فصل في الحجب

حكم- الحاجب اما ان يحجب عن بعض الارث او يحجب حجاب حرمان فالحجاب التام هو ان كل من تقرب بحجب الابعد سواء الابعد بنفس الطبقة فالابن يحجب الحفيد والحفيد يمنع الطبقة الثانية او بطبقة متأخرة فالاولى الابوان والاولاد يحجب الاخوة والاجداد وهم والمتعلقون بهم يمنعون الثالثة الاعمام والاخوال واولادهم واحفادهم والاقرب يمنع الابعد.
حكم- الفرد الحاجب جزئيا كالام المحجوبة بالاخوة يمنع الابعد فانها تحجب الاخوة من الميراث ويجيز من هو بطبقته فالام المحجوبة تبيح ما بقي للاب واما المحجوب كليا لا يمنع الذي هو ابعد فالابن الكافر او القاتل لا يمنع من وصول الميراث الى الابعد وهم الاخوة والاجداد, والولد غير الوارث لايمنع الزوج والزوجة من نصيبهما الاعلى لانه لا اعتبار بوجوده والولد الوارث يحجب الزوجين عن نصيبهما الاعلى فالزوج يأخذ الربع والزوجة تأخذ الثمن مع الولد.
حكم- اذا كان للميت اخوة من ابيه او من ابويه وقد خلف ابوين فالاخوة يحجبون الام عن ما زاد عن السدس بشروط.

 

أ - ان يكونوا اخوين او اخ واختين او اربع اخوات.

ب - ان يكون الاب حيا.

ج - ان ينفصل اي مولود فلا يحجب الحمل امه عما زاد عن السدس.

د - حياة الاخوة حين موت المورث.

هـ - الخنثى لا يحجب مالم يتبين جنسه.

 

حكم- الاخت من الابوين تحجب الاخوة من الام عن الرد عليهن ما فوق فرضهم الثلث وتحجب الاخوة من الاب فقط وكذا الجد من الاب او الابوين يمنع الاخوة من الام عما زاد عن فرضهم.