الصنف الثالث: العم والخال ذكوراً واناثاً

حكم- لايرث العم ولا خال والعمة والخالة وابناؤهم الابعد فقد الطبقة الاولى والثانية وابناؤهم وآباؤهم, وهم أيضا اعمام واخوال ادنون وهم عم الميت وخال الميت وعمته وخالته واعلون بدرجة اي اعمام ابيه أو امه وخالهما او اكثر من درجة اي اعمام الجد والجدة ابوينيين واميين واخوالهم وهكذا الى ادم(ع) وحواء, وبطون الاعمام والاخوال اذا لم يوجد انفس العم والخال والعمة والخالة البطن الاول هم ابن عم او ابن خال او ابن عمة او ابن خالة او بناتهم واذا لم يوجدو فالبطن الثاني وهم احفادهم وحفيداتهم وهكذا كلما فقد بطن صار الارث للبطن بعده وكذلك الظهور فلو لم يوجد العمومة فظهورهم وهم اعمام الاباء والامهات ولو لم يوجد الظهر فظهر الظهر اي العمام الجداد والجدات وهكذا اخوالهم وخالتهم فالاقرب يمنع الابعد من الظهور والبطون وظهور الظهور وبطون البطون.
حكم- والخؤلة ليس لهما فرض في الشرع وانما يرثون بالقرابة مثل الاولاد والاخوة ولذلك استدلوا بالاية الكريمة: [وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ...](1).
حكم- العم اذا انفرد ورث الكل واذا كان عمان او اعمام اقتسموا المال بالسوية وان كانوا ذكوراً واناثاً وكانوا من الاب او الابوين اقتسموا للذكور  ضعف الانثى وهنا ايضا نقول مثل الاخوة اذا كانوا من الابوين فهم مقدمون على الاعمام من الاب فقط فلا يصل الارث للابي مادام الابوين موجوداً واذا انفرد العم الامي فله المال سدسه ويرد عليه الباقي واذا كان اكثر من واحد فلهم الثلث سواء كانوا ذكوراً او اناثاً او مختلفين فان المال بينهم بالسواية واذا كانوا اعماماً من الابوين او الاب واعمام من الام فللاميين الثلث وللابوينيين الثلثان.
حكم- اذا انفرد الخال فالمال له واذا تعدد كذلك يقتسمون المال بالسوية سواء من الابوين او الاب واذا فقد الآبويني قام الابي مكانه كما قلنا فاذا اجتمع الخال الابي او الابويني مع الخال الامي فللامي السدس اذا كان واحداً والبقية للابي وان كان الامي متعدد فلهم الثلث ويقتسمونه بالسوية ذكراً وانثى وللابي الثلثان يقتسمونه بالسوية الذكر مثل الانثى.
حكم- لو اجتمع الخؤلة والعمومة فللاخوال ان كان واحداً فله السدس والباقي للاعمام ولو كان واحداً ولو كان الاخوال اكثر من واحد فلهم الثلث والباقي للعمومة واذا كان الاعمام من الابوين او الاب واخرون من الام اذا كان الامي واحداً اخذ السدس والباقي للابويني وان تعدد فلهم الثلث للذكر مثل الانثى والباقي للابي او لابوينيين فحاصل التقسيم هكذا من 27 ثلثها 9 للخؤلة منها 3 للاميين يقتسمونه بالسوية و6 للابويين يقتسمونه بالسوية و18 من 27 للعمومة منها 9 للاميين يقتسمونها بالسوية للذكر مثل الانثى و18 للابويين للذكر ضعفا الانثى.
حكم- ورد في الحديث الرضاع لحمة كلحمة النسب) قلنا صحيح بالنسبة لتحريم التزويج بالمحرمية الحاصلة في الرضاع كمحرمية النسب واما بالنسبة للارث فلاحصة لابن ولاحفيد والا اب ولا ام ولا جد ولاعم ولا خال مالم يكن لهم علاقة نسبية مساوية للوارثين.
حكم- لو كان احد الزوجين مع العمومة او الخؤلة او كلاهما اخذ الزوج نصيبه الاعلى ويقسم للخؤلة الثلث والعمومة الباقي مثل لو كان زوج فله النصف 6 من 12 وللخؤلة الثلث 4 ويبقى السدس 2 للعمومة منهم نصف اي 6 اخذة الزوج.
حكم- اذا فقد الاعمام والاخوال ذكوراً واناثاً وصل الارث الى ابنائهم وكل منه يأخذ من يتقرب به فان كانوا ابناء رجل تقاسموا للرجل ضعف الانثى وان كانوا ابناء امرأة تقاسموا للرجل مثل المرأة وان فقد ابناء الاعمام والعمات وبناتهم وابناء الاخوال والخالات وبناتهن وصل الارث الى الاعمام والاخوال البعيدين يعني اخوال الاب والام واعمامهما وعماتهما وهكذا اذا فقدو اعطى من بطونهم الاقرب فالاقرب(2).
حكم- الثابت ان الاخ او الخال من الابوين وكذا العم مقدم على الابن الاعم من الابوين او من اب فقط وفي الحديث عن ابن عمارة قال ابو عبد الله(ع) ايما اقرب ابن عم لأب وام؟ اوعم لأب؟ قال قلت حدثنا ابو اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) انه كان يقول: اعيان بني الأم اقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسوال الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اخو ابي طالب لابيه وأمه) الام علة لوجود الابناء وجمعها علل وعلات فالاخ اوالعم او الخال ذكوراً واناثاً من اب وام مقدم على ابناء اب فقط فالام لها اهمية ولذلك يرث الاخ من الام مع الاخ الابوين ولا يرث الابي مع الابويني وهكذا العم والخال.
حكم- اختص الشيعة لتقديم ابن العم من الابوين على العم من الابي وليس في غير هذه المسألة يقدم البطن البعيدة على القريب بسبب الواسطتين بدل الوسطة مثل الاخ يقدم الاخ الابي ولو كان لاب فقط على ابن الاخ ولو كان لابوين والخال كذلك لايقدم ابن الخال الابويني على الخال الابي وانما يقدم ابن العم لدليله الخاص ولو بدل لبن العم بنت العم من الابوين فلا تقدم على العم والعمة من الاب لان المسألة شاذة للدليل الخاص ولعل الخصوصية جاءت لتقديم امير المؤمنين(ع) في اولويته بارث رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من عمه العباس لان ابا طالب وهو اخو عبد الله من الابوين والعباس اخوه من ابيه فقط وان لم يكن بين امير المؤمنين(ع) والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ارثا حقيقياً ماريا لان فاطمة اولى منه بارث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ففرضية اقربية الابوينية من الابوية هنا ليس بعلة بل هي خلاف الاقربية كما علمنا بل هي حجة للاقناع والا فان النبي ماكان يملك شبئاً من حطام الدنيا حتى نختلف انه لعلي او للعباس وما تركهُ هي فدك وقد نحلها لفاطمةJ والعباس ليس مورداً لاوليته برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من علي لان النصف والولاية قد خص عليا قائلا له: ان هذا علياً (وزيري ووصيي وخليفتي من بعدي)(3), (وهو مني وانا منه)(4) والاية الكريمة تنص على انه نفسه [وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ](5).
حكم- ورد في الخبر الرضوي قال: اذا ترك عمه وابن خاله والعم اولى وكذا لوترك خالاً وابن عم فالخال اولى لان ابن العم قد نزل ببطن الا ان يترك عما لاب وابن عم لأب وام فان الميراث لابن العم للاب والأم لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الاب وكلالة الام فعلى هذا يكون الميراث له, قلنا ان هذا يكون التعليل ليس بجامع ولا مانع لان تقدم الخال الابي على ابن العم والابويني, كانت فيه العلة المانعة ولم يتأخر وثبت تقدم الخال على ابن العم الابويني.
حكم- صرح بعضهم بانه لافرق في تقدم ابن العم الابويني على العم الابي بين الانفراد والتعدد في العم او ابن العم, وكذا لايقدم مثال آخر كحفيد عم ابويني مع عم أبي فان الحفيد لايتقدم على العم كما لا فرق بين وجود زوجة في الميراث او عدمها واختلفوا فيما استبدل الانوثية مكان الذكورية بان خلف الميت عمة الابوية مع ابن اوبنت عم أوعمة الابوينية والاقرب تقدم البطن السابق اي العم او العمة لأن المسألة خارجة عن القاعدة التي هي تقديم الاقرب نسباً لا الاقرب علة.
حكم- خلاف مامر ان الطبقة الاولى من النسب هي الاولاد و اولادهم والابوين فما دام واحد موجود فلا يصل الارث للثانية والثانية الاخوة والاجداد فلو وجد واحد من الاجداد النازلين او الصاعدين او الاخوة والاخوات واولادهم واحفادهم فلا يصل الى الثالثة والثالثة: الاخوال والاعمام فلو وجد واحد من الذكور او الاناث او اولادهم واحفادهم لايصل لمن بعدهم, ومن بعدهم اعمام واخوال الاباء والامهات وابناؤهم واحفادهم فلو وجد واحد منهم فلا يصل من بعدهم وهم اعمام واخوال الاجداد والجدات و اولادهم واحفادهم ولو وجد واحد منهم فلا يصل لمن بعدهم وهم الاعمام والاخوال اباء الاجداد وهكذا وهكذا, وهو ما يجمع كل من ينسب للميت نسباً.
حكم- في كل الطبقات ابن الابوين يمنع ابن الاب وفي كل الطبقات البنت الابوين او بنت الاب لها نصف الارث وان كان اكثر من واحدة فلهن الثلثان وان اولاد وبنات الاب او الابوين يقتسمون المال للذكر ضعف الأنثى واولاد وبنات المرأة او من يتصل بالميت المرأة يقتسم المال بالسوية للذكر مثل الانثى.
حكم- لو كان شخص اجتمع فيه صفتان للارث فان كان احداهما دافعة الاخرى ورث بالاقرب كابن عم هو اخ من ام ورث بالاخوة وابن خالة هو اخ من الاب ورث من الاخوة وان كانت الصفتان بمستوى واحد مثل ابن عم هو ابن خالة اخذ حصة العم وحصة الخالة ومثل عم هو خال وهو ما يكون الشخص اخوة الزوج من الاب واخو الزوجة من الام او بالعكس فهذا الشخص يكون عم لولد هذين الزوجين وخاله.
حكم- يمكن تصور ابن عم هو ابن خال وهو ابن عمة وابن خالة بان نمثل ان عليا وعلياء تزوج اخوهما من الاب حسن باختهما من الام خديجة فيكون عليا وعلياء اخو واخت حسن وخديجة فلو تزوج حسين ابن حسن برباب بنت خديجة فولدا احمد وحميدة كان احمد وحميدة ابن وبنت اخ واخت علي وعلياء فلو تزوج مهدي ابن علياء بليلى بنت علي فولدا عبد الصاحب كان حمد وحميدة ابني عم وخال وعبد الصاحب وابني عمة وخالته.
حكم- يمكن بان الشخص يكون متعلقاً بالميت بالسبب او النسب بان تصور مهدي ان يتزوج بحميدة فيكون زوجا وهو ابن عم وخال وابن خالة وعمة او تزوج ليلى باحمد فكذلك يأخذ هذا الزوج حصة الزوجية ويشارك بارث القرابة اذا وصل الارث الى طبقته وكذا الزوجة, كما في خبر محمد البصري قال سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن رجل مات وترك امرأة قرابه ليس له غيرها قال يدفع المال كله اليها)(6).
حكم- ذكر عن السيد محسن الامين رخ هذا الشعر, لي عمة  انا عمها لي خالة انا خالها فاين الفقيه الذي يعطني حلها, قلنا اذا تزوج اخي من امي جدتي من ابي فبنتها تكون بنت اخي واخت ابي واذا تزوج جدي لامي اختي من ابي فبنتهما تكون اخت امي وتكون بنت اختي وعلى الفضلاء ان يفتحون النقاشات من هذا القبيل ليحلوا مسائل ترد في المجتمع كثيرة.

حكم- ورد من جملة المسائل المعقدة ان لي زوجة ولها احفاد واحفادها يكونون عمي وعمتي وخالي وخلتي واختي واخي وابن اخي وبنته وابن اختي وبنته قلت ان هذه الزوجة لها اربعة بنات وولد تزوجة احدى بناتها جدي من ابي فولدت عمي وعمتي والاخرى تزوجها جدي من امي فولدت خالي وخالتي والاخرى تزوجها ابي فولدت اخي واختي والاخرى تزوجها اخي فولدت ابن اخي وبنته وولدها تزوج اختي فولدت ابن اختي وبنتها.


(1) سورة الانفال 8/75.

(2) الوسائل ب5 ح2 ميراث الاعمال والاخوال.

(3) ورد ذلك في انذار العشيرة حيث طلب النصير فلم يتم الا علي فقال له ذلك.

(4) المستدرك.

(5) سورة آل عمران 3/61.

(6) الوسائل ب5 ميراث الازواج.