موانع الارث

حكم- موانع الارث كثيرة وفي الدروس انها عشرون سببا وهي على اقسام فمنها مانع اصلي وكلي وهي.

  1. الاقرب يمنع الابعد كلياً.
  2. الرق فلا يرث العبد عبداً ولا حراً مناسبا او مسابباً ويكون مال العبد لمولاه ملكا وليس ارثاً نعم لو لم يكن للمالك وارث وله قريب رق اشتري العبد وحرر وان بقي شيء ورثه.
  3. الكفر: فالكافر لايرث المسلم ولا يمنع المسلم البعيد والمسلم البعيد الكفار ولو اقرب منه من المورث المسلم والكافر.
  4. القتل: فالقاتل لا يرث المقتول عمداً ولا يمنع الابعد.
  5. اللعان: اذا انكر الزوج ابن الزوجة ولاعن الزوجة على ذلك انتفى الولد ولا يرث اباه ولايرثه ابوه وان اعترف به بعد ذلك يعود توريث الولد من ابيه واقرباء ابيه ولا يعود توريث الاب من الابن ولا من أقربائه ويكون للأم الملاعنه الثلث لانها حصة الابوين.
  6. الزنا: فلا يرث الزاني من إبنه من الزنا ولا يرثه هو وكذا من امه الزانية.
  7. التبرؤ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ولكني لا اعتبر بهذا الحكم وكانه من احكام المخالفين.
  8. الغيبة المنقطعة فلا يحسب حصته من الارث حتى يعلم موته وانها كانت بعد موت هذا القريب.
  9. الشك بالنسب اذا جامع المرأة عدة رجال اشتباها وان كان لها زوج فا لاقرب الحاق الولد بالزوج الا مع ثبوت غيره بواسطة العلم فيرث غيره.
  10.  الأخوة من الابوين يمنعون من ارث الأخوة من الاب فقط.
  11.  لا توارث بين الميتين بوقت واحد واما المشتبهون بالتقدم والتأخر فقد عملوا لهم عملية الترديد فورثوا بعضهم من بعض.
  12.  الحمل لا يرث الا ان ينفصل حياً وعلامة ذلك ان يستهل صارخاً بعد خروجه والاترك له مقدار ما يحتمل من جنسه وعدده احتياطاً ولا يقسم للا بعد منه نسباً احتياطا واذا تعجلوا وقسموا وبعد الولادة بان الخطاً نقضت القسمة شرعاً.
  13.  الاخوة من الاب يمنعون امهم وزوجة ابيهم عما زاد عن السدس مع ان الاخوة لا يرثون.
  14.  تزوج المريض ويموت بمرض قبل الدخل فلا ترثه الزوجة يخلاف الزوجة اذا كانت مريضة وماتت بمرضها قبل الدخول فان ذلك لا يمنع الزوج من ارثها.
  15.  ومن الموانع يمنع البعض وليس الكل, وهو ان الزوجة تمنع من ارث الارض وانما تورث من البناء والشجر فقط.
  16.  مقدار الحبوة يورث للولد الاكبر ويمنع منه بقية الاخوة.
  17.  مقدار تجهيز الميت يمنع صرفه بالارث.
  18.  مقدار الوصية وهو الثلث او اكثر اذا رضي الورثة لا يصرف منه بالارث.
  19.  اذا كان العبد جانياً فلا يرث ملكه لورثة المولى بمقدار جنايته وانما يملكه بذلك المقدار المغدور وا ولياؤه.
  20.  مقدار ما على الميت من الدين يمنع ارثه حتى يعطوا كامل ديونه او يرضوا الديانه.

هذا وقد خالفنا الدروس في سرده لموانع الارث وهي عنده عشرون أيضا وتبين ان منع الارث كليا الا الفرض 13و5 او ما بعده فانه منع جزئي.
حكم- الفرايض المالية اي تقسيم التركة على ورثة الميت هو حكم في جميع شرايع البشر قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (تعلموا الفرايض وعلموا الناس فاني امرئ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما), وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه(فانها) نصف العلم وهو اول شيء ينتزع من امتي)(1), والسبب انه ينتزع هو كثرة بدع خلفائه الجاثمين على الامة واتباعهم من الشيوخ المفتين المفتنين فانه سيأتي كيف ابتدع عمر وغيره وخلفاء بني امية مسألة العول والتعصيب وهكذا كل حكم على المسلمين من المخالفين قد لعب لعبته في تقسيم الارث وتبعه كلاب موائدهم من شيوخ النفاق وقد تبعهم اكثر الامة الى هذا الزمان, فراجع من بدع عمر مايعرف بالمسألة الحمارية وهي هذه روي ان عمر ارتفع اليه نفر في امرأة تركت امها وزوجها واخواتها لامها وابيها واخوتها لامها, فقال عمر للام السدس وللزوج النصف ثلاثة اسهم فذهبت اربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث فقال هذا الثلث للاخوة من الام لان لهم في القران فريضة وقال للاخوة للاب والام ولا ارى لكم شيئا فقالوا يا امير المؤمنين كأنَ قرابة بينا زادتنا سوءً فهب ان ابانا كان حماراً السنا في قرابة الأم سواء, قال قد رزقتم فاشرك بينهم فسميت هذه الفريضة المشتركة)(2), اي عند العامة بالمسألة الحمارية لانهم اتباع عمر اتباع اعمى وغير سائلين عن ما يفصل الله ورسوله كثيراً ما والحق ان المسألة كما سيأتي هكذا: ان الام من الطبقة الاولى فالتركة لها بعد الزوج ولايصل للاخوة لانهم من الطبقة الثانية.
حكم- لا يشترط في الموروث ان يكون له مورث معين فيمكن ان يتورث الانسان شيئا بدون ان يكون مورث له سابقا كما في قوله تعالى [تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا63](3), وكل منافع الاخرة يتورثها المؤمنون بدون ان يكون لها سابق يورثهم وكل عذاب جهنم والحساب يرثها الكفار والفسقة بدون من يورثهم ذلك الااعمالهم في الدنيا ولكن البحث مخصوص بالعقيدة والاخلاق والايمان والتقوى وليس تفصيله في فقه الارث.
حكم- روي ان اول من اراد غضب ارث البنات ورثة اوس فنزلت الاية اخبر في الفقه عن الجواهر عن اهل الجاهلية انهم لايورثون النساء والصبيان حتى ان لما مات اوس الانصاري عن زوجة وولد وبنات عمد ابناء عمه واخذوا المال فشكت زوجته الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاهم فقالوا يارسول الله ان ولدها لايركب ولا ينكأ عدواً فانزل الله تعالى [لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ... يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...](4), ولقد نسخ بذلك اولي الارحام وغيرها ما كان في الجاهلية من التوارث..)(5).


(1) عن السنن الكبرى للبيهقي 6/308 ك بيروت.

(2) مستدرك الوسائل ب13 ميراث الاخوة.

(3) سورة مريم 19/63.

(4) سورة النساء 4/ 7 – 11.

(5) الفقه 1/8 كتاب الارث.