كيفية مخارج السهام

حكم- مخارج السهام الستة خمسة: اثنان مخرج النصف واربعة مخرج الربع وثمانية مخرج الثمن وثلاثة مخرج الثلث والثلثين وسته مخرج السدس فلوا جتمع على التركة عدة فروض فحلها اخذ اقل عدد ينقسم على تلك الفروض بشرط الصحة وعدم الكسر حين تنسب بعضها لبعض فانها اما ان تتماثل او تتداخل او تتوافق او تتباين فالتماثل: من السدسين للابوين والنصفين للزوج والاخت والثلثين لاختين.
والمتداخلان: وهو ان يكون العدد جزء الاخر كالثلاثة مع السته والتسعة وكالنصف والربع اي 2و4 ومثل4 مع8
والمتوافقان: هما العددان الذين يفنيان بعدد اخر ولا يفني احدهما الآخر ولاينقسم عليه مثل 4مع 6 فالاربع والعشرون بفنيهما وصحته بان تضرب احدهما بنصف الاخر=12
واما المتباينان: فهما العددان لا يتوافقان ولا يتماثلان ولا يتداخلان مثل 5و9و7و11 فلو نسبت بعضها الى بعض فتنقص9من11=2 وتنقصها من7=5 وتنقص منها 2=3 وتنقص منها 2= ا فلا ينقص الاعلى كسر فاذا اردت تصحيح التقسيم فاضربهما ببعضهما ولا طريقة أخرى.
حكم

 

أ - اذا تباينت السهام ضربت ببعضها كالثلث والنصف 2×3=6

ب - وان توافقت ضرب الوفق أي النصف بالاخر كالسدس والربع ضرب 4×3=12

ج - وان تما ثلث اقتصر على أحدهما كالنصفين نصف للزوج ونصف للاخت صحت من 2 والسدسين للابوين من 6.

د - وان تداخلت حسب العدد الاعلى كزوج له ربع من 4 وبنت لها النصف2 فالفريضة من اربعة, والثلث نصيب الاخوة الاميين والثلثين للاخوة الابويين من ثلاثة للامي واحد ينكسر على عددهم قيضرب بعددهم و2للابويين يضرب ×3 لان البنات نصف الرجال فيكون للبنات 1 أي ثلث ثلثي الابويين تضرب × عدد رؤسهن وللاخوة الابويين 2 اي الثلثين من ثلثي الابويين ايضا تضرب × عدد رؤسهم فتصبح القسمة على رأس كل واحد من الفريقين فتحسب هكذا: ان اصل الفرض من 3 وعندك ابناء الام اربع نفرات ×4=12 وللابويين 2 وهم اثنان من الذكور و2 من الاناث فتضرب 12×3=36 ثلثها 12 لكل واحد اي 3 وثلثاها 24 ثلثها 8 لكل بنت 4 وثلثاها 16 لكل اخ ابوي8 وفيما يلي توضيح لهذا ايضا.

 

حكم- اذا كان الورثة ليسوا اصحاب فروض قسم المال على عدد رؤسهم كالاولاد الذكور للميت واذا كلهم اصحاب فروض كزوج او الزوجة وابوين وبنات للزوج الربع وللبنات الثلثين ينقص منهن لعول الفريضة وللابويين السدسان واذا كان بعضهم اصحاب فروض وبعضهم لا فرض لهم فالحساب يضرب بالفرض ثم في عدد رؤس غير ذي الفرض واذا اختلفوا بالجنس ضرب الفرض ×3 كابوين وبنتين وولدين فللابين السدسان ولا تضرب 6×3 لتداخلهما وانما تضرب ×4 عدد الاولاد مع البنات = 24 فللابوين 6 وبقي 18 ثلثها 6 للبنتين و12 للولدين.
حكم- وتفصيله أيضا ان الفريضة اما ان تكون:

 

أ - بقدر السهام وتنقسم من غير كسر كزوج واخت ابوية للزوج النصف وللاخت النصف او ابوان وبنتان للابوين السدسان وللبنتين الثلثان او لاثنين اخوه أميين واثنين ابويين فللا اميين الثلث وللابويين الثلثان.

ب -  واما فريق منهم وكان تباين بين عدد الافراد والنصيب فيضرب العدد ×في اصل الفريضة كزوج واخوين فللازوج نصف اي امن اثنين وللاخوين كذلك واحد وبين والاثنين تباين فيضرب في اصل الفرض 2×2=4ـ للزوج 2 وللاخوين 2.

ج- واما ان يكسر فريق واحد ايضا وبين النصيب والعدد توافق فيضرب العدد في وفق اي في نصف اصل الفرض مثل ابويين وست بنات فللابين السدسان يبقى 4من 6 فلاينقسم على البنات فيضرب وفق عددهن اي نصفه 3×6=18 فللابوين 6 ولكل بنت 2= 18.

د - اذا انكسرعلى اكثر من فريق وكان بين نصيب كل فريق وعدده وفق او لبعضهم وفق فكل فريق ينصف ويضرب النصف اي الوفق في اصل الفرض مثل زوجة وعشرة اخوه من الابوين وستة اخوة من الام فاصل الفرض 12 مخرج الربع للزوجة والثلث للامي والثلثين للابي فللزوجة3 وللامي4 وللابي5 والاربعة تكسرعلى الابين و5 تكسرعلى الابيين ويكون وفق عدد الامي من 6 الى3 ووفق الابي من 10 الى5 ووفق الاربعة 2 فتضرب 3×2=6 ونضربها ×12 اصل الفرض = 72 للزوجة الربع 18 ولكلالة الام الثلث 24 لكل واحد4 ولكلالة الاب 30 لكل واحد3.

هـ - اذا انكسر الفريضة على اكثر من فريق ويكون بين نصيب كل فريق وعدده تباين وبين الاعداد تماثل اقتصر على عدد واحد وضرب × اصل الفريضة مثل لو ترك الميت ثلاثة اخوة من الاب او الابوين وثلاثة من الام ففرضهم 3 اثنان للابي وواحد للامي وعدد الاميين يباين نصيبه وعدد الابي يباين نصيبه فيأخذ 3 التي هي عدد لكل فريق ×3 اصل الفرض =9 يعطي للاميين 3 وللابويين6.

و -  انكسار الفرض وبين نصيب كل فريق وعدده تباين وعدد الفريقين متداخلان مثل ثلاثة اخوة للام وستة للاب, تضرب 6×3 اي اصل الفريضة = 18 يكون 6 للاميين و12 للابويين او الابيين او زوجتان واربع بنين فرضهم من 8 للزوجتين او هو مباين لعددهما وللاولاد7 لاينقسم وبيان الاربعة ولكن عدد الزوجتين يداخل الاربعة فنختار الاربعة ×8 = 32 ويكون4 للزوجتين و28 للاولاد لكل واحد 7

ز - انكسار الفرض مع نصيب كل فريق والعدد متباين ولكن بين اعداد الفريقين توافق مثل اربع زوجات وستة اخوة من الابوين او الاب وبين عدد الزوجات ونصيبهن تماثل لان لهن الربع وبين نصيب الاخوة توافق فتضرب4×3 او2×6 =12 او نضربه في اصل الفريضة 4 =48 فللزوجات 12 وللاولاد 36

ح - انكسار الفرض مع النصيب لكل فريق وبين نصيب كل فريق وعدده تباين: اضرب عدد احد الفريقين بالاخر ثم في اصل الفريضة كاخوين من الام وخمسة من الاب واصل فرضهم 3, 2×5×3 =30 ويكون لكل اخ امي 5 ولكل اخ ابي 4 ومن هذا نعرف امثلة كثيرة وسياتي بالخاتمة جدولاً سهلاً يوضح مثل هذه التقسيمات ان شاء الله تعالى.

ط - لوا نقسمت الفريضة بلا كسر مثل ابويين وخمس بنات وزوج له ربع وسدس 6 لكل واحد من الابويين ×2 وهو وفق الزوج = 12 فللزوج 3 وللابوين 4 ويبقى 5 بعدد البنات.