انشاء الصيغة

حكم- يلزم ان تكون كلمة الخلع او كلمة الطلاق بالعربي وسائر المعلومات من البذل والا شارة الى الزوج والزوجة ومقدار البذل وتعيينه وسائر المقاولات يصح ان تكون بغير العربي.
حكم- يصح ان تستقرض الفداء قائلة لشخص ابذل من عندك لزوجي الف دينار ليطلقني به وانا أرجعه اليك أقساطاً, ويصح ان يطلب التبرع ايضا او يتندر احد با لتبرع عنها كما يصح ان يبذل الفضولي من مالها فاذا رضيت واستلم الفداء وقع الطلاق خلعيا وان لم ترضى ولم يستلم الزوج بامرها شيئا يرضى به وقع الطلاق رجعياً.
حكم- اذا قال ابوها للزوج طلقها وانت بريء من صداقها فان كانت ماليتها بيد ابيها او كانت صغيرة او مجنونة, صح الابراء ووقع الطلاق المبني عليه خلعياً وان كانت بالغة رشيدة وماليتها مستقلة عن أبيها فبذل أبيها عنها كبذل الفضولي عنها فان رضي الزوج بالبذل وطلقها بناء عليه ورضيت هي فعل الفضولي صح الخلع, وان لم ترضى هي ويرضى الزوج وقع الطلاق رجعياً بحيث لايأخذ من المال شيئا واذا لم ترضى هي ولا رضي الزوج فلا يقع خلع ولا طلاق.
حكم- كما قلنا في الطلاق انه لا يصح لفضه بدل الطلاق ولا بدل الخلع ولا بدل المباراة فلايصح قوله فاديتك ولا يتتك ولا ابنتك ولا غيرها نعم يصح بارأتك بدل خالعتك او مختلعة وا العكس صحيح أيضا , وبارأتك تصح مع الهمزة وتصح مع الياء باريتك وانت ميارات وانت مبارأة مني او عني او لدي.
حكم- اذا تبرع متبرع للزوج مالا ليطلق زوجته وطلق الزوج بناء على التبرع فان قصد المتبرع ان المال فداء عن الزوج لتحصيل الطلاق فالطلاق خلعي, وان قصد إرشاء وتشجيعاً للزوج بدون نية الفداء عنها وقع الطلاق رجعياً, هذا اذا قصد التبرع المجاني واما اذا قصد القرض للزوج فالطلاق رجعي وان قصد قرضا لها يرجع عليها بارجاعه فالبذل يكون من قبلها ان رضيت وقع الطلاق خلعياً.
حكم- اذا بذلت هي لزوجها مالا ليطلقها وصرحت له ان لا يعتبر هذا المال فداء للطلاق وانما تبرع مجاني فانا اريد طلاقا رجعياً لا خلعياً صح التبرع ووقع الطلاق رجعياً سواء رضي الزوج بالمال او لم يرضى وكذا اذا فدت نفسها بالمال وطلق خلعياً ثم قالت ابرأتك من المال واعتبر ليس فداء ولك ان ترجع بي تحول الطلاق الخلعي الى رجعي, كرجوعها بالمال مثل قولها قبل خروجها من العدة ارجع لي مالي ولك ان ترجع بي فان الخلعي يتحول الى رجعي.
حكم- لا يصح الخلع وقبول الفداء الا ان تكون شريرة مقصرة في حقه او انها توعده بضرر به وبعائلته وهو عاجز عن ردعها وعدوانها او انها فاسقة غير متدينة لا تصلح له ومع ذلك بذلت له لكراهتها له واما اذا كانت محبة له ومطيعة لامره غير عاصية له ولا لله فلا يستحل فداءها واذا اراد طلاقها فهو طلاق رجعي لانه با ختياره لا با ختيارها.
حكم- يصح احداث الخلع بعد الطلاق بان يطلق رجعياً وبعد مدة يريد ان يرجعها فتتوسل به ان تبذل له كذا وكذا ليخلعها فان رضي بالبذل اوقع الخلع وقال بحضور الشهود وفي حال الطهر انت مختلعة بما بذلت, هذا على الاحوط لا حتمال ايقاع الخلع بدون الحاجة للشهود عليه ولكن الاحتمال ضعيف والاحتياط لا يترك.
حكم- الكراهة الحاصلة للزوجة من الزوج اما ان تكون بعدم اختيار الزوج كقبح منظره اوفقره او اذلال المجتمع له او حقارة شغله كالرقاع والزبال والقصاب والحمال والدلال او من سوء خلق بعض متعلقيه واصحابه, او ظلمه لبعض الناس وموفقة الآثم منهم او فسقه او استهتاره بالدين او لوجود ضرة لها او لرعايته  بعض الاولاد من غيرها وهذا كله غير متعلق بحقوق الزوجة, او لبعض التقصيراة بحقها ففدت نفسها ليطلقها فانه تحل له الفدية ويطلقها خلعيا لان تقصيره لايتعلق بها او يتعلق لا الى حد الكراهة الشديدة الموجبة لطلب الفراق واما اذا كان جباراً قاهراً وسبعاً ضارياً يضرب زوجته ضربا مبرحاً ويحقرها سليط اللسان حقير الافعال لئيم الطباع قاسي النفس مشكك بشرفها بغير حق, فان كان ايذاؤه لها لتفدي نفسها ليطلقها ففداؤها عليه حرام ويعتبر غصباً منها وان لم يقصد ذلك وانما هو انسان فاسق فاجر قاسي الطباع فقد حكم بعض الفقهاء بعدم تملكه أيضاً للفدية وله وجه لانها مجبورة على التخلص منه بسبب طباعه الشريرة.
حكم- لو طلبت من زوجها خلعها وهبة المهر وغيره مما يجب عليها بذله ليخلعها به ورضي بان يخلعها ووهب المال لها سواء لم يستلم المال وابرأها منه او استلم وارجعه اليها وقصد الهبة فالطلاق خلعي مع عدم استلام الفداء, وان سايرها في الظاهر ولم يقصد في قلبه الهبة فارجاعه البذل اليها اسقط الخلع وصار رجعياً ووعده لها بانه هبة غير واجب عليه ان يعمل بما وعدها.
حكم- لو رجعت بالفداء فلا يجب عليه استجابتها وان استجاب لها فان كان يجوز الرجوع بها كان له ذلك وان لم يقدر كما اذا كانت مطلقة ثلاثة او مطلقة يائسة او غير مدخولة او بعد العدة فلا يجوز له الرجوع وفي ارجاع البذل لها هو مخير كما قلنا.
حكم- لو ابرأ الزوج زوجته من الفدية فمجرد طلبها خلعها بدون ان يستلم فدية صح كما في كل ذي حق يبرء من عليه الحق وحينئذ ان اراد الرجوع فاللازم اما ان يعطيها مقدار ما كان يلزم ان يستلم منها واما ان تأذن له بالرجوع وتبرؤه من الفدية, لانه لما ابرأها من الفدية اولاً كان محسوبا انه استلم الفدية شرعا وعرفاً وحين اراد الرجعة فاللازم ان يصلح الامر المالي باسقاطه عنه ثم يختار الرجعة.
حكم- قال في الشريع لو ابتدأ فقال انت طالق بالف او وعليك الف صح الطلاق رجعياً ولم يلازمها الالف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لانه ضمان مالم يجب ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأ نفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة(1), الظاهر انه لا وجه له اذا أن استجابتها لطلبه بقصد البذل للطلاق من قصدها التابع لقصده واسقاط فعلها وقصدها وقصد طالب الفداء لتحم وهذا ليس تبرعاً وانما تعامل كامل من ايجاب وقبول, مع ان الزوجين كلاهما ينكر ان قصدهما انه هبة او تبرع او ضمان مالم يجب نعم ان قصدت هي الهبة واستلم هو على انها هبة فلا نمنع كون الطلاق رجعياً.
حكم- لو قالت شيئاً موجبا لخلعها ثم تابت ورجعت الى المودة والطاعة قبل ايقاع الطلاق والخلع فلا يجوز خلعها ولا اخذ الفدية منها سواء بعنوان الخلع او المباراة والفرق بينهما كما قلنا ان الكراهة من جانب الزوجة فقط فهو خلع اكثر من المهر الذي سلمها وان كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة وليس له ان يأخذ كل ما بذل لها كما عن زرارة عن ابي جعفر(ع) : قال المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر وانما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل(2).
حكم- الطلاق لا يقع على المتمتع بها او الخلع ولا المباراة ولكن الايقع بها معاملة غير عنوان الطلاق وفروعه؟ يعني اذا قالت المتمتع بها لزوجها هبني بقية المدة وخذ المهر الذي فرضت لي فهل هذه المعاملة باطلة؟ وهل اذا قال مؤجر نفسه او داره للمستأجر خذا الاجرة التي سميتها واخرج من الدار او فك اجارتك إياي؟ الجواب الظاهر انها معامله عقلائية وتسمى في الشرع والعرف الاستقال عن العقد الموجب لصحتها موجود والمانع مفقود وقبول الاستقالة فيه اجر عظيم من الله تعالى ومنه الحديث (من اقال نادماً اقال الله عثرته يوم القيامة) وصحتها من حيث ان المؤجر اشترى بقية منفعة نفسه او داره بمقدار الاجرة المسمات له فان رضي المستأجر وخرج من الدار او تنازل عن استعماله العامل المستأجر بناء على طلبه, استحق المال.
حكم- لو بذلت ما يملكه المسلم كلياً ولا يملكه عينا كالمال المغصوب صح البذل كلياً ولكن عليها ان تسلم المال من غير العين التي عينتها لانها مال الغير, وان كان ما لا يملكه المسلم كليا وعينا كالخمر بدون تحليل والخنزير المعد للاكل فان تراضيا على بدله من قيمته صح البذل والا فهو باطل, وانما قيدنا الخنزير بالمعد للاكل فانه ان لم يعد للاكل فانه حلال كالحيوان المعد لجعله من حديقة الحيوان للتفرج عليه فان بيعه ونقله وتربيته حلال اذا ليس فيه وجه من وجوه الفساد.
حكم- لو كان الزوج سنيا يستحل اكل الارنب والجري وما لايسمى عليه عند الذبح والزوجة شيعية لا تستحل ذلك جاز لها فداء نفسها ببذل ما يستحله زوجها وان كان عندها حرام ولو كان بالعكس فلا يصح من الزوجة السنية ان تبذل لزوجها الشيعي ما يحرمه زوجها في مذهبه الا ان تقصد قيمة ذلك المبذول.
حكم- قال في الشرايع(لو خالع على حمل الدابة او الجارية لم يصح) باعتبار انه مجهول وصفا ورؤية وقال في المسالك الافرق في ذلك بين كونه موجوداً في بطنها بالفعل وعدمه كما لو خالعها على ماتحمل في المستقبل لاشتراكها با لجهالة المانعة وزيارة الثاني بكونه معدوما..)(3) اقول ليس الفداء با طلا في هذه الحال بل هو مرجأ فان طلق خلعاً بناء عليه وصادف عند التسليم انه رضي به صح ووقع الخلع وان لم يرضى به عندما رآه عند التسليم فاما ان يطلب عوضه من المثل او القيمة او يرجع الطلاق رجعياً.
حكم- لو كانت الزوجة تكرهه ولكن لم تبذل ولم تطرح الطلاق واختارت الصبر فلا يجوز ان يكرهها على البذل والطلاق فاذا فعل فلا يحل له مااخذ منها واما الطلاق فيصح رجعياً واما اذا كانت لم تصرح بارادة الطلاق ولكنه خاف منها لانه يحسب انها تخطط مع بعض اعدائه لقتله او لسجنه او ما شابه من الاذى الشديد, فان كان عنده قرينة وا ضحة على هذه الوساوس جاز ان يأخذ منها الفدية ويخلعها.
حكم- اذا كانت في مرض الموت وقد بذلت لزوجها اكثر من مقدار ثلث مالها فالظاهر صحة البذل لانا ان قلنا عدم تنجز عطايا المريض ولكن ذلك في العطايا لمجانية والمحاباة واما هذه المسكينة فانها واقعة تحت الشدة وحياتها من منغصة حتى تكاد ان تموت في غصتها فانها مضطرة وتصرف للخلع كما تصرف للطعام والشراب وفيه تأمل.
حكم- لو بذلت لزوجها ارضاع ولده او خدمته بالتنظيف والطبخ والتنظيم لاثاثه وبيته وما شابه قال في الشريع لو كان الفداء ارضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقة يشرط تعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة؟ اقول وكذلك اذا كان الفداء لخدمة غيره كخدمة الايتام بالحضانة والتربية وكنس مؤسسة دينية, وعلى كل حال فيشترط التعيين بما يدفع الضرر الا اذا كان الزوج متسامحاً في الزائد والناقصة فان الفدية ليست بمعاوضة حقيقية وانما نوع تشجيع لخلاص الزوجة بما يرضي الزوج من قليل وكثير.
حكم- لو تلف العوض قبل القبض فعلى الزوجة بذل مثله او قيمته ولو تبين انه معيب فاما ان تبذل مع ارش العيب او ان تبذله, وكذلك لو تبين خلاف الوصف واما اذا لم تزده مقدار الارش فان للزوج الخيار بين القبول وايقاع الخلع وبين رده اليها وايقاع الطلاق الرجعي وبين ابقائها زوجة وعدم طلاقها.
حكم- لو اشتركت زوجتان او اكثر بفدية واحدة صح لانه وان كانت الروايات لم تتعرض له ولكنه على القاعدة سواء قصدنا إن الفدية منهما بالسوية او بالتفاضل وسواء أو ضحتا نسبة التفاضل ام لا, لان قلنا ان ليس الفدية عوضا حقيقية وانما هي مراضاة بين الزوجة و زوجها.
حكم- لو رجعت بالبذل وقبل وارجع الفدية اليها رجعت رجعية ولها كل حقوق الرجعية من السكن في بيته والنفقة والارث ان مات واستحباب التزين والتعرض له.

حكم- لو كان الزوج عاميا وبذلت له الزوجة مشترطة عليه الطلاق ثلاثاً ولاء صح البذل والشرط سواء كانت هي شيعية ام سنية مثله ولو كان هو شيعياً فان قبل البذل مع الشرط فلا يصح ان يطلقها ثلاثاً ولاء وانما يلزم ان يجعل بينها رجعتين سواء هي سنية او شيعية لان الزوجية حقه ويسمه اكثر من كونها حق الزوجية.


(1) في الفقه ص27 الخلع.

(2) الوسائل ب4 ح1 الخلع.

(3) كما في الفقه ص50 كتاب الخلع.