عدة المسترابة:

حكم-  في روايتين تقول ان المسترابة يكون طلاقها بعد مفارقتها ثلاثة اشهر والعدة ثلاثة اشهر احداهما مرسل العطار عن ابي عبد الله(ع) قال سالته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لاتحمل ولاتحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ ليمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها(1) وعبارتها مشكلة اذ قال او مثلها تحمل ومثلها لاتحمل ولاتحيض او المعروف ان مثلها تحمل وتحيض والاخرى عن محمد بن حكيم عن ابي عبد الله او ابي الحسن(ع) فان الحديث بعد فرض الانتظار تسعة اشهر اذا ادعت الحبل ثم احتاط بثلاثة أشهر اوقال ايضان في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال اذا اراد ان يطلقها وهي لاتحيض وقد كان يطلقها استبرأها بان يمسك عنها ثلاثة اشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حمل والا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة اشهر فقد بانت بواحدة, فان اراد ان يطلقها ثلاث مرات تطليقات تركها شهراً ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم امسك عنها ثلاثة اشهر يسبرئها فان ظهر بها حبل فليس له ان يطلقها الا واحدة(2) وهذان الحديثان ضعيفان سنداً.
وثانيا- ان الاحاديث الكثيرة في ان التي لايأتيها الدم او ياتيها في اكثر من ثلاثة اشهر فعدتها ثلاثة أشهر لا اكثر وهذا حديث عن محمد بن حكيم ايضا عن العبد الصالح يمنع الشبهة بالحمل في اكثر من ثلاثة اشهر قال قلت له: المراة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ماعدتها؟ قال ثلاثة اشهر قلت فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين بها بعدما دخلت على زوجها انها حامل؟ قال هيهات من ذلك ياابن حكيم رفع الطمث ضربان اما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل واما حامل فهو يتبين في ثلاثة اشهر لان الله عز وجل قد جعل وقتا يتبين فيه الحمل(3) نعم في ذيل الحديث يفرض الصبر الى تسعة اشهر والى السنة احتياطا وهو يناقض صدره بل هو مخالف للثابت عند اهل البيت(ع) وشيعتهم نصاً وفتوى فلا اعتبار به, فاذا كان ظهور الحمل فلماذا يصير ثلاثة اشهر قبل الطلاق ثم تعتد بثلاثة اشهر؟! خصوصا اذا كان الحديثان بذلك بهذا التناقض والمخالفة للتشيع ثم ان قول الاوي(فقال لي بعض من قال امن يقصد هذا القائل؟ ويقينا انه ليس الامام(ع) والا لقال او قال ايضا كذا وكذا) مع شذوذ انه يمسك عنها ثلاثة اشهر في كل طلقة غير الثلاثة التي هي العدة وما معنى يستبرؤها وهل في الشرع استبراء لغير تحليل الزوج الغير.
حكم- اذا حملت من الزنا قبل الطلاق فانقطع حيضها فعدتها من الطلاق زوجها ثلاثة اشهر ويجوز بعدها ان تتزوج ويدخل بها الزوج الثاني, وان كانت حاملاً لعدم الاعتبار بالحمل من الحرام وكذا اذا كان الزنا والحمل منه بعد الطلاق فان لم تحض من حين الطلاق فعدتها ثلاثة اشهر وان حاضت ثم انقطع فقد قلنا باكمال العدة بشهرين بعد الحيضة.
حكم- قلنا ان عدة الطلاق تبدا من حين الطلاق وعدة الوفاة تبدا من حين بلوغ الخبر فلو تزوجت الارملة قبل بلوغ خبر الموت او بعده قبل انتهاء اربعة اشهر وعشرة ايام فهو زواج باطل واما لو تزوجت المطلقة قبل ان يبلقها خبر الطلاق وصادف ان وقت العقد بعد انتهاء عدة المطلقة فالعقد صحيح نعم لو تزوجت وهي تعلم بان العقد باطل لانها ذات زوج فلم تقصد العقد الحلال بجرية فهي آثمة زانية, فان صادف عدم طلاقها او طلاقها وعدم تمام العدة فالعقد باطل والرجل حرام عليها مؤبداً وان صادف مضي تمام العدة حل لها الزواج ولكن تعيد العقد احتياطاً.
حكم- لايشترط في المخبر لها بطلاقها او بوفاة زوجها الشهود اثنان او اكثر بل يكفي واحد ثقة كسائر الاخبارات بين المؤمنين وانما يفرض البينة في الامور المتنازع فيها.
حكم- الزانية عمداً او قهراً اذا اراد تزوجها او تمتعها او كانت مزوجة واراد زوجها ان يجامعها يستحب له استبراء رحمها بحيضه بان يتركها حتى تحيض من بعد الزنا, كما في دعائم الاسلام عن علي(ع) عمر سأله عن امرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها؟ قال علي(ع) لاحد عليها لانها مستكرهة, ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ثم اعدها على زوجها ففعل عمر(4).

حكم- ذات الكتاب: من النصرانية او اليهودية اذا مات زوجها واراد مسلم ان ينكحها اعتدت اربعة اشهر وعشرة ايام ثم حلت لغير زوجها النصراني او المسلم وان طلقها زوجها النصراني او المسلم فعدتها نصف المسلمة 45 يوم وبهذا التفصيل جاء صحيح زرارة عن ابي جعفر(ع) قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال لا لان اهل الكتاب مما ليك للامام(ع) الاترى انهم يؤدون الجزية العدة كما يؤدي العبد الضريبة الى مواليه قال ومن اسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها؟ قال عدتها عدة الامة حيضتان او خمسة واربعون يوماً قبل ان تسلم قال فان اسلمت بعد ماطلقها؟ قال اذا اسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة, قلت فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل من المسلمين ان يتزوجها؟ قال لايتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها...)(5).


(1) الوسائل ب40 مقدمات الطلاق.

(2) الوسائل ب25 ح5 و4 العدد.

(3) الوسائل ب25 ح5 و4 العدد.

(4) المستدرك ب39 ح2 العدة.

(5) وسائل ب45 ح1 عدد.