شروط التوريث

حكم- يشترط لتوريث ضامن الجريرة شروط:

  1. الشروط العامة من العقل والبلوغ والاختيار والقدرة.
  2. العقل: اي ان الضامن يعقل عن المضمون ما اخطأه في جسد الناس كالعشيرة اذ تعقل عن القاتل أو الجارح خطاً لاحد من الناس فاذا لم يستعد العقل عنه فلا يرثه كما في صحيح الحذاء قال سألت عبد الله(ع) عن رجل اسلم فتوالى رجل من المسلمين؟ قال ان ضمن عقله وجنايته ورثه(1).
  3. عدم وجود وارث نسبي والاقدم عليه.
  4. عدم وجود مانع مثل كون الضامن كافراً او قاتلا للمضمون فلا يرثه.

حكم- ولا يشترط التوحد فيجوز ضمان الشخص لجماعة من الضعفاء الفقراء وضمان جماعة من الناس لواحد, ويجوز ضمان لكافر فالكافر يكون مضمونا فيكون تركة الكافر للمسلم ولا يجوز ضمان الكافر للمسلم لعدم جواز اعطاء ارث المسلم للكافر ويجوز ضمان الرجل للمرأة وضمان المرأة للرجل.
حكم- لو كان غريبا لاوارث له فضمنه شخص او جماعة ثم تزوج فصار له زوجة واولاد او وجد له اقرباء, جاز بقاء ضمان الضامن له ولكنه لايكون له ارثه وانما له أجرة او عمل او جعالة او مجانا او اي اتفاق آخر لانه معاملة عقلانية وشرعية وحينئذ فان لم تلد الزوجة له ولداً فالتركة يعطى منها حصة الزوجة الربع والباقي لضامن الجريرة وان ولدت فلا شيء للضامن الاما اوصى له مما قل عن الثلث.
حكم- لو كان للمضمون زوجة اخذت من الارث الربع والباقي لضامن الجريرة ولو كان للمضمونة زوج اخذ الزوج النصف وهل النصف الاخر يرد على الزوج او يكون لضامن الجريرة, مشكل احوط التصالح ونتصور المسألة لو كان الزوج ضعيفاً او مهملاً او ظالماً فاحتاجت الزوجة من يضمنها ويحميها ويحامي عنها والا فلو كانت في حماية الزوج, فلا يصح ان تتخذ ضامناً الا ان يكون الزوج ايضا اتخذه ضامنا لضعفه وخوفه ومطاردة الظالمين له.

حكم- لو تعارف  اثنان او اكثر بما فيه التوارث ومات احدهم ورث الباقي بحسب اقرارهم ففي صحيح عبد الرحمان سأل الصادق(ع) عن امرأة تسبى من ارضها ومعها ولدها الصغير فتقول ابني والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينه الاقولهما؟ فقال(ع) مايقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونهم لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة ان كانت ولادة في الشرك فقال(ع) سبحان الله اذا جاءت بابنها وا بنتها مهعا لم تزل مقرة به واذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لايزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.


(1) الوسائل ب1 ح5 ولاء ضمان الجريرة.