كلمات تكثر في كتاب الارث

حكم- كلمات تدور عليها احكام الارث في كتاب الله وسنة المعصومين(ع) وفي بحوث العلماء:
1- ارث: قلنا انه كلما يتركه الانسان من مال وحال وسيرة واخلاق ولكن يستعمل في هذا الباب خصوص مايتركه الميت لورثته من مال ومنافع وحقوق.
2- الورثة: هم بعض اهل بيت الميت اذ بعضهم لا يصل اليهم بالاصالة كالطبقة المتاخرة في ما اذا وجدت طبقة قبلها او فروع الورثة او اوصولهم فاذا ورث الابن فلا يرث الحفيد واذا وجد الاب فلا يرث الجد.
3- التركة: بفتح التاء وكسر الراء هي مصدر ما يتركه الميت من المال والمنافع والحقوق والتي تقسم على الورثه.
4- الفريضة: جمعها فرائض وهي الحكم الشرعي في كيفية تقسيم الارث وهي بامر الشرع قال الله تعالى [يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ](1) او من الناس قال تعالى [لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً...], [وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...](2), هذا في الفريضة بمعن الارث واما بمعن سائر الواجبات الشرعية فايات واحاديث كثيرة.
5- الطبقات: قسم الذين يرثون بالنسب الى ثلاث طبقات الاولى الاباء والابناء والثانية الاخوة والاجداد والثالثة الاعمام والاخوال وغيرهم يرث بالسبب.
6- القسمة: هي الحكم الشرعي بمقدار ارث كل وريث شرعي فقسم منهم له الثلث ومنهم له النصف وهكذا.
7- السهام: هو نصيب كل واحد من الورثة ومنهم اصحاب الفروض وهي في كتاب الله ستة معينة لمن يرث بالسبب او النسب كما سيأتي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
8- العول: هي بدعة عمر واتباعه بانه اذا قل المال وزادت السهام يعولون على ذوي السهام فينقصون من سهامهم فاما نحن فننقص من غير من له سهم وان كانوا كلهم ذوي سهم فالنقص على البنت والبنات.
9- التعصيب: هو من بدعهم ايضا وهو اذا زاد المال على السهام افاضوا به على الطبقات المتأخرة وخصوص الرجال منهم مع وجود افراد المتقدمة ونحن نرد عليه البنات والابوين
10-  النسب: هو من يتقرب بالميت المورث بالولادة.
11-   السبب: هو من يتقرب بالميت اما بالزوجية واما بالولاء واما بضمان الجريرة واما بالامامة.
12-  الولاء: هو العبد اذا اعتقه مولاه حين يموت وليس له اولاد ولا قرابة يكون   ارثه لمعتقه اذا اعتقه في غير فرض كما مر في احكام العبيد.
13-  بضمان الجريره: هو الانسان الضائع لايعرف له قرابة نسبية ولا سببية ويتفق مع شخص اخر يضمن عنه ما يكون عليه من دين خطأ او عمد او بعض ما يحتاج من الرعاية والمصاريف, وحين يموت يكون ارثه لضامن جريرته والجريرة هي الجريمه وما يفعل مما فيه غرامة.
14-  الامام(ع) : هو وارث من لا وارث له وهو المعصوم فقط اي من الائمة الاثني عشر صلوات الله عليهم والهم الطاهرين.
15-  موجبات الارث: هي الاسباب والوسائط التي يتعلق بها الوراث بالموروث فيرث تركته وهي كما قلنا من السبب والنسب.
16-  بالفرض: هو التورث بالسهم من السهام الستة.
17-  بالقرابة: هم الذين يتورثون بدون سهم معين كا لاولاد والاخوة والاعمام والاخوال.
18-  بالرد: هم ذووا السهم اذا زاد المال على السهام كزوجة وبنات يرد على البنات.
19-  الحاجب: دائما الاقرب يحجب الا بعد عن النصيب والاخوة من الاب يحجبون امهم ام الميت من الزيادت عن السدس من دون ان يصل اليهم الارث.
20-  الكلالة: ان الاب والابن هما طرفا الشخص فالذي يورث كلالة هو يورث عديم الابن والاب يعني يرثه اخوانه من أبيه ومن تعلق بهم والا كليل هو ما يحيط بالبدن من الزينة من التاج وغيره.


(1) سورة النساء 4/11.

(2) سورة البقرة 236 – 237.