مجموع ما ذكر من الخبر من الحبوة

حكم- ورد عن ربعي عن ابي عبد لله(ع) قال اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله) بعيره او لاصلته ما يكسى ويختص بالبعير(وكسوته) ملابسه الخاصة طاقم او طاقمان(لا كبر اولاده فان كان الكبر ابنة فللاكبر من الذكور)(1), وحديثه الاخر زاد (ودرعه)(2) يظهر من الاحاديث ان احد اسلحته من سيف او مسدس وما شابه مما يحمل في جيبه او بيده واحد مصاحفه المعتبر عنده وكذلك خاتما يختص بالتزين به وكتبه التي تحت اليد وسيارته الخاصة وليس سيارة العائله ولا عدة سيارات ومن كل شيء واحد او اثنين وليس اثمن الاشياء ولا كل ما يملك فان التعداد في الرواية واحد من كل شيء من السلاح والمصحف والخاتم والرحل والراتحله يعني من وسائل السفر المحمولة معه ويمكن ان تطبق عليها الات تصليح السيارة الاولية كالرافعة والدولاب الاحتياطي وماشابه.
حكم- معلوم انه كل من لم يرث من المسلم لم يرث الحبوة كالابن القاتل لمورثه والكافر وابن الزنا والمنفي بنوته واما ابن الشبهة اذا كان المشتبه ابوه فانه يرث منه كما يرث الحبوة واما اذا كان متعمد الزنا ابوه والمشتبه امه فلا يرث ابيه ولا يملك الحبوة.


(1) الوسائل ب3 ح1 و2 ميراث الابوين والاولاد.

(2) الوسائل ب3 ح1 و2 ميراث الابوين والاولاد.