حكم- موانع الارث كثيرة وفي الدروس انها عشرون سببا وهي على اقسام فمنها مانع اصلي وكلي وهي.
هذا وقد خالفنا الدروس في سرده لموانع الارث وهي عنده عشرون أيضا وتبين ان منع الارث كليا الا الفرض 13و5 او ما بعده فانه منع جزئي.
حكم- الفرايض المالية اي تقسيم التركة على ورثة الميت هو حكم في جميع شرايع البشر قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (تعلموا الفرايض وعلموا الناس فاني امرئ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما), وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه(فانها) نصف العلم وهو اول شيء ينتزع من امتي)(1), والسبب انه ينتزع هو كثرة بدع خلفائه الجاثمين على الامة واتباعهم من الشيوخ المفتين المفتنين فانه سيأتي كيف ابتدع عمر وغيره وخلفاء بني امية مسألة العول والتعصيب وهكذا كل حكم على المسلمين من المخالفين قد لعب لعبته في تقسيم الارث وتبعه كلاب موائدهم من شيوخ النفاق وقد تبعهم اكثر الامة الى هذا الزمان, فراجع من بدع عمر مايعرف بالمسألة الحمارية وهي هذه روي ان عمر ارتفع اليه نفر في امرأة تركت امها وزوجها واخواتها لامها وابيها واخوتها لامها, فقال عمر للام السدس وللزوج النصف ثلاثة اسهم فذهبت اربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث فقال هذا الثلث للاخوة من الام لان لهم في القران فريضة وقال للاخوة للاب والام ولا ارى لكم شيئا فقالوا يا امير المؤمنين كأنَ قرابة بينا زادتنا سوءً فهب ان ابانا كان حماراً السنا في قرابة الأم سواء, قال قد رزقتم فاشرك بينهم فسميت هذه الفريضة المشتركة)(2), اي عند العامة بالمسألة الحمارية لانهم اتباع عمر اتباع اعمى وغير سائلين عن ما يفصل الله ورسوله كثيراً ما والحق ان المسألة كما سيأتي هكذا: ان الام من الطبقة الاولى فالتركة لها بعد الزوج ولايصل للاخوة لانهم من الطبقة الثانية.
حكم- لا يشترط في الموروث ان يكون له مورث معين فيمكن ان يتورث الانسان شيئا بدون ان يكون مورث له سابقا كما في قوله تعالى [تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا63](3), وكل منافع الاخرة يتورثها المؤمنون بدون ان يكون لها سابق يورثهم وكل عذاب جهنم والحساب يرثها الكفار والفسقة بدون من يورثهم ذلك الااعمالهم في الدنيا ولكن البحث مخصوص بالعقيدة والاخلاق والايمان والتقوى وليس تفصيله في فقه الارث.
حكم- روي ان اول من اراد غضب ارث البنات ورثة اوس فنزلت الاية اخبر في الفقه عن الجواهر عن اهل الجاهلية انهم لايورثون النساء والصبيان حتى ان لما مات اوس الانصاري عن زوجة وولد وبنات عمد ابناء عمه واخذوا المال فشكت زوجته الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاهم فقالوا يارسول الله ان ولدها لايركب ولا ينكأ عدواً فانزل الله تعالى [لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ... يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...](4), ولقد نسخ بذلك اولي الارحام وغيرها ما كان في الجاهلية من التوارث..)(5).