فصل من مسائل النزاع

حكم- اذا اتفق الزوجان بان الفدية مأة مثلاً ولكن اختلفا انها مأة دينار او مأة غرام ذهب يقدم قول الزوجة لانها هي الباذلة مع يمينها, وكذا بالعكس اي الاتفاق على الجنس واختلفا بالمقدار وكذا لو كان الاختلاف في الجنس والمقدار لانها هي الباذلة ولانها تنكر الاكثر ومعها الاحالة عدم الزيادة واما اذا ادعت الزيادة جنساً ومقداراً والزوج يدعي الاقل فقولها ايضا مقدم لانها هي الباذلة فيكون اقراراً منها بالزائد.
حكم- لو قال الزوج ان الفدية في ذمتك فقالت الزوجة هي في ذمة زيد فقوله مقدم ولا يحتاج الى يمين وذلك لانه يقول ان الفدية لا جلها تفك نفسها بها من النكاح وانا غير مسؤل لمراجعة غيرها.
حكم- لو اختلفا بانه طلاق رجعي او خلعي, فالمقدم قول مدعي الرجعية لان البذل امر زائد الاصل عدمه وعدم القيد في الطلاق ولو اختلفا في رجوعها في رجوعها بالبذل فان كان الاختلاف بعد انتهاء العدة فلا موضوع للاختلاف والاصل عدم رجوعه واما قبل انهاء العدة فخلافهما يرجع الى ادعاء الرجل بان استلمه وارجعه وهي تنكر


الاستلام با لارجاع اليها فالقول قولها مع يمينها, نعم لو انكر انها قد سلمته ما فرضته فالقول قوله وعليها البينة بانها سلمته.
حكم- لو قالت اني بذلت الفدية لتطلقني بها ليس اني كارهة لك وانما احببت ان اتفرغ للعبادة والسفرات للزيارات للائمة(ع) والحج فقال انك كنت كارهة لي, فالمحتمل ان دعواها لا اثر لها لانها حين طلبت الطلاق وهو لم يرد الطلاق حلت الفدية له سواء بذلت لكراهتها له او لامر آخر.

حكم- لو بذلت له ليطلقها بالفداء الذي سلمته فطلقها وانكر انه استلم الفداء وادعى انها سلمته هبة فالقول قولها وله ان يرجعها اليها ويكون الطلاق رجعياً وكذلك لو ادعى انه استلم منها عارية او وديعة وتقول هي انه فداء لطلاقها فله ان لايقبل الفداء ويكون الطلاق رجعيا.