ميراث الحمل

حكم- الحمل ان كان حاجبا فلا يقسم الارث لغيره حتى يتولد فان تولد حيا حجب من بعده مثل لو كانت زوحة الميت حاملاً بالولد وللميت احفاد او كان له اخوة فلا يعطى الاحفاد ولايعطى للاخوة حتى يتولد فان تولد حياً حجب الاحفاد وكذلك الاخوة وان اخرج ميتا ورث الاحفاد والاخوة اذا كان موته قبل حالة الولادة واما اذا استهل صائحاً ثم مات فانه يرث ايضاً ويحجب.
حكم- لو كان الحمل في طبقة الموجودين مثل لو كان للميت او لادوله حمل في احدى زوجاته او كان له اخوة وامه حامل فهو بطبقة الموجودين فان صبر الورثة ولم يقسموا الارث فهو حسن وان تعجلوا فالواجب عليهم ترك مقدار ولدين على الاقل لاحتمال تولد توأم من ذكرين, فان تولد اكثر من ولدين وهو شاذ في التأريخ تنازل الورثة عن مقدار حصة الزائد وان تولد واحداً ذكراً او انثى اعطى المولود وقسم الزائد على الورثة نعم لو رؤي عدده وجنسه وهو في بطن امه كما في الطب الحديث فلا يحتاج ترك اكثر من مقدار ماعلم به فراجع هناك.
حكم- لو ولد صائحاً ثم مات فمجرد استهلاله صائحاً يوورث فان مات صار الارث الى امه ولايكون للاخوة ولا للاخوات لان الام من الطبقة الاولى الا أن تموت بموته فيكون الارث للاخوة وان شك بتقدم موته او تقدم موت امه فسيأتي البحث في الفرض والموتى بالحوادث مما يشك اسبقية موت بعضهم على بعض فالحكم كما هناك.
حكم- لو قذف الرجل في رحم المرأة وبدأ نطفة في الرحم حسب له الارث بل لو قذف وحفض في البراد الطبي حسب له الارث فلو حملت امرأة تلك النطفة بعد موت الرجل فهو ابنه وله حصته من الارث ان ولد حياً ولو كان بعد عشر سنين وكذا لو حمل في آلة طبية وولد حياً.
حكم- لوا خرج حياً ومات ولم يعلم ان ولد حياً ثم مات او انه مات قبل الخروج فان امكن التحقق من المولدة والمولدة استطاعت التذكر ذلك عمل يخبرها وقولها مصدق لان العلم لايمكن الابواسطتها ولايكفي تشكك النساء الاخرى المشرفة لان المولدة هي التي سحبته وعرفت حركته في اول ولادته فان لم يمكن سؤالها او لم تتذكرهي فلا يقسم له من الارث لاحتياج الحيات الى ثبوت.
حكم- لو قتل الجنين قاتل وهو في بطن امه كابيه او امه والجنين لايرث واما ان قتله عند الولادة بعدما استهل صائحاً فالقاتل لايرث كما سيأتي فان اشترك انزاله وقتله ابوه فان تركته تكون لاخوته ان وجدوا والا يقسم للطبقات غير الابوين وان اختصت بانزاله وموته امه فامه لاترث وارثه لابيه ان كان حياً مسلما والا فلبقية الطبقات.