فصل في الميراث بالاسباب

حكم- الاسباب التي يتورث بها الشخص الاول الزوجية وهي ترافق الانساب في كل طبقاتها فاذا عدم وعدمت كل الانساب وصل الارث الى الولي المعتق اذا كان الميت في زمانه عبداً وقد اعتقه مولاه مجانا بدون حكم واجب شرعي كالكفارة وما شابه فهذا المعتق يكون له ارث العبد ان لم يكن للعبد الميت اقرباء وهذا مالايوجد في عصرنا ولكن العلماء يجب عليهم ان يفهمو حكمه فاذا لم يوجد فضا من الجريرة فاذا لم يكن وصل الارث للامام(ع) .

حكم- الزوجان يتوارثان مادام العقد بينهما او طلقها طلاقا رجعياً وقبل انتهاء العدة والزوجان يتوارثان وان لم يدخل بها اذا كان العقد دائمياً الا ان يشترط الارث لها او له او لهما في عقد المتعة ولا توارث للمطلقة البائنة او بعد انتهاء العدة في الرجعية الا ان يطلقها رجعياً في حال مرضه مرض الموت فترث منه الى سنة كما فصلنا في احكام الطلاق.
حكم- لو انقلب الى رجعي كما اذا رجعت المختلعة بالبذل رجع التوريث مادامت بالعدة ولو انقلب الرجعي الى بائن كما رجع وطلق حتى صار ثلاثياً او نقصب المطلق او المطلقة فطلبت الخلع فخلعها, سقط التوريث.
حكم- يصح نكاح المريض فان دخل بها او لم يدخل وقد برأ من مرضه ثم مات ورثت منه ولها المهر وان مات في مرضه وقبل ان يدخل فلا ارث لها ولامهر وان ماتت هي ورثها الزوج اذا كانت في العدة او في حال الزوجية وان لم يدخل بها.
حكم- لايكون للزوجين المال كله ولكن اذا عدم جميع اقرباء الزوجة اخذ الزوج ورد عليه الباقي واما الزوجة فلايرد عليها فتأخذ الربع والباقي يكون من حق الامام(ع) .
حكم- لايصور للزوجة اكثر من زوج لان الزوج واحد والبقية ييعتبر مشتبها والمشتبه لايرث شرعاً, واما لو كان للزوج اكثر من زوجة فلا يجوز ولا يصح ان يكون اكثر من اربع زوجات فالزائد في مورد الاشتباه والمشتبه لايرث شيئاً فالزوجات تشترك بالربع ان لم يكن للميت ولد وبالثمن ان كان له ولد وليس لهن بعد الجزء من الربع شيء وانما يعطي للامام(ع) باقي الارث.
حكم- اذا وجد الولد منع الزوجة من النصيب الاعلى حتى لو كان حملا فاذا كان حملاً ومات ابوه توقف توزيع الارث وان تعجلوا التوزيع فلا تعطى الزوجة الا الثمن حتى يتولد الولد فان تولد حياً اعطى حصته ولداً او بنتا او توءماً وان لم يولد وانما مات قبل الميلاد اخذت الزوجة الثمن الثاني فيكون لها الربع لعدم الولد واما اذا استهل صائحاً ثم مات ورث الولد وقل الزوج عن نصيبه الاعلى ومنع ذوي الطبقة المتأخرة وهم الاخوة والاجداد والاعمام والاخوال عن الارث.
حكم- لافرق في المولد الذي يمنع الازواج من النصيب الاعلى ويمنع الطبقات المتاخرة سواء كان من زوجة دائمة او موقته او حصل الحمل بالاشتباه لثبوت النسب بالاشتباه أيضاً او كان اولاد الاولاد واحفادهم.
حكم- لو طلق الشخص بعض نسائه ونفرض انهن كن اربع وقد دخل بهن فلا يجوز ان يتزوج الخامسة الا بعد خروج المطلقة من عدتها فتزوج ودخل بالزوجة ومات واشتبهت المطلقة منهن فعن الامام الصادق(ع) ان المزوجة الجديدة بسبب العلم بتعيينها لها ربع الارث ويقتسم الاربعة الزوجات المشتبه المطلقة بهن الثلاثة ارباع حصة الزوجات التي هي الثمن ان كان له ولد والربع ان لم يكن له ولد, فالخبر(.. ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعدما دخل بها كيف يقسم ليراث؟ فقال(ع) ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيراً من اهل تلك البلاد ربع ثمن ماترك وان عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وليس عليها العدة قال ويقتسمن الثلاث النسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك وعليهن العدة وان لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة اربع ثمن ماترك بينهن جمعاً وعليهن جميعاً العدة)(1).
حكم- ليس من اسباب المصاهرة التي ترث اباء الاخوة الاميين واباء الاعمام والاخوان كذلك الاميين ولا لازوج الجدات والامهات والاخوات والبنات ولا لضرائر الجدات والامهات والاخوات والبنات ما لم يكونوا مناسبين ومالم يكن مناسبات ولا لازوج الزوجات ولا لضرائر الزوجات الابصورة المناسخة بالحصص بان تكون البنت حية عند موت ابيها او الاخت حين موت اختها واخيها ثم تموت من بعد فيكون الوارث زوج البنت او زوج الاخت او زوج الام او زوج الجدة او زوجة الاب حين نسخ ارث الاب وارث زوجة الجد حين نسخ ارث الجد وهكذا.
حكم- تكرر مراراً ذكر الفقهاء لتزويج الصغير بالصغيرة وفيه عدة رواياة تقرره أيضاً بان لو زوج الصغيرين ابواهما صح العقد ففي صحيح الكناسي قال قلت لأبي جعفر متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولايستأمرها؟ قال(ع) اذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين, كان الخيار لهاا اذا بلغت تسع سنين(2) وصحيح الحذاء سألت ابا جعفر(ع) عن غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ فقال النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدرك فلا يراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا قلت فان ادرك احدهما قبل الاخر قال يجوز ذلك عليه ان هو رضي قلت فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه؟ قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله مادعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر, قلت فان ماتت الجارية ولم يكن ادركت ايرثها الزوج المدرك؟ قال لا لان لها الخيار اذا ادركت قلت فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية(3).
حكم- خلاصة هذه المسألة انهما اما يزوجهما الاب او الجد من الاب.

  1. فيجوز عليهما تزويجه ولا خيار لهما سواء كانا كلاهما صغيراً او احدهما.
  2. واما غير الاب ولا الجد لهما فتزويجه بحكم الفضولي فان ادركا ورضيا فالعقد صحيح ويكون زوجته ويرثان بعضهما والادراك هو البلوغ او يدركا ولم يرضيا فلا يصح عقد ولا ارث ولا مهر.
  3. ان يدركا ولم يرضى واحد منهما ويرضى الاخر ايضاً فلا يصح عقدولا ارث ولا مهر.
  4. ان يدركا وقد دخل بها بلا جبر من احد فهي زوجته ولها المهر ولهما الارث سواء رضي بعد الدخول ام لا.
  5. ماتا قبل الدخول وقبل الادراك فالعقد باطل.
  6. ادرك احدهما ولم يرضى سقط رأي الاخر وبطل العقد.
  7. ادرك الرجل ورضي بالعقد ولم تدرك البنت ومات قبل ان تدرك هي فلا يقسم الارث على الورثة واذا قسم ابقي حصتها فان ماتت هي ايضاً او ادركت ولم ترضى بالعقد بطل العقد ولا مهر ولا ارث لها.
  8. اذا ادركت ورضيت احلفت ان كانت رضيت لاجل استلام الارث فان العقد باطل ولا ارث ولا مهر لها وان حلفت على انها رضيت بالعقد لاجل الزواج وانها احبت الزوج وليس من اجل المال صح العقد ولها ارثه ومهره.
  9. اذا ادركت هي قبله ورضيت وماتت فقول بان حكمه كحكمها في المثال الانف وهو ان يحلف بعد بلوغه وان حلف استلم الارث.
  10. واذا العاقد لاحدهما الاب او الجد وللاخر غيرهما فنفس التقسيمات الاحكام الانفة اذ لا فرق بين كون الفضولي من الجانبين او جانب واحد.

حكم- يرث الزوج النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد من جميع التركة من العقار او الارض والاثاث والمال, واما الزوجة فترث الزوج من المال والمنقولات مطلقاً وترث قيمة الزرع والبناء وغير المنقولات, ولا ترث من الارض لا عينا ولاقيمة سواء كانت فارغة او مشقولة بالبناء او بالزرع ولا فرق بين ذات الولد أو ليس لها ولد.
حكم- لو بني بيت اواي عقار متحرك ورثت الزوجة منه لان المنع المتيقن هو البيت والعقار الساكن والراسخ في الارض, وهذا الجواز سواء كان العقار من الطابوق او البلاستك او الخشب او الحديد وغير ذلك الطلاق.
حكم- القيمة المعتبرة للبناء والزرع قيمة ييوم الدفع وليس بيوم الموت ولا غيره والارض التي لا ترثها عينا ولا قيمة هي الارض الاصلية لا ارض الشقف المرتفعة عن الارض لان تلك الارض هي جزء من البناء, والظاهر ان البناء ترث قيمته وان كان مفروشاً على الارض كالبلاط والكاشيء والانابيب والتمديدات التي لتزوج البناء والماء والكهرباء والتدفئة والتبريد والزرع والاشجار مادامت نابته فللزوجة قيمتها واما اذا قلعت فانها ترث عينها ايضاً.
حكم- يمكن ان تتملك الزوجة من عين الدار والزرع بل الارض تتملك منها قيمته او عيناً اذا عصوا ولم يعطوها الاثمان اللازمة فتستولي على كل ما قدرت عليه واذا تصالحوا معها على تمليكها من ذلك الشيء عن الحق الذي لها والا فلا يجوز لها ان تستعمل ماستحقت قيمتها وانما تسستعمل الثمن حين تستلمه وكذا الاخرون لا يستعملون التركة حتى يستلموا حصصهم منها.
حكم- لو اوصى للزوجة من الارضي والبيوت نفذت الوصية فان كانت اقل من الثلث والا توقف النفوذ على اذن الورثة فيما زاد على الثلث.
السبب الثاني: المستحق للارث المعتق كما قلنا
السبب الثالث: ضمان الجريرة
حكم- الجريرة هي الجريمة او مطلق الخطيئة في حق احد من الناس بحيث ان لها مطالب للحق المهتظم وله تغريم المتجاوز, وكيفيتها ان يتعارف شخصان او جماعة غرباء لم يعرف لهم اهل على تحمل ما يقع من كل منهم مما به الغرامات والمطاردة فيدافع كل منهم عمن اجذ بحق وبسبب عدم القرابة للذي يموت منهم يكون ارثه للذي يضمن جريرة وكذا لو كان لشخص قرابة وضمن جريرة شخص غريب يكون تركة الغريب لضامن جريرته واذا مات نفس الضامن لايكون ارثه للمضمون لان له قرابة.
حكم- اذا تلاقا رجل وامرأة فتضامنا وصارت هي ضامنة جريرة الرجل والرجل ضامنها فان مات احدهما فارثه للاخر, واما ان تزوجها فيمكن ان يقال ببطلان الضمان لوجوب حماية الرجل لزوجته ووجوب دفاع الزوج عن زوجتها وتفك غراماته ولكن على القول بعدم بطلان الضمان وبقي نية العقد بينهما فان صار بينهما اولاد فلاحصة لارثهما بعقد الضمان, وان لم تلد له اولاد فحصتها ارث الزوجة والباقي تأخذه بسبب عقد الضمان وكذا الزوج.


(1) الوسائل ب9 ح1 ميراث الازواج.

(2) الوسائل ب11 ارث الازواج.

(3) الوسائل ب11 ارث الازواج.