تناسخ الفروض

حكم- لو مات شخص ثم مات بعض وراثه قبل ان يقسموا تركته فتارة يتحد الوارث والاستحقاق واخرى يختلف الوارث وثالثة يحتلف الاستحقاق ورابعة يختلف الاستحقاق والوراث معا.
الاول: مثل اخوة ثلاثة وست اخوات من الابوين او الاب فكانت القسمة اصلها 3 ولكن حصة الاولاد سته وحصة البنات 6 فنضرب الاصل 6×6 =36 تكون تكون لكل ولد 6 ولكل بنت 3 ولكن قبل القسمة مات احد الاخوة ثم ماتت احدى الاخوات واستمر الموت قبل القسمة حتى بقي اخ واخت, فمال الموتى يقسم بين الاخ وإلاخت الباقيين اثلاثا ان كانوا لاب او بالسوية ان كانوا من الأم فاذا كانت التركة 60 دينار فثلاثون للاخوة الثلاثة و30 للاخوات الست لكل واحدة 5 فلو مات اخ واخت تنتقل 15 حصة للاخوين وخمسة بنات ثم مات اخ واخت ثم مات اخ واخت ثم مات اربع اخوات وبقي الارث لاخ واخت اخذا الاخ 40 دينار والاخت 20 ولو كان الاخوة من الام كان للاخ 30 وللاخت30.
الثاني: اختلاف الوارث كما اذا كانوا ابنين فحقهما لايختلف ثم مات احدهما وترك ابناً ففي المرة الثانية اختلف عن الاول بانه كان حفيداً والحق للبنوة مختلف.
الثالث: اختلاف الاستحقاق ويتحد الوارث بان يموت ويترك ولدين ثم يموت أحدهما وليس له وارث غير اخيه الذي ورث معه فيكون له مال اخيه مرة بالبنوة واخرى بالاخوة.

الرابع: اختلاف الاستحقاق والوارث مثل ما لوترك بنتا وزوجة وابنا وللزوجة ابن وبنت من غير اب هذين اليتيمين اولاً فماتت الزوجة قبل تقسيم ارث زوجها فالاستحقاق الاول لها بالزوجية واستحقاق ارثها لاولادها منها باختلاف آبائهم وليس بالبنوة لاب واحد.

حكم- حاصل المطلب ان تقسيم التركة اما على حاله لو لم يحدث موت بالورثة واما يختلف بموت بعض الورثة فيقسم للموجودين بعد عدة اموات حصصهم من الميت الاول ثم الثاني والثالث وهكذا والمقسم يراعي حصصهم واعدادهم فقد يكون بينهم وفق او تباين او تداخل او تماثل كما قلنا انفا.