الحبوة

حكم- الحبوة: بضم او فتح أوكسر الحاء وهو العطاء بدون جزء وعطاء من له حق اكثر من حقه وهو ان مختصات الميت تكون للولد الاكبر وهو مما روي عن اهل البيت(ع) وخالف المخالفون فلا تجدها في كتب العامة وهو ان مختصات الميت من فاضل ملكه ومجموع ذلك ذكر في الرواية منها في صحيح ربعي عن ابي عبد الله(ع) قال اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر ابنه فللاكبر من الذكور(1) وزاد غيره من الاحاديث درعه.
حكم- ان الحبوة تكون للاكبر من الاولاد لانه هو المخاطب في القضاء للصلاة والصيام من العبادات ولكن ليس هو بقاعدة اي ليس بعلة وانما هي حكمة الحكم فلو قصر ولم يؤدي لم يمنع منها الا للتأديت او لم يكن على الميت من قصورا او تقصير في العبادات والظاهر من الادلة الوجوب وهو المشهود وفد بعض الاشكالات منها ان في القران قد فصل تقسيم الارث ولم يذكر تخصيص هذه الحوائج بالولد الاكبر فالجواب اولاً ان القرآن لم يأت من احكام الارث الى باقل من العشر وانه مجرد اثار لبعض رؤس المائل كما هو المعلوم من تفصيلات القران بالصلاة والصوم والاعتكاف والعبادات والمعاملات وفي القران ارجاء التفصيلات على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلا [وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...](2) وفما ثبت عن الرسول واهله بيته فهو يخصص + حكام القران وبهم.
حكم- الحبوة تخرج من حساب الورثة الاخرين فيشكل ان تكون تخرج منهم اذا كان غاليا جداً كاكثر ماليته مقداراً وانما تقيد بالمقدار العرفي حتى لا يصل الى مقدار الثلث وان كنا لم نخرجها من الثلث بل هي من الاصل كسائر مواد الرث للورثة.
حكم- لو كان الاكبر متعدداً كما في التوأم او الاولاد من عدة زوجات قسم المال المعين بالحبوة بينهم ولو اشتبه الاكبر فقد قبل انه يخرج بالقرعة فانها لكل امر مشتبه اذا كان معين وافقاً ومشتبه ظاهراً ولكن لو تصالحوا على تقسيم الموجود بينهم فلا اشكال لقاعدة العدل والانصاف.
حكم- يشترط في الحبوة امور.

  1. ان يكون ولد للصلب فلا يأخذها ولد الولد وان كان اكبر من الولد.
  2. ان لايكون ممنوعان من الارث كالقاتل والمرتد, ان لايكون من المخالفين الذين لا لعتقد ببطلان هذه المسألة ولايعتبر عقله ولا بلوغه فمجرد انفصل حيا استحق الحبوة الا اذا مات قبل وفاته.
  3. ان الحبوة من الاب لامن غيره ولايشترط في الاب ان يكون مسلماً او مؤمنا.
  4. ان يخلف الاب مالاً غير الحبوة وتكون الحبوة جزءً صغيراً منه.
  5. يشترط ان يكون وارث غيره لان كل المال يكون له ان لم يكن وارث غيره.
  6. اذا استوعب الدين تركته فلا وجه لاخراج الحبوة فانها تكون من جملة الدين لان الحبوة من جملة الارث وفي الاية ان [مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...](3).
  7. الحبوة للولد الاكبر من الاب لا من الام.
  8. اذا عارضت الحبوة التجهيز للميت قدم التجهيز فانه مقدم على التوريث حتى يوضع الميت في قبره فيحصل التوريث.
  9. الحبوة تكون من المختصات الموجودة فلا يعوض بثمنها ان لم تكن موجودة.
  10. لو تعدد الشيء من الشيء الواحد فيقتصر على المقدار المتعارف فلو كان عنده مأة خاتم بمختلف المعادن والاحجار فان الحبوة لاتفدى الاربعة والخمسة وكذا مثل الثياب.

حكم- لو كان بعض الحبوة لا تناسب الولد كلبس الوالد عمامة مثلاً والولد يلبس القميص والبنطلون, مثل السيف والاسلحة والولد ليس من اهلها ولايحبها فله ان يبيعها او يعوضها باغراض اخرى بالاتفاق مع الورثة او غيرهم.
حكم- يجوز للوالد ان يوصي باغراض الحبوة لغير الولد الاكبر لان المال ماله مادام فيه الروح والحبوة واقعة وان كان في الورثه قاصرون, ولا يملك الحبوة لو كان الولد كافرا فلو اسلم قبل تقسيم الارث اخذ الارث والحبوة والا حرام الارث والحبوة.
حكم- لو كان بعض اشياء الحبوة محرماً او لايصح لبسه للمؤمنين كلبس جلد الميتة او الحرير او الخاتم الذهب فلا تكون للولد وانما الحبوة من المختصات ببدن الوالد فاذا كان الوالد فاسقاً يلبس الحرير والذهب والميتة فلا يصمم حكم الحبوة للباس الفسق.
حكم- اذا كان الولد لا يستحل الحبوة او الوالد كذلك اوهم من السنة وليس من الشيعة فلا يعطى الولد الحبوة لا لزامهم بما التزموا ولو كان الولد من الشيعة يرى صحة حكم الحبوة فله الحبوة اذا قدر على التخليص بدون مشاكل.


(1) الوسائل ب3 ح1 ميراث الابوين والاولاد.

(2) سورة الحشر 59/7.

(3) سورة النساء 4/11.