العول والتعصيب والمبتدعين

حكم- هذه المسألة خاصة بذوي الفروض روي عن ابي بكر بن عياش قيل له ما تدري ما احدث نوح بن دراج في القضاء انه ورث الخال وطرح العصبة وابطل الشفعة فقال ابن عباس ماعسى ان اقول لرجل قضى بالكتاب والسنة: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي ابن ابي طالب فاتاه علي(ع) بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الميراث كله.
حكم- قسم العامة الورثة الى الرجال ونساء واورثوا من الرجال عشرة الاب واباؤه وان علوا والابن وابناؤه وان نزلوا والاخ من الاب وابناؤه من الاولاد لا من البنات, والعم من الابوين او الاب وابناؤه الذكور والزوج والمعتق ولا يرث غير هؤلاء من الرجال فلا يرث ابن البنت واب الام وابن الاخت وابن الاخ من الام والخال وابن الخالة والعم من الام.
ومن النساء سبع: الام والبنت وبنت الابن وان سفلت الجدة والاخت والزوجة المعتقة, ولا ترث بنت البنت وبنت الاخ وبنت الاخت وبنت العم والعمة والخالة وعليه فلا يورثون لجماعة من الاقرباء مع انهم داخلون في اية اول الارحام وغيرها فان زاد الفرض اعطوه الى الزائد للعصبة.
حكم- العصبة عندهم عصبتان: عصبة بنفسه وهو كل ذكر تولى الميت بغير واسطة او بتوسط الذكور وهو يرث المال كله.
والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والاخوات من الابوين ومن الاب فانهن لا يرثن بالتعصيب الابالذكور في طبقتهن او في دونهن ولذا لو خلف بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء الا اذا كان لها اخ او كان هناك ابن ابن(1).
حكم- مثل التعصيب المختلف فيه مالو خلف الميت ابوين وبنتاً فللبنت النصف وللابوين السدسان فيبقى السدس والشيعة تردها على البنت والابوين اخماسا لكل من الاب والام خمس وثلاث تبقى للبنت, واما العامة فتردها لاخ الميت او ابن اخيه او لعمه او ابن عمه وسيأتي امثلة اخرى.
حكم- احتج العامة على هذا التقسيم بادلة اهمها:

 

أ - ان الايات التي عينت الفرئض ظاهرها ان حق الوارث ذلك لا يزيادة رد ولا ينقيصة كما قال تعالى [وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...] فان رددنا عليهما كان خلاف الاية, ويكون المال للعصبة لقوله تعالى [وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ...].

ب - انه لو كان لذي الفروض اكثر من حقهم المعين عدمت الفائدة في التعيين.

ج - ان زكريا(ع) قال: [فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا5 يَرِثُنِي...], الولي الظاهر بالذكر, ولو كانت الانثى ترث المال تمامه لكان طلبه للولد بلاوجه وكان اللازم ان يقول فهب لي وارثا.

د - يرووا عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال الحقوا الفرائض فما ابقت فلا ولي عصبة ذكر) او(فلا ولي رجل) وعن عن جابر: ان سعيد بن الربيع قتل يوم أحد فجاءت امرأته بابنتيه الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا تنكحان الا ولهما مال؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (سيقضى الله في ذلك) فانزل الله تعالى [يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...] فدعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) العم وقال اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن فما بقي فلك.... ورد عليها فقد رد على الاول والثاني ان تعيين السهم هو الامر الاولي لعام الامثلة فادا اختلف الاشخاص الوارثين وزادت الفريضة رد على اصحاب الفروض بدليل قوله تعالى [وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ] بما يقتضيه الجمع الوفي وايضا لو كانت الافاضة لبقية اولى الرحم بالزائد عن الفريضة بحسب العمل بالاية لزم تساوي الذكور والانثى اذ هن او لوا رحم ايضا فلا تحرم الانثى من الحق وعلى الثالث انهم يقولون ان الانبياء لايرثون تبعاً لقوله سيدهم ابي بكر حين رد فاطمة الزهراءJ في مطالبتها لأرضها فدك فكيف حملوا الان الاية زكريا(ع) على ارث المال فضافا الى ان طلب زكريا(ع) الولي الوارث اعم من الذكر والانثى وايضا ان طلبه الولي حين رأى مريمJ وكفلها وقال [هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً...] حيث طلب مثل مريم من الذرية مع الذكور او لا معهم.

وعلى الرابع: ان هذه الروية مردورة بما وردة عن قاربة بن مضرب قال جلست الى ابن عباس وهو بمكة فقلت يا ابن عباس حديث يرويه اهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه ان ابقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر؟ فقال امن اهل العراق انت؟ قلت نعم قال ابلغ من وراءك اني اقول ان قول الله تعالى [آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ...] وقوله [وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ...] وهل هذه الا فريضتان؟ وهل ابقيا شيئا؟ ما قلت وطاووس يرويه


عني؟ قال قاربة بن مضرب فلقيت طاووسا فقال لاو الله ما رويت هذا عن ابن عباس وانما الشيطان القاه الى السنتهم.
قال سفيان: المروي عنه هذا الحديث رواه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس فانه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملاً شديداً يعني بني هاشم.
العول
حكم- العول: هو ارتفاع احد كفتين الميزان لوجود الضغط الزائد على الكفة والاخرى وهنا أيضا ان المال تعول اي تقل وتقصر على كفاية ذوي الفروض ويعلو جانب ذوي الفرض, وقد ورد عن ابي جعفر(ع) ومثله ما في كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخط علي(ع) وكان علي(ع) يقول ان الذي احصى رمل عالج(2) ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة)(3), والحضرمي عن الامام الصادق(ع) كان ابن عباسس يقول ان الذي يحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعننه عند   الحجر ان السهام لا تعول من ستة)(4).
حكم- زيادة السهام على الفريضة

 

أ - اما بواحد: كزوج واختين فللزوج النصف 3من6 وللاختين الثلثان 3من6 فينقص واحد من الارث.

ب - واما يزيد اثنان عن الفريضة المثل السابق بزيادة اخ او اخت من الام فقط وله السدس فيكون السهام ثمانية والفروض6.

ج - واما يزيد ثلاثة كما اذا كان السهام (صلى الله عليه وآله وسلم) زوج وا ختين من الابوين او الاب واكثر من اخ من الام فنصف وثلثان وثلث 3+4+2=9.

 

حكم- في صور العول كلها يجمع العامة الفريضة ويقسمونها على رؤس اصحاب الفروض فيوردون النقص على الجميع, ويكذبون بها على امير المؤمنين(ع) انه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين و زوجة؟ فقال(ع) بغير روية صار ثمن تسعاً) وقال السيد المرتضى رخ بعد ذكر هذا الخبر قال لانا نروي عنه(ع) خلاف هذا القول ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته(ع) كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم(ع) وهؤلاء اعرف بمذهب أبيهم فمن خلاف ما نقلوه.
حكم- القاعدة عندا اهل البيت(ع) وشيعتهم في ايراد النقص عند العول ان كل فرض اذا هبط عن فرضه الأعلى صار الى فرض آخر فهذا لا يدخل ولايؤخذ عند العول, كالزوجة له النصف بدون اولاد للزوجة فاذا صار اولاد نزل الى الربع فهذا لا ينقص منه عند العول لان له حالتين فلا يؤخذ منه عند النقص والزوجة لها الربع مع عدم الاولاد فاذا كان اولاد للزوج الميت هبط الى الثمن فلا يرد عليها نقص عند العول.
والاب مع عدم الابناء له الثلث فاذا كان اولاد نزل الى السدس.
والام لها الثلث فاذا كان اولاد او لها حاجب نزلت الى السدس فلا يرد عليهما النقص عند العول, واما البنت فلها النصف لا يتنزل الى فرض آخر ومثلها الاخت من الابوين او الاب وكذا البنات لهن الثلثان لا يتنزل الى الفرض آخر وكذا الاخوات من الابوين او الاب فهؤلاء البنات والاخوات يرد عليهن النقص اذا صارعول.
حكم- العول يحصل عند اجتماع زوج وايوين مع بنت اوبنات نصف + وسدسان + نصف او ثلثان او الزوج مع اخوات من الابوين او من اب نصف + ثلثان او زوج مع اخت أبيه واخ امي نصف + نصف + سدس او زوج مع اخت او اختين من الابوين مع واحد او اثنين من اخوة أميين او زوج مع اخت ابيه مع اخوين أميين نصف + نصف + ثلث او زوج مع اخوات ابيه نصف + ثلثان او زوج مع اخوات أبيه واخوان أميين = نصف + ثلثان + ثلث.
حكم- لايرد النقص عند العول على الاخ او الاخوة من الام لان فرض الواحد بالسدس وفرض المتعدد من المتعلق بالام الثلث يقسم عليهم بالسوية اولا لتقديم الله تعالى في القران, وثانيا لان سهم من السدس او الثلث ليس اصليا وانما تبعاً للأم وانما يقع النقص على الاصائل, وحكمهم كحكم الاحفاد الذين يأخذون حصص الابناء الذين اباؤهم او امهاتهم  وكحكم الاجداد الذين كل واحد منهم يأخذ نصيب بنته التي هي ام الميت او ابنته الذي هو اب الميت, هذا لو اجتمع ذوي الفرائض واما اذا اجتمع معهم من ليس لهم فريضة معينة فدائما هم الذين يرد عليهم النقص كاجتماع زوج واخوة واخوات من الاب وكذلك من الام فللزوج نصيبه وللخوت من الام نصيبه والنقص على الاولاد زالبنات من الاب او الابوين لعدم الفرض لهم.
حكم- ورد صحيح بن بكير قال قلت لابي عبد الله(ع) امرأة تركت زوجها واخوتها وا خواتها لامها واخوتها وا خواتها لابيها؟ قال(ع) للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب: [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...](5) للذكر مثل حظ الانثتين الان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله تبارك وتعالى يقول [فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ...](6), [وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...] والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: [وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ...](7) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وفي اخر سورة النساء [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ] يعني اختا لأب وأم او اختا لاب [فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ], [وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ](8), يعني من الاب او من الابوين.
حكم- الاحفاد لهم نصيب من يتتعلقون بهم فاذا كانوا ابناء ابن اخذوا نصيب ابن واقتسموا للذكر ضعف الانثى واذا كنوا ابناء بنت اخذوا نصيب بنت ويقتسمون للذكر مثل الانثى, والاجداد كذلك فان كانوا ابوا اب اخذوا نصيب اب واقتسموا للذكر ضعف الانثى وان كانوا أبوا ام اخذوا نصيب ام واقتسموا للذكر مثل الانثى وكل من واسطته رجل يقسم لهم للذكر ضعف الانثى وكل من يتصل بواسطة امرأة فللذكر مثل الانثى وفي ذلك ورد عن علي(ع) : كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه)(9).
حكم- الابوان لا يرد عليهم النقص عند العول ولكن يزاد نصيبهما عند الزيادة ويسمى بالرد مثل ما خلف الميت ابا وبنتين فللاب السدس وللبنتين الثلثان فيزيد سدس يرد على البنتين والاب, ارباع ثلاثة للبنات وواحد للاب مثل ابوين مع بنت فللبنت النصف وللابوين السدسان, 3من6 و2من6 والباقي سدس يقسم عليهم جميعاً اخماساً ثلاثة للبنت واثنان للابوين.
حكم- من ليس لهم فروض فلا يسمى لهم نقص وولارد لانهم يؤخذون عن ذوي الفروض بالتسليم ويكون لهم الباقي مطلقا.
حكم- ورد في رواية عبيد الله ابن عتبة نأخذ منها مقتطفات, جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث... فقال له زخر بن اوس البصري فمن اول من اعال الفرائض؟ فقال عمر ابن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضهما بعض فقال والله ما ادري ايكم قدم الله وايكم أخر وما اجد شيئا هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا بالمال بالحصص فادخل على كل ذي سهم مادخل عليه من عول الفرائض وايم الله لوقدم من قدم الله واخر من اخر الله ماعالت فريضة... فاذا اجتمع ما قدم الله ما اخر برئ بما قدم الله فاعطى حقه كاملاً فان بقي شيء كان لمن أخر وان لم يبق شيء فلا شيء له(10), وذيله(وان لم يبقى شيء فلا شيء) لايعني بنفس الطبقة وبنفس القرب من القرابة والا فان التقسيم يشمل كل من اصحاب الطبقة الواحدة ولايحرم بعضهم ابداً فان كانوا كلهم ذوي فروض اقتسموا كما اشرنا ونفصل

زيادة عليه واذا كان بعضهم يرث بالقرابة وليس له فرض يأخذ البقية كما علمنا ونعلم وانما خطاب ابن عباس يوجه خطابه للمبتدعين اتباع عمر فالمثال الذي لايبقى للمتأخر شيء لو خلف ابوين وبنتين وابن ابن فالثلث للابوين وللبنتين الثلثان ولاشيء لابن الابن لتأخر رتبته.
حكم- الزوج والزوجة لايزيد عليهما لو زاد الفريضة كما لو خلفت المرأة زوجا وابوين فللزوج النصف والباقي للابوين بتفصيل, وكذا لو خلف زوجة وابوين, وكذا لو نقصت الفريضة كما لو خلفت زوجا وابوين وابنات نعم ان المشهور ان الزوجة لا يرد عليها واما الزوج فاذا لم يكن غيره فان الباقي يرد عليه لصحيح ابي بصير عن الصادق(ع) في امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال اذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع ومابقي فللامام(11).


(1) الفقه 153 كتاب الارث.

(2) عالج جبال رملية سلسلة متواصلة من الدهناء وهي ذات الرمال الحمراء في حدود السعودية من الربع الخالي جنوباً حيث اليمامة وهي واحة تسمى العارض قرب نجد ومن مدنها العينية والدرعية والطرف الآخر للجبال وهي صحراء رملية واسعة ففيها تلال من الرمال المتحركة.

(3) الوسائل ب6 ح8 – 2 موجبات الارض.

(4) الوسائل ب6 ح8 – 2 موجبات الارض.

(5) سورة النساء 4/ 11 – 12.

(6) سورة النساء 4/ 11 – 12.

(7) سورة النساء 4/ 11 – 12.

(8) سورة  النساء 4/174.

(9) الوسائل ب2 ح1 موجبات الارث.

(10) عن سنن البيقهي 6/253. والوسائل ب7 ح6 موجبات الارث

(11) الوسائل ب4 موجبات الارث.