التبرك بسور القران الكريم

ذكرت أحكام الطلاق في ثلاث سور في القرآن و هي البقرة 227 – 241 و سورة الطلاق 65/ 1-7 و سورة الاحزاب 33/49
1- أما البقرة فسوف نفصل مقدار العدة (ثلاثة قروء) (1)
2- و أنها لو كانت حامل فعدتها إلى وضع حملها
3- و الآيات بعدها [الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ....] و مسألة المحلل بعد ثلاث طلاقات و حق الرجعة [فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ..] (1)
4- و إذا انتهت العدة فلهن الحق أن يعقدن أزواجهن ثانياً [وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ] انتهت العدة [فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم] (1) و المخاطب الأب و الأخ و غيرهم من الأهل
5- و إذا طلقها و لم يفرض لها مهراً و لم يدخل بها فلها المتعة                 [وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ] (1)
6- و إذا طلقها طلقها قبل الدخول و قد فرض لها مهراً [فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ] (1)
7- [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ] (1) و قد مر تفصيل في المهور عن حق المطلقة و اجمالاً نعيد ذكره المطلقة التي سمى لها مهر أن كانت قبل الدخول فلها نصف المهر و بعد الدخول لها كل المهر و من لم يسم لها مهراً أن طلقها قبل الدخول فإن لها المتعة كما مر آنفاًً في الآية       [عَلَى الْمُوسِعِ .... وَعَلَى الْمُقْتِرِ] و بعد الدخول فلها مهر المثل و فيه تفصيل آخر قد مر
8- و أما في سورة الاحزاب فسيأتي تفصيل العدة [ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ] (2)
9- و إما في سورة الطلاق فسيأتي تقسيم الطلاق انه طلاق سنة يعني لا رجعة فيه و انه يطلقها ثم يعقدها أولها رجعة فيطلقها و لا يرجعها حتى تنتهي العدة ثم يعقدها ثانياً بعد العدة أو طلاق عدة و هي التي يرجعها في أثناء العدة و هذه الآية فرضت ذلك [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (3) فسرت بأن العدة عدد أيام الطهر فلا يجوز أن تفوت الطهر و تطلق بالمحيض و الطهر الذي هو في غير جماع
10- [وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ] يعني مقدار العدة هي ثلاثة اطهار (قروء) فتخرج من العدة و تحل للأزواج
11- [لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ] المطلقة الرجعية تبقى في بيتها إلى نهاية العدة
12- [وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ] بأن تعتدي على بعض الاهل و غير ذلك فيخرجونها إلى بيت اهلها و يخلصون من شرها
13- و للزوج أن يرجعها ما دامت بالعدة [فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]
14- [وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ] فلا يصح الطلاق إلا بشهادة رجلين عادلين
15- [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ] احتمال أنها يائس لكنها مشكوكة أن انقطاع الدم لكونها يائس فلا عدة لها لو لعارض فلها عدة [إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ]
16- و كذلك [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] و هي المسترابة التي لم تحض في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
17- [وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ]
18- و يجب الاتفاق على المطلقة الرجعية مطلقاً و اما البائنة فلا يجب الاننفاق إلا إذا كانت حاملاً [وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ]
19- و لا يجب على الوالدة أن ترضع ولدها سواء كانت زوجة أو مطلقة و إذا ارادت اجرة عللى الرضاعة [أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم] عن مقدار الاجور [بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى]
20- الإنفاقات التي ذكرناها أنها واجبة [لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً] (1)
حكم – الطلاق هو فك القيد و الانسياب و الطلاق هو القذف و الفك و النشر
و التأثر الانطلاق فيقال اطلقته فإنطلق كقول الشاعر :


أرى الدنيا تؤذن بإنطلاق

 

مشمرة عن قدم وساق


حكم – ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (من توسط في تزويج مؤمن بمؤمنة زوجه الله إلف حور العين في الجنة و من توسط بين زوج و زوجها حتى فارقها بالطلاق لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض) و عن أبي هاشم عن أبي عبد الله (ع) (أن الله تعالى يحب البيت الذي فيه العدس و يبغض البيت الذي فيه الطلاق و ما من شيء ابغض إلى الله تعالى من الطلاق)  (4)وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (تزوجوا و لاتطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش)(1)
طلاق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و الائمة (ع)
حكم – لم يطلق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و لم يطلقوا الائمة الاثني عشر (ع) إلا بأشد الضرورة
عن أبي جعفر (ع) انه كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محباً فأصبح يوماً وقد طلقها و اغتنم لذلك فقال له بعض مواليه لم طلقتها ؟ فقال (إني ذكرت علياً (ع) فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي) (5) و عن الحسن البصري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سنات و كانت من اجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حرصاً  فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتناولها بيده فقالت اعوذ بالله منك فإنقبضت يد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عنها فطلقها و الحقها بأهلها (6) و أن عذر النبي في ذلك انه أن ابقاها فإنها ستزيد عليه في بيته فتنة خصوصاً مع وجود المنافقتين المتجاسرتين المتظاهرتين على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في طول حياته معهما و عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن (ع) و أنا اريد أن أشكو إليه ما القى من امرأتي من سوء خلقها فإبتدأني فقال أن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال ما يمنعك من فراقها ؟ قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني و بين نفسي فرجت عني(1) و هكذا فان أهل البيت (ع) و الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) اولهم قد من الناس تآمراً و ظلما و سلطت عليهم السلطات الجواسيس و الجاسوسات حولهم و في بيوتهم حتى قتلنهم أن لم يطلقوهن
فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد طلق اثنتين بسبب تحريض المنافقات و من ورائهن المنافقون و قتلنه الاثنتان
و هذا الإمام الحسن (ع) قد قتلته زوجته جعدة بنت الخارجي الاشعث و هي بنت أخت أبي بكر
و هذا الإمام الجواد (ع) قد قتلته آم الفضل بنت المأمون بأمر المتوكل و بتوسط أخيها جعفر
و هذا الإمام الباقر (ع) قد تسلطت عليه امرأة خارجية تسب أمير المؤمنين (ع) لولم يطلقها حين اغرمته مالاً كثيراً مضاعفاً من مهرها لقتلته و من قبلها الانبياء (ع) كما حكى الله تعالى في كتابه الكريم قصة نفاق و ظلم زوجة نوح (ع) و زوجة لوط حيث اهلكهما الله تعالى [وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ] (7)  روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طلق زوجته حفصة ثم راجعها واخرى كندية تبينت أنها كافرة بالنبوة إذا قالت (لو كان نبياً لما مات إبنه) حين مات ابراهيم إبنه.
وعن ثوبان عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (ايما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (8) وعن أمير المؤمنين(ع) قال سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) (ثلاثة لا يستجيب الله لهم بل يعذبهم ويوبخهم أما احدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه ويبغضها ويكرهها وتفسد عليه اخرته فهو يقول اللهم خلصني منها يقول الله يا ايها الجاهل خلصتك منها وجعلت طلاقها بيدك والتخلص منها طلاقها وانبذها عنك نبذ الجوراب الخلق المذق(9))


(1)البقرة 228 و 29 و 30 و 31 و 32 و 36 و 37 و 41

(2)الاحزاب 49

(3) الطلاق 1- 7

(4) الوسائل ب1 ح2 و 7   طلاق

(5)الوسائل ب3 ح1و3   مقدمات الطلاق

(6) سورة التحريم 10

(6) سورة التحريم 10

(8) المستدرك ب1 مقدمات الطلاق

(9) المستدرك ب5 مقدمات الطلاق