عدد السهام للنسب والسبب

حكم- الارث اما بالفرض فقط وهو السهم المعين واما مع الرد واما بالقرابة فالسهام سته وتقسم على ثلاثة عشر نفر.
الاول النصف وهو:

  1. للزوج اذا لم يكن للميتة اولاد وان نزل.
  2. وللبنت المنفردة.
  3. وللاخت المنفردة اذا لم يكن احد في الطبقة الاولى اذا كانت اخت لأب وام او لأب فقط اذا لم توجد ابونيية
  4. الثاني- الربع

  5. وهو للزوج اذا كان للزوجة الميته اولاد.
  6. وللزوجة اذا لم يكن للزوج الميت اولاد.
  7. الثالث: الثمن

  8. للزوجة اذا كان للزوج الميت اولاد.
  9. الرابع:الثلثان

  10. للبنتين او أكثر ان لم يكن اولاد.
  11. اللاختين او أكثر الابوينية او الابية اذا لم يكن ابوينية.
  12. الخامس: الثلث

  13. وهو للام مع عدم الحاجب.
  14. وللاخوة من الام ذكوراً او اناثا
  15. السادس:السدس

  16. وهوللاب مع وجود الولد.
  17. وللام مع الحاجب وهو الولد او اخوة من الاب يمنعوها من الثلث.
  18. وللاخ او الاخت المفردين من الام, والخلاصة ان الفروض هي: الثلثان ونصفها ونصف النصف والنصف ونصفه ونصفه.

حكم- الذين يرثون بالقرابة لا بالفروض:

  1. الاولاد مع البنات او بدونهن.
  2. للاخوه مع الاخوات او بدونهن.
  3. للاحفاد مع الحفيدات اوبدونهن.
  4. للاعمام مع العمات او بدونهن عالين ونازلين.
  5. للاخوال مع الخالات او بدونهن عالين ونازلين.
  6. للاجداد اذا لم يكن اقرب منهم فكل هؤلاء لا سهام لهم وانما يرثون بالقرابة.

حكم- المتحد من الورثة له ان كان صاحب فرض اخذ فرضه ثم رد عليه الباقي وان لم يكن صاحب فرض اخذ المال ان لم يكن احد بطبقته حتى يشاركه ولا اقرب منه حتى يحجيه, وان تعدد الورثة في طبقة واحدة فان لم يكن اصحاب فروض اقتسموا بالسوية ان كانوا ذكوراً وبالتفاضل ان كانوا ذكورا واناثا وقرابتهم من جهة الاب, وان كانوا اصحاب فروض مع غيرهم اخذ ذو الفرض فرضه والباقي لغير ذي الفرض كالابوين مع الاولاد اخذ الابوان السدسين والباقي يقسم للاولاد.
حكم- اذا كانوا بطبقة واحدة وكلهم ذووا فروض فاما ان تنقص الفروض لزوج وابوين وبنات وهي مسألة العول واما ان تزيد كاب مع بنت, واما ان تتساوى مثل ابوين وبنات, وهي مسألة التعصيب التي سود الله وجوه وصحائف مخالفي اهل البيت(ع) بها.
حكم- لاصحاب الفروض باجتماعهم مع بعضهم وهي سته وثلاثون صورة تسقط منها خمس عشرة صورة وثمان صور ممتنعة في ذوي الفروض وليس في القرابة فلا امتناع في غير ذوي الفروض وتبقى الصور الصحيحة 13 صورة فالصور الممتنعة هي:

  1. اجتماع النصف مع الثلثين كاجتماع الزوج مع الاختين لاب او لابوين فان الاختين يدخل عليهما النقص بقرار الشيعة فلا يكون عول.
  2. الثلثان مع الثلثين غير ممكن لان الثلثين نصيب البنتين فلا يجتمع مع ثلثين نصيب الاختين لان البنات في الطبقة مقدمة.
  3. الربع مع الربع: لانه نصيب الزوج مع وجود الولد والربع الاخر للزوجة مع عدم وجود ولد.
  4. الثلث مع الثلث لانه فرض الام مع عدم الحاجب مع الاثنين من كلالة الأم والام مقدم على الاخوة منها.
  5. السدس مع الثلث: لان الثلث سهم الام مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب.
  6. الثمن مع الثمن فان الثمن نصيب الزوجة سواء واحدة او متعددة فلا يكرر.
  7. الثمن مع الثلث: الثمن نصيب الزوجة مع وجود الولد والثلث للام مع عدم الولد فلا يجتمعان.
  8. الثمن مع الربع: لان الثمن نصيب الزوجة مع الولد والربع مع عدمه.

حكم- والمكرر خمسه عشر من غير الممتنع الذي قلناه آنفاً فلاحظ ما يلي, فالفروض هي مخرج النصف 2 والثلث 3 والربع 4 والسدس 6 والثمن 8 والثلثان نفس الثلاثة فقد رأيت ان الصحيح 13 والممتنع 8 والمكرر 15 فرضاً.


2 – 2

4 – 2 مكرر

8 – 2 مكرر

2 – 3

4 – 3 مكرر

8 – 3 مكرر

2 – 4

4 – 4 ممتنع

8 – 4 مكرر

2 – 6

4 – 6

8 – 6 مكرر

2 – 8

4 – 8

8 – 8 ممتنع

2 – ثلثان

6 – 2 مكرر

8 – ثلثان

3 – 2

6 – 3 مكرر

ثلثان – 2 مكرر

3 – 3

6 – 4 مكرر

ثلثان – 4 مكرر

3 – 4

6 – 6 ممتنع

ثلثان – 6 مكرر

3 – 6

6 – 8

ثلثان – 8 مكرر

3 – 8

 

ثلثان – ثلثان ممتنع

3 – ثلثان

 

ثلثان – 3 مكرر