الطبقة الثانية: الاخوة والاجداد

حكم- اذا لم يكن من الطبقة الاولى أحد اي الابناء والاحفاد ذكوراً ولا اناثا والابوان فيكون الارث للطبقة الثانية وهم الاخوة والاخوات وابناؤهم وبناتهم واحفادهم وحفيداتهم واالاقرب يمنع الابعد, والاجداد والجدات الاقرب يمنع الابعد كما قلنا بان ابناء الاخوة يقتسمون المال للذكر ضعف الانثى وابناء الاخوات يقتسموت المال للذكر مثل الانثى والاجداد كذلك فاباء الاب يقسمون المال بالضعف واباء الام بالمثل فكل فرع يتبع اصله بالجنس وكل اصل يتبع الفرع المتوصل به.
حكم- الجد الاقرب او الابعد لايرث مع احد الابوين وانما رتبته بعد فقد أبوي الميت وبعد عدم الاولاد وا ولادهم, والاخبار والادلة ثابتة على ذلك لخبر ابي بصير سأل الباقر(ع) عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده؟ فقال(ع) حجب الاب الجد: الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء)(1) ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال لا يرث مع الأم ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا الزوج والزوجة(2) والاية الكريمة جعلت مع الابوين الاولاد فقط  [يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...](3).
حكم- وردت روايات تأمر بالطعمة بالسدس للجد أو الجدة مع احد الابوين او كلاهما وحملت على الاستحباب فعن اسحاق عن ابي عبد الله(ع) قال: ان الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا وان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك(4).
حكم- مقدار الطعمة لو كانت للام ثلث الميت اطعمت ابويها نصف حصتها بينهما بالسوية يعني سدس الاصل ولو كانت محجوبة عن مازاد عن السدس بسبب وجود اولاد او اخوة للميت فقيل انها لا تطعم والرواية في ذلك مرسل الكليني: ان رسول الله اطعم الجد السدس مع الاب ولم يطعمه مع الولد(5).
حكم- اذا كان ابو الميت يراثه اكثر من السدس كما لو لم يكن اولاد للميت اطعم ابويه السدس يقتسمانه بالتفاضل وان كان لا يزيد عن السدس كما لو وجد اولاد للميت او بنات فلا يطعم كما قلنا والخلاصة فللام اذا لم يكن الميت اولاد 12هو الثلث ويعطي ابويها السدس وهو6 ولامها 3 ولابيها 3 وللاب 24 الام 36 ويقسم سدسا لابيه 4 ولامه 2 فاصل حصة الام 12 واصل حصة الاب 24.
حكم- الاجداد المقصود بهم هنا القريبين وقد صرحوا  بعدم الطعمة للبعيدين مع وجود القريبين ولكن الاية تشملهم ايضاً وان لم نستطع تعيين المقدار قال تعالى: [وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ...](6) والاجداد اوائل المصاديق للقرابة خصوصا مع ملاحظة ضعفهم وشدة حاجتهم للمساعدة في اوج كبرهم وضعفهم وقد تقدم حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) باطعامهم السدس من اصل التركة يعني فيما اذا لم يوجد اولاد والا فلا تزيد حصة الابوين عن سدس وسدس فليس عليهم اطعام غيرهم الا ان يصدقوا برغبتهم بمقدار غير مسمى.
حكم- يبقى الاشكال فيما لو خلف الميت اجداداً ولم يخلف ابوين فكل ماسبق لايشمل هذه الحال فلو نستدل عليها بالاية الانفة واذا حضر القسمة.. وهي غير معينة المقدار ولا ملزمة العطاء.
حكم- الاخوة على شكلين اخوة كلالة واخوة غير كلالة والكلالة هم الاخوة من الابوين اوالاب وغيرهم اخوة من الام وفي الاية جمعتهما [وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ...] اي للميت او الميتة لهما اخوة من ابيهما او من ابويهما [وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ] من امه أيضاً [فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ] من الاخوة الاميين فقط [فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ](7) ويقتسمونه بالسوية لان وا سطتهم امرأة.
حكم- لو انفرد الاخ من الابوين او الاب فله المال كله بالقرابة ولو كانوا اكثر من واحد فهم شركاء بالقرابة ولو كان معهم اخوات فللذكر ضعف الانثى ولو انفردت الاخت من الابوين او الاب فلها النصف بالفرض ويرد عليها الباقي بالقرابة ولو كانت اكثر من واحدة فلهن الثلثان بالفرض ويرد عليهن بالقرابة.
حكم- لو وجد الاخ او الاخت من الابوين للميت او الميتة وله اخ او اخت من الاب فقط فلا تكون حصة للابي مادام وجد الابويني ومع عدم الابوين يكون الارث للابي ان انفرد الحفيد فله المال وان زاد فلهم شركاء وان كانت معهم اخوات فللذكر ضعف الانثى ولو انفرد الاخ او الاخت من الام فله السدس ويرد عليه الباقي بالقرابة ولو كان اكثر من واحد فلهم الثلث للذكر مثل الانثى ويردعليهم الباقي.
حكم- لو اجتمع اخوة من الابوين او الاب مع اخوة من الام فللامي الواحد السدس والباقي للابويني او الابي ولو كان الامي اكثر من واحد فلهم الثلث يقتسمونه بالسوية والبافي للابي ان انفرد ولهم اذا كانوا اكثر وللذكر ضعف الانثى لانهم اتصلوا بالميت بواسطة رجل.
حكم- لو كان احد الزوجين مع الاخوة الابويني مع الاخوة الاميين

  1. فللزوج نصيبه الاعلى النصف 3من6 وللواحد الامي السدس اويبقى الثلث للابي او الابويني وهو2
  2. او لزوج مع اكثر من واحد فيكون 3 +2 =5 وبقي السدس =1 للاخوة الابويني فقد وقع النقص على الابويني لانه يرث بالقرابة لابا لفرض.
  3. ولو كان زوجة فلها الربع 3من 12 وللواحد الامي السدس 2 والباقي 7 لابي سواء كان واحداً او اكثر فقد حصل لهم الزيادة لانهم يرثون بالقرابة.
  4. او الزوجة للزائد عن واحد من الاميين فيكون 3 +4= 7 والباقي 5 للابوينيين واحد او اكثر.
  5. وهكذا لو اجتمع زوج واخوة واجداد اميين واخوة واجداد ابوينيين فللزوج النصف 3من 6 وللاميين ثلث 2 من ستة والباقي سدس او واحد للابويين للذكر ضعف الانثى والنقيصة من الابوينيين.
  6. ولو اجتمع زوجة مع اميين وابوينيين ايضاً كما قلنا بالاخوة للزوجة الربع 3 من 12 وللاميين الثلث 4 والباقي 5 للابوينيين او الابيين وقد نقص من حقهم ربع 3 من 12 والاجداد يحسبون مثل حصة الاخوان فان كانوا اميين شاركوا الاخوة الاميين للذكر مثل الانثى, وان كانوا ابيين او ابونيين شاركوا الابيين او الابونيين للذكر ضعف الانثى وان كان الجد ابي والاخ وابويني فلا شيء للجد لان الابويني مقدم على الابي وان كان الجد ابويني والاخ ابي فلا شيء للاخ.

حكم- لو انفرد الجد كان المال له كله كان لاب او الابوين او الام ولو اجتمع جد اوجدة لاب وجد او جدة لام كان للامي الثلث والباقي للابي ولو كان اكثر من واحد من الام واكثر من واحد من الاب فللامي يقسمون للذكر مثل الانثى والابي للذكر ضعف الانثى.
حكم- لو اجتمع مع الاخوة من الام جده وجدة من قبلها فالجدة كالاخت ويقسم بينهم بالسوية ولهم الثلث, والجدة كالاخت من الابوين او الاب ويقسم للذكر ضعف الانثى ولو خلف اختا لابوين او الاب فلها النصف ويردعليها الباقي ولو كان اخت من الام فلها السدس مع اخ او اخت فلهما الثلث ومع الجدة او الجد من قبل الاب او الابوين او اخوة من قبل الاب او الابوين فالثلث للمتعدد من قبل الام والباقي لمن الذي من جهة الاب او الابوين.
حكم- لو اجتمع احد الزوجين وجدة من قبل الام فللزوج نصيبه الاعلى والجدة الثلث 3من 6+2 من 6 والزائد يرد على الجدة او الزوجة مع الجدة الأميه ربع والثلث 3 من 12+ 4 من 12 والزائد 5 يرد على الجدة ولو اجتمع احد الزوجين مع اخت أميه فللزوج نصيبه الاعلى وللاخت السدس ثم يرد عليها الباقي ولو اجتمع احد الزوجين مع جد او جدة ابيه او ابوينييه فللزوج نصيبه والباقي للجد او الجدة.


(1) الوسائل ب19 ح3 ميراث الابوين والاولاد.

(2) الوسائل ب19 ح3 ميراث الابوين والاولاد.

(3) سورة النساء 4/11.

(4) الوسائل ب20 ميراث الابوين والاولاد.

(5) الوسائل ب20 ح8 ميراث الابوين.

(6) سورة النساء 4/8.

(7) سورة النساء 4/12.