فصل في ميراث الانساب

حكم- الوراث منهم يرثون بالنسب ومنهم بالسبب فا لاول النسب وهم ثلاث مراتب:
الاولى: الابوان و الاولاد و الثانية الاخوة و الاجداد و الثالثة الاعمام و الاخوال ولو وجد اهل رتبة او ابنائهم من ذكور او اناث يمنعون الرتبة بعدها والاقرب يمنع الابعد فالابن ذكراً اوانثى يمنع الحفيد والحفيد من ذكر او انثى يمنع ابن حفيد ذكر او انثى من ذكر او انثى وهكذا.
حكم- لو انفرد الاب فالمال له والام اذا انفردت فلها الثلث ويرد عليها الباقي ولو اجتمعا فللام الثلث ان لم تكن محجوبة بالاخوة والباقي للاب وان كانت محجوبة فلها السدس والباقي للاب, والاخوة الحاجبون للام ليس لهم سيء مع وجود احد الابوين او الاولاد.
حكم- الاولاد يرثون بالسوية وان كانوا مع البنات فللذكر ضعف الانثى.

  1. ولو خلف بنتا بدون اولاد فلها النصف ويرد عليها ان كانت مفردة.
  2. والبنات بدون الاولاد لهن ثلثان ويرد عليهن ان انفردن مع الاب او الابوين لهم فروضهم.
  3. فاحد الابوين له السدس وللبنت النصف ويبقى سدسان يقسم ويرد عليهما ارباعاً واحد للاب وثلاثه للبنت.
  4. واحد الابوين مع بنتين او بنات لهن الثلثان ويبقى سدس فيقسم أخماس فللاب او الام الخمس والباقي للبنات.
  5. ولو خلف ابوين مع بنت فللابوين السدسان وللبنت النصف والباقي سدس يقسم اخماسا كما قلنا.
  6. ولو كان ابوان وبنات فلازائد.

حكم- لوا جتمع احد الزوجين معهم:

  1. فلو كان احد الزوجين فللزوج نصيبه الاعلى والباقي لاحد الابوين.
  2. واحد الزوجين مع الابوين فللزوج نصيبه الاعلى 3من6 وللام الثلث 2من 6 والباقي سدس للاب.
  3. واو كانت الام محجوبة فللام السدس للاب الثلث واو كان معهم بنت.
  4. فللزوج نصيبه الادن الربع 3من 12 ولأحد الابوين السدس 2 وللبنت النصف 6 ويبقى 1من 12 يقسم ارباعا ثلاثه للبنت 3 والولد واحد.
  5. ولو كان زوج واحد الابوين وبنات من الابوين او الاب فللزوج الربع 3 وللاب السدس 2 والباقي نصف ونصف السدس 7 للبنات وقد نقص من حقهن نصف سدس وهو1.
  6. ولو كان زوج مع ابوين وبنات 3 +2 للبنات 5 وقد نقص 3 وهو سدس ونصف سدس.
  7. ولو كان زوجة مع ابوين مع بنت فللزوجة الثمن 3من 24 وللابوين سدسان.
  8.  وللبنت النصف 12 والباقي1 من 24 اي ثلث الثمن يقسم بين البنت والابوين ارباعا للبنت 2 وللابوين 2.
  9. ولو كان زوجة وابوان وبنات 3 +8 + والزائد 13 للبنات وقد نقصت حصتهن 3 لان حصتهن 16.

حكم- وجد اولاد فلا يصل المال الى اولاد الاولاد واذا لم يكن اولاد وصل الى الاحفاد ابناء الولد يقتسمون المال للذكر ضعف الانثى واولاد البنت يقتسمون للذكر مثل الانثى واولاد الولد لهم ثلثا الحصة أولاد البنت لهم ثلث الحصة وهكذا, واذا وجد الاولاد او واحد من الاحفاد او ابناء الاحفاد حجب الزوج او الزوجة عن نصيبه الاعلى الى الادنى والاولاد والاحفاد من وجد منهم باي قرب وبعد يشارك الابوين.