حكم- الارث اما بالفرض فقط وهو السهم المعين واما مع الرد واما بالقرابة فالسهام سته وتقسم على ثلاثة عشر نفر.
الاول النصف وهو:
الثاني- الربع
الثالث: الثمن
الرابع:الثلثان
الخامس: الثلث
السادس:السدس
حكم- الذين يرثون بالقرابة لا بالفروض:
حكم- المتحد من الورثة له ان كان صاحب فرض اخذ فرضه ثم رد عليه الباقي وان لم يكن صاحب فرض اخذ المال ان لم يكن احد بطبقته حتى يشاركه ولا اقرب منه حتى يحجيه, وان تعدد الورثة في طبقة واحدة فان لم يكن اصحاب فروض اقتسموا بالسوية ان كانوا ذكوراً وبالتفاضل ان كانوا ذكورا واناثا وقرابتهم من جهة الاب, وان كانوا اصحاب فروض مع غيرهم اخذ ذو الفرض فرضه والباقي لغير ذي الفرض كالابوين مع الاولاد اخذ الابوان السدسين والباقي يقسم للاولاد.
حكم- اذا كانوا بطبقة واحدة وكلهم ذووا فروض فاما ان تنقص الفروض لزوج وابوين وبنات وهي مسألة العول واما ان تزيد كاب مع بنت, واما ان تتساوى مثل ابوين وبنات, وهي مسألة التعصيب التي سود الله وجوه وصحائف مخالفي اهل البيت(ع) بها.
حكم- لاصحاب الفروض باجتماعهم مع بعضهم وهي سته وثلاثون صورة تسقط منها خمس عشرة صورة وثمان صور ممتنعة في ذوي الفروض وليس في القرابة فلا امتناع في غير ذوي الفروض وتبقى الصور الصحيحة 13 صورة فالصور الممتنعة هي:
حكم- والمكرر خمسه عشر من غير الممتنع الذي قلناه آنفاً فلاحظ ما يلي, فالفروض هي مخرج النصف 2 والثلث 3 والربع 4 والسدس 6 والثمن 8 والثلثان نفس الثلاثة فقد رأيت ان الصحيح 13 والممتنع 8 والمكرر 15 فرضاً.
2 – 2 |
4 – 2 مكرر |
8 – 2 مكرر |
2 – 3 |
4 – 3 مكرر |
8 – 3 مكرر |
2 – 4 |
4 – 4 ممتنع |
8 – 4 مكرر |
2 – 6 |
4 – 6 |
8 – 6 مكرر |
2 – 8 |
4 – 8 |
8 – 8 ممتنع |
2 – ثلثان |
6 – 2 مكرر |
8 – ثلثان |
3 – 2 |
6 – 3 مكرر |
ثلثان – 2 مكرر |
3 – 3 |
6 – 4 مكرر |
ثلثان – 4 مكرر |
3 – 4 |
6 – 6 ممتنع |
ثلثان – 6 مكرر |
3 – 6 |
6 – 8 |
ثلثان – 8 مكرر |
3 – 8 |
|
ثلثان – ثلثان ممتنع |
3 – ثلثان |
|
ثلثان – 3 مكرر |