم- من جملة ما يلزم ان يكون للامام(ع) .

  1. حصة من الخمس كما مر في بابه.
  2. النذور التي ينذره المؤمنون له(ع) .
  3. الوقف الذري اذا انعدم افراده.
  4. مايتركه المشركون والكفار ولم يكن لهم وارث.

حكم- وفي المقابل الذي يستلمه الامام من مات وعليه ديون فعل الامام(ع) قضاؤه وكذا اذا افتقر اي واحد من المسلمين فان الامام(ع) يقوم باعاشة واعالة كل فقير ومحتاج بالعلم اذا كان مبسوط اليد, وفي زمان الغيبة يكون مراجع الدين هذا واجبهم فيبذلوا للفقراء والمشاريع اللازمة للدفاع عن الاسلام والمسلمين ولا يتركوا أي خله على المؤمنين الا سدوها ولا يستأثروا بالمال دون البذل للمسلمين, نعم لو كان للحاكم الشرعي اموال خاصة بان كان له حصص واسهم في تجارات ومشاريع للتنمية فلا يجب بذل ارباحها على الناس.


(1) الوسائل ب3 ح4 و 6 و11 ضمان الجريرة والامامة.

(2) الوسائل ب3 ح4 و 6 و11 ضمان الجريرة والامامة.

(3) سورة النساء 4/33.

(4) الوسائل ب3 ح2 ولاء ضمان..