الاخوات والاجداد ذووا الوسائط

حكم- يرث الاجداد القريبين مع الاخوة وان لم يكونوا فابناء الاخوة الاقرب فالاقرب ويرث الاخوة مع الجداد القريبين فان لم يكونوا فاباء وامهات الاجداد الاقرب فالاقرب كما ان ابناء الاخوة يرثون مع الاجداد القريبين او البعيدين وفي كلا الطرفين يقدم الاقرب فالاقرب ولا تصل الحصة للابعد ما دام الاقرب موجود فما دام ابن اخ او اخت او بنت اخ او اخت موجودة فلا يأخذ حفيد او حفيدة الاخ اوالاخت وما دام الجد او الجدة موجودة فلا يأخذ اب او ام الجد او الجدة الاستحباب الاطعام كما مر.
حكم- ابناء الاخ الابي او الابويني ياخذون حصة ابيهم ويقتسمون بالتفاضل للذكر  ضعف الانثى, وابناء الاخت الابية يأخذون حصة امهم ويقتسمون بالتماثل الذكر مثل الانثى وان لم يكن  غيرهم يرد عليهم النصف الاخر بالقرابة وابن الاخت الابية له النصف كما ان لامه النصف وان كانوا اكثر من واحد من البنات والبنين فلهم الثلثان مثل تعدد البنات من الاب او الابوين, وابن الاخت الامية له السدس واكثر من واحد لهم الثلث ويقتسمون بالسوية.
حكم- لا يأخذ بنات وابناء الاخ الابي شيئاً مع وجود ابناء اوبنات الاخ الابويني كما قلنا للقاعدة الثانية بان الاقرب يمنع الابعد وابن الابوين يمنع ابن الاب لانه هو ابن ضرة الام وليس ابن الام.
حكم- مسألة الاجداد الثمانية: فلو فرضنا ان الميت احمد ابوه علي وامه ليلى ميتان وابو علي كريم وامه علياء واب ليلى حسن وامها زينب غير موجودين أيضاً وابو كريم جاسم وامه سلمى واب علياء حسين وامها رباب واب حسن حمد وامه حميدة موجودون وابو زينب خليل وامها وفيقة موجودون, فان جد احمد لابيه وجدته له علياء وجده حسن لامه وجدته لها زينب يعتبرون جد أدنى, واباؤهم جاسم وحسين وحمد وخليل وجداته سلمى ورباب وحميدة ووفيقة يسمون اجداد وجدات اعلون وعليا فكريم وعليا لهما الثلثان لكريم ثلثا الثلثين ولعلياء ثلث الثلثين ولحسن وزينب ثلث الحصة يقسمانه بالسوية ويأخذ ابنائهم بالسوية أيضاً فالحصة تعتبر من 108 لعلي منها 72 وليلى لها 36 وياخذ احفاد ليلى حصتها ارباعاً كل واحد منهم =9 ويأخذ كريم 48 من 72 ولعلياء 24من 72 ولجاسم 32من 48 وسلمى 16من 48 ويأخذ حسين 12من 24 ورباب 12 لانهم اب وام لأم ويأخذ كل من حميد وحميدة وخليل ووفيقة 9 لانهما اباء وامهات الام.
حكم- اعتبار 108 فروض خرج بضرب 3 بين علي وليلى ×3 بين كريم وعلياء = 9×3 بين رباب وحسين = 27 ×4 حصة الاربعة اجداد ليلى =108, 3×3×3 ×4 =108.
حكم- لو خلف الميت بنت اخت أمية وابنا اخ أمي كذلك من ام أخرى اي اختها فللبنت النصف حصة امها وللابنين النصف الاخر سوية الذكر مثل الانثى واصل الحصة هي الثلث لان المتعدد من ابناء الام لهم الثلث كما قلنا وما دام لم يوجد في طبقتهم غيرهم من الاخوة من الاب او الابويين فقد صار المال كله للابيين ويقتسمون حسب الامهات فالفرض الحالي كان الامهات اثنتين فلكل واحدة منهما نصف المال يأخذه المتفرع منها والمتفرع يقسم المال بالتماثل كما قلنا.