فصل عدة المفقود زوجها

حكم- هذه المسألة من المسائل المهمة وهي كثيرة الوقوع في المجتمع من خلال المظالم الكثيرة العظيمة الواقعة بين الزوج وظلمه واستهتاره بحقوق عائلته وظلم الزوجة وجريمتها في حق الزوجها, فلا تكاد ان تجد في هذا الزمان الظلوم الغشوم من عائلة من المسلمين الا وبين افراده مظالم وجرائم يذوب لها القلب وحلولنا ضعيفة وجرأتنا لتطليق الزوجة المبتلاة بدون امر زوجها مضطربة لكثرة كذب الزوجات في خبرها بغياب زوجها عنها او ظلمه لها ولعلها هي التي طردته واهانته فنحن نجهل الواقع ونحن في اخر الزمان زمان الحيرة والشبهات والمظالم والافتراءات والبعد البعيد عن تعاليم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وارشادات الائمة المعصومين(ع) وحالنا كما في الدعاء الكريم(اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاهر الزمان علينا فصل على محمد واله واعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك ياارحم الراحمين)(1), نحن الشيعة في حيرة من هذه المسالة واما مذاهب العامة فلهم تخبط عشواء, وكل يدعي وصلاً بفلانة ولهم جرأة عالية في تطليق كل مشتكية من زوجها بلا اذنه ولارضاه وكيف كان فقد ورد في هذه عن السكوني عن جعفر(ع) عن ابيه(ع) ان عليا(ع) قال في المفقود لاتزوج امرأته حتى يبلغها موته او طلاق او لحوق باهل الشرك(2), وعن سماعة قال سألته عن المفقود فقال ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له ابداً حتى يأتها موته او يأتيها طلاق وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولاخبر فانها تأتي الامام(ع) فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتى يمضي الاربع سنين طلقها ولامرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها اربعو اشهر وعشرا فهو املك برجعتها(3).
والاسئلة العديدة هنا:
1- لو كان الزوج نذلاً من الانذال اخفى نفسه وضيع عياله لعدوانه وشريته فلايرسل طلاقها ولا يموت فيخلص الناس من شرة فما ذنبها ان تتقيد بحكم الظالم الغاشم
2- ثم خبر سماعة لم يعرف المروي عنه خصوصا بقوله(تاتي الامام(ع))فهل الامام الصادق(ع) يعبر بانها تاتي الامام ويسلم عليه او هذه عبارة الاوي وكل الاحاديث في هذا الباب تعبر بانها تأتي السلطان او تأتي الوالي, لان العقد والطلاق لم يتصد له الائمة(ع) وخلفاء بني امية وبني العباس وولاتهم وعمالهم منعوا منعا باتا لاهل البيت(ع) لممارسة المسائل الاجتماعية, ولم تجد في حياتهم(ع) حادثة انهم(ع) طلقوا لاحد او تصدوا لضرب مدة وارسلوا من يفتش عن زوج بطلب زوجة متحيرة فهذه الرواية ساقطة لعدم اليقين لصدورها من الامام(ع) وصحيح بريد قال سألت اباعبدالله(ع) عن المفقود كيف تصنع امراته؟ فقال ماسكنت عنه وصبرت فخل عنها وان هي رفعت امرها الى الوالي اجلها اربع سنين ثم ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه عنه بحيات حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال انفق عليها حتى يعلم حياته من موته, وان لم يكن له مال قيل للولي انفق فان فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوج ماانفق عليها وان ابى ان ينفق عليها اجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل ان يجيء ويراجع فقد حلت للازواج ولاسبيل للاول عليها(4).
3- ومشكلتها ان الامام(ع) يدعو لربط مصير المجتمع واحكامهم بالوالي وهو الذي طالما منع في التعلق باولئك الولاة وسما مراجعتهم مراجعة الطاغوت وان المال المأخوذ بحكمه سحت حرام, والحلبي عن ابي عبد الله(ع) انه سئل عن المفقود؟ فقال المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالي اويكتب الى الناحية التي هو غائب فيها فان لم يوجد له اثر امر الموالي واليه ان ينفق عليها فما انفق عليها فهي امرأته قال قلت فانها تقول فاني اريد ماتريد النساء قال ليس ذاك لها ولا كرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله امره ان يطلقها فكان ذلك عليها طلاق واجبا(5).
4- ومشكلتها اولا الربط بالوالي وهو لم يكن ولم يناسب اسلوب اهل البيت(ع) والعداوة بين الرب والربانيين وبين الحكام وولاتهم الجائرين قائمة من اول الدنيا حتى يظهر الحجة(ع) .
5-  وهذه الرواية ايضا يظهر لي انها غير طبيعية ان لاكرامة للمرأة المظلومة المحرومة من زوجها المبتلات بتقصير الملعون او المرحوم وما ذنب هذه حتى تحبس مدى الحياة عن حقها الشرعي في الزواج بمجرد ان الرزق من الولي من بعد التجاوز عن ان نسأل عن اخلاق هذا الولي مع التي ابتلى بها ولعله يعيشها بالمن والاذى ولم يتعرض من الامام(ع) لهذا الجهة واكتفى لغرض الرزق واقصر حقها بمراجعة الحاكم للمفقود وماذا لو كان مسجوناً بعشر سنين وماذا لو كان فاسقاً فاجراً يصرف عليها من المال ولم يقاربها, ومسألة ربط المرأة بسبب الرزق فقط خلاف بعض الادلة الثابتة.
6- ثم ان الحديث يقول ان لم يكن منفق عليها صبرها الحاكم اربع سنين فمن اين تصرف في هذه السنين الاربع؟ فهذا اشكال شديد لايمكن ان نمر عليه مرور الكرام ثم لنلاحظ ايات واحاديث تناقض ظاهراً ماسلف من الحبوس للمرأة
7- قوله تعالى [وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ228](6), فمقتضى ان لها مثل الذي عليها ينبغي مثل هذه المصيبة ان يكون لها نصيبها بفكاك رقبتها من هذا الضائع والمضيع سواء عرف مكانه او جهل وكان غنيا وباذلاً او مقصراً او عاجزاً فقيراً كما لا يلاحظ احوالها اذا ضاعت او غابت او ساءت خلقها فانها يطلقها زوجها بكل ارتياح, مع ان الزوج لا يحرج اذا لم يطلق لقدرته لمقاربة غيرها من النساء واما هي فتبقى باشد الحرج حيث يكون مسها للرجال او نظرتها لهم او اي ممارسة شهوية هي آثمة معاقبة اشد العقاب.
8-  وماذا لوكان حولها كل شيء يدعو الى الشهوات من الفجور والفساد كما في هذا العصر حيث [ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ...](7).
9-  قوله تعالى: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...](8), فهل هذا الامساك بالمعروف او باشد الحرج والضرر والحبس.
10- وعن جميل بن دراج عن الامام الصادق(ع) عن قول الله عز وجل: [لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ] قال الجماع)(9) وعن الكناني عنه(ع) لاينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضار بها اذا كان لها ولد مرضع ويقول لها لا اقربك فاني اخاف عليك الحبل فتغيلي ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها ان تمتنع على الرجل فتقول اني اخاف ان احبل فاغيل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة..)(10).
11- ثم قاعدة الضرر والحرج (لاضرر ولاضرار في الاسلام), وقوله تعالى: [مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ...](11), وقوله تعالى: [هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...](12), [يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...](13).
12- قال السيد الشيرازي[ : ان مقتضى القاعدة جواز طلاق الحاكم لها اذا كان عسر اوحرج او ضرر عليها بدون الزوج سواء كان الزوج معلوم المكان او مجهوله كما اذا سجن اربع سنوات او ما اشبه ذلك كيف والحاكم يجير الزوج بالطلاق حين يحصل احد هذه الامورفي حضور الزوج واذا لم يطلق طلق هو لانه المأمور باقامة العدل وتطبيق الشرع فكيف في فقده وغيبته..
13- وبالجملة ان اخبار الاربع سنوات نشم منها ريح التقية مع قرينة مراجعة الوالي وان لا كرامة للمرأة الطالبة حقها بالنكاح وقصر الحق على النفقة.
14- مع ان المطلوب احصان الفرج بالجماع وادارة شؤنها ورعايتها بالقيمومة كما قال تعالى: [الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ...](14), [فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً...](15).
15- وقد ورد ان من صلاحية الحاكم ان يطلق زوجة من قصر بحقها بالانفاق والقيمومة عليها عن ابي بصير قال سمعت ابا جعفر(ع) يقول من كان عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها او يطعمها مايقيم صلبها حقاًعلى الامام ان يفرق بينهما(16).
16- وفي فصل الايلاء ان الزوج يجير على الجماع او الطلاق واذا لم يفعل طلق عنه الامام(ع) كما عن سماعة سألته عن رجل آلى من امرأته فقال الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص أربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يف بعد اربعة اشهر حتى يجامع اهله اويطلق جبر على ذلك ولايقع طلاق بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابى فرق بينهما الامام(17).
17- الاربعة اشهر سنة عمرية وفي كتاب سليم الهلالي عن امير المؤمنين(ع) عند ذكر بدع عمر قال وقضيته في المفقود ان اجل امرأته اربع سنين ثم تتزوج فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق فاستحنه الناس واتخذوه سنة وقبلوه عنه جهلاً وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم) .
18- وورد ان غاية صبر المرأة على الجماع اربعة اشهر عن محمد بن سليمان عن ابي جعفر(ع) قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاثة حيض او ثلاثة اشهر وصارة عدة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشر؟ قال اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد واما عدة المتوفي عنها زوجها فان الله تعالى شرط عليها شرطا وشرط لهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن اما ما شرط لهن في الايلاء اربعة اشهر اذ يقول الله عز وجل: [لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ...](18), فلم يجوز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انه غاية صبر المرأة عن الرجل, واما ما شرط عليهن فانه امرها ان تعتد اذا مات زوجها اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته مااخذ لها منه في حياته عند الايلاء قال الله عز وجل [يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...] ولم يذكر العشرة ايام في العدة الا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة الاربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجب عليها ولها(19).
19- في الحديث ان المرأة لاتترك بدون زوج, عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
20- ترك المرأة بدون زوج فتنة وفساد كبير فعن الجعفريات عن علي(ع) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه فان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير(20).
حكم- خلاصة مامر من حكم المسألة انا نشكك بروايات المفقود ونحتمل احتمالاً شديداً انها صدرت للتقية, وثانيا لانفارقها بالمرة استحيثا من مفارقة المشهور بل الاجماع المنقول مع النص في جانبهم فنقول فان صبرت فلا كلام وان لم تصبر سواء علم خبر زوجها ومكانه واحواله او لم تعلم فان امكن جبره على الرجوع اليها او الطلاق فعلنا وان لم يمكن طلق الحاكم الشرعي بالولاية الشرعية من بعد اربع سنين سواء امكن الانفاق عليها ام لا وانفقوا فعلا ام لا هذا لو كان مفقوداً, واما الموجود المعاند عن الرجوع لزوجته فاربعة اشهر والا اجبره الحاكم وحبسه حتى يطلق او يقارب.
حكم- يبدأ الوقت لاربع سنين من حين يبدأ يسأل عنه بواسطة التلفونات او الايميل او بالاتصال بالسفارات والادارات الرسمية داخل وخارج البلاد وبواسطة المعاريف في كل بلاد ولو رفعت امرها للحاكم الشرعي بعد المدة التي فتشت فيها عن زوجها لو كان مفقوداً مجهول المكان طلقها الحاكم واعتدة اربعة اشهر وعشرة ايام ثم تزوجت ان شاءت.
حكم- لوا انقضت المدة وكان لها الحق ان تطلب الطلاق ولكنها اختارت الصبر فلها وعليها ذلك وحينئذ متى ما راجعت الحاكم الشرعي وارادة الطلاق العدة وهي عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.
حكم- اذا كان للمفقود مال ولكن يحرسه من لايعطي الحق لها جازلها اخذه ولو بالقوة او الخديعة او السرقة ولو لم يكن له مال وانما لوليه مال وجب على الولي والحال هذه كما مر في الروايات وان لم يؤد حقها اخذته بالقوة.
حكم- اذا كان له اكثر من زوجة وواحدة او اكثر رفعت امرها للحاكم وحصل التفتيش ومض المدة كف التفتيش عن الجميع فكل من طلبت الطلاق منهن يطلقها الحاكم وتمضي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام ولها ان تتزوج.
حكم- بهذا التفتيش والحكم بموته والحكم بعدة الوفاة لزوجاته يمكن ان يقال يجوز تقسيم تركته على وراثه خصوصا اذا كانوا فقراء وقد فارقهم المنفق عليهم ولاهلية لهم بالعيش فلو اخذوا حصصهم من الارث لعلهم يستطيعون ان يخرجوا بتجارة براس المال والمسألة  محتاجة الى مراجعة اكثر.
حكم- لو صرفت المرأة من مال المفقود ثم تبين موته قال بعضهم ضمنت ما صرفت من بعد موته للورثة اذا ثبت في الخبر وقت موته ولكنه بعيد والاقرب انها غير ضامنه خصوصا وقد ثبت عدم الاخذ  بعدة الوفاة الابعد وصول الخبر فان الشرع هو الذي ورطها باخذ المصرف فبيت المال هو الضامن يعني اذا كان بيت مال اخذ من الخمس او الزكاة او اي مال للامام(ع) اخذوا منه وبذلوه للورثة بمقدار حقهم الفائت.
حكم- اذا صرفت من مال الزوج ثم تبين انه قد طلقها طلاقا رجعيا فبمقدار العدة لها حق النفقة والزائد عليه لو تبين انه طلقها منذ اكثر من ثلاثة اطهار او اكثر من ثلاثة اشهر فلا تضمن له الزائد وكذا لو طلقها بائنا فمن حين الطلاق تسقط نفقتها ولكنها لاتضمن له وذلك لانه هو الذي ورطها بأخذ النفقة بعدم ايصال خبر الطلاق إليها, نعم ان لم يكن عليها عسر وحرج ان تصالحه بارجاع شيء من الزائد التي اخذته ارجعته نعم ان كانت هي السبب في عدم وصول الخبر بان لاترد على التلفون ولاتقبل سماع خبر المخبرين وسدت الابواب على زوجها بالمرة, فالاحوط وجوبا ان ترجع الزائد من النفقة اليه.
حكم- اذا تبين بعد العدة وبعد الطلاق عدم انتهاء العدة او عدم التفتيش الصحيح وعدم تمامية الشروط فالقاعدة عدم صحة الطلاق ووجب الانتظار كما اذا تبين انها كاذبة فان الزوج معلوم مكانه وهو يريد الاتصال بها او يتصل بها بعض معاريفه وهو غير معاند وانما هو مبتلى بحبس وماشابه وهو يحاول الخلاص والزوجة كذبت على الحاكم بان زوجها مفقود, وفعل الحكام عدم التسرع لتصديق النساء فان كيدهن كيد عظيم حاشا الصالحات منهن.
حكم- العدة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ولكنها بحكم عدة الطلاق الرجعي لانه اذا جاء قبل انقضائها فله ارجاعها وان مات فيها فلها الارث وان ماتت فيها فله ارثها ولها فيها النفقة كما قلنا وليس عليها حداد, والظاهر اجراء تلك الاحكام حتى لو كان هذا الطلاق ثالثا لانه حين يقدم وهي في عدتها يتبين خطأ الطلاق كما يتبين عدم موته لوجوده نعم لو جاء بعد تمام العدة فقد حكم الشرع بفراقها فلو كان ثالثا فلا يرجعها وان كان غيره فهو خاطب من الخطاب فيرجعها بعقد جديد لو رضيت.
حكم- ليس للولي ولا للحاكم ان يكرر عليها الطلاق والرجعة حتى يكون ثلاثيا الا اذا كان وكيلا من الزوج حيث وكله قبل الغياب او في حال الغياب بوكالة مطلقة تشمل الارجاع وتكرار الطلاق, وكذا ليس لهما طلاقها خلعيا بان يقبلا منها البذل ولو فعلا كانا فضولين.
حكم- لو تبين موته قبل اوبعد مدة من الانتظار او بعد الطلاق قبل انتها العدة فعليها اعادة عدة الوفاة والحداد, واما اذا تبين موته بعد العدة اكتفت  بالعدة الماضية والاحوط الاعادة واذا طلقها قبل العدة اخذت عدة طلاق واذا طلقها بعد العدة وقبل انتهاء العدة فالظاهر ان تعيد عدة الطلاق واذا طلقها بعد العدة اكتفت بعدة الغياب الماضية والاحوط اعادة العدة.
حكم- اذا علمت بموته او طلاقه جاز لها اخذ العدة وتتزوج بعدها وان لم يثبت عند الحاكم او عند بعض أهل الغائب سواء كانت قادرة لاثبات ذلك العلم للاخرين ام لا وهي المسؤلة عند الله تعالى.
حكم- طلاق الحاكم له حكم الطلاق فلو كانت مدخولة فلها المهر وان لم تكن مدخولة فلها النصف واذا ثبت خبر موته قبل الطلاق او بعد طلاق الحاكم فان كانت مدخولة فلها المهر وان لم تكن مدخولة فلا مهر لها.
حكم- لايشترط في الحاكم ان يكون مرجعاً دينياً او مجتهداً وانما يكفي ان يكون مؤمناً متصديا لقضايا المجتمع الدينية ويكون عارفا بالمسألة في جوانبها وفروعها اجتهاداً او تقليداً.
حكم- في المحبوس مدة طويلة ان لم يعلم خبره ولايمكن الاتصال به فهو مثل الغائب المفقود وان امكن الاتصال به وهو لايطلاق صبر عليه ان كانت المدة تحتمل ولا اهمية لمقدار حكمه الذي يحتمل تغيره كما اذا سجن مدى الحياة ولكن يحتمل التخفيف والخروج بمدة محتملة ولو بالرشوة والوسائط الاجتماعية فهذا لايصح طلاق الحاكم عنه واما اذا كان قادراً على الانفاق والاتصال واداء الحقوق ولكنه فاسق لايؤدي حقوق زوجته فهذا صح ان يتصدى الحاكم الشرعي لطلاقها منه وتعتد عدة الطلاق ثلاثة اطهار او ثلاثة اشهر فان تاب زوجها ورجع اليها في عدتها فهي زوجته وان تاب بعد انتها العدة فليس هو الاخاطب من الخطاب.
حكم- لو حملت باثناء مدة الفحص او في العدة بعد طلاق الحاكم وادعت انه جاءها سراً فوطأها واحبلها, فشلت خطة الحاكم وبطل طلاقه وسقط اعتبار التفتيش لوصل الزوج بزوجته باقرارها بل ذلك حتى لو حبلت بعد العدة.
حكم- لو تبين بطلان حساب مدة الفحص فطلقت قبل مضي اربع سنين فلا يصح ولو تزوجت بعد هذا الطلاق المتقدم على المدة فقد تزوجت وهي ذات زوج حرمت على الزوج الثاني مؤبداً ان دخل بها, وكذا لو تزوجت وهي في العدة وكذا لو تزوجت بعد مدة الفحص ولكن بدون طلاق الحاكم لها.
حكم- المعقودة بالعقد الموقت ان كان الوقت قصيراً فلا اشكال انها تصبر حتى تنتهي مدة العقد وان كان طويلاً وقد قصر المتمتع في بعض حقوقها او غاب عنها فليس لنا اثر يدل على ان الحاكم الشرعي يهبها المدة ويفك رقبتها ووصرح السيد السبزواري[ على عدم شمول الحكم للمنقطة(21).

حكم- المفقودة بالموقت اذا تبين بطلان العقد وقد دخل بها والتبين من جهة انها ذات زوج او ذات عدة او غير ذلك من اسباب التحريم فانها تعتد عدة الشبهة وليس عدة الموقت يعني ثلاثة اطهار لاطهر واحد واما اذا دخل بها بقصد انها بالموقت ولكنه كان ناسياً ذكر المهر فدخوله دخول شبهة ولكنها تعتد عدة الموقت, واذا شاء اعاد العقد وذكر المهر فتكون معقودة بالمتعة شرعاً.


(1) دعاء الافتتاح من ادعية شهر رمضام في مفاتيح الجنان 182.

(2) الوسائل ب44 ما يحرم بالمصاهرة.

(3) الوسائل ب44 ما يحرم بالمصاهرة.

(4) الوسائل ب23 اقسام الطلاق.

(5) الوسائل ب23 اقسام الطلاق.       

(6) سورة البقرة 228 – 229.

(7) سورة الروم 30/41.

(8) سورة البقرة 229.

(9) الوسائل ب72 ح3 و2 الاولاد.

(10) الوسائل ب72 ح3 و2 الاولاد.

(11) سورة المائدة 5/6.

(12) سورة الحج 22/78.

(13) سورة البقرة 185.

(14) سورة النساء 4/34.

(15) سورة النساء 4/34.

(16) الوسائل ب1 ح2 النفقات.

(17) الوسائل ب9 ح4 الايلاء.

(18) سورة البقرة 226.

(19) الوسائل ب30 ح2 العدد.

(20) الوسائل مقدمات النكاح.

(21) مهذب الاحكام 26/135 مسألة 14 في المفقود زوجها.