فصل أقسام وأحكام العدد

العدد في القرآن الكريم:
حكم- ان القرآن تعرض لعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وفي الحديث اكمل تفريع وتقسيم بقية العدد مثل عدة المتمتع بها وعدة المدخولة اشتباها وعدة الحامل ففي القران أربع آيات في ست عِدد, الاولى [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ...](1).
الفترة الاولى: مقدار ساعة بعد الطلاق ثم تحيض اقله ثلاثة واكثره عشرة ايام ثم طهر كامل ثم تحيض ثم الطهر الثالث ثم تحيض ساعة حتى تتأكد بالحيض فتخرج من العدة.
الثانية: من شكَّت بيأسِها من الحيض.
الثالثة: المسترابة من لا تحيض في سن من تحيض.
الرابعة: عدة الحامل ان تضع حملها [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ...] اي المسترابة وهي التي لاتحيض في سن من تحيض 3 أشهر ايضا [وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ](2).
الخامسة: في عدة منسوخة للمتوفى عنها زوجها[وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...](3).
السادسة: المتوفى عنها زوجها الناسخة والمعمول بها فعلاً [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...](4).
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال: (سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها اتخرج في حق؟
فقال ان بعض نساء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) سألته فقالت ان فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اف لكن قد كنتن قبل ان ابعث فيكن وان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها اخذت بعدة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا اختضب حولا كاملاً وانما امرتكن باربعة اشهر وعشرة ايام ثم لاتصبرن لاتمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ولا تبيت عن بيتها, فقالت يارسول الله فكيف تصنع ان عرض لها حق؟ فقال تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج؟ قال: نعم(5)).
حكم- العِدَد بكسر العين وفتح الدال جمع عِدَّة والاصل عِدد حذفت احدى الدالين وعوَّض عنها الهاء واخذ العِدد من كون عَدد الاوقات من الشهور والايام حتى تنتهي وتخرج من حق رجعة الاول وتحل لغيره او انتهاء علاقتها بالاول سواء زوج او مشتبه من طلاق بائن او رجعي او موت, او عَدد الاقَراء وهي الحيضات او الاطهار والاظهر عند الشيعة هي الاطهار.
حكم- العدد مجموعها هي في غير اليائسة وغير المدخولة وا جمال احكامها مايلي:
1- المطلقة ذات الحيض ثلاثة اطهار.
2- المطلقة غير ذات الحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة اشهر قبل الطلاق وثلاثة بعده وتسمى مسترابة.
3- عدة النكاح المؤجل بعد انتهاء مدة عقده طهر تام بين حيضين.
4- عدة المؤجل وهي لم تحض في سن من تحيض اي المسترابة ايضا هي 45 يوماً.
5- عدة المنكوحة بالشبهة مثل الطلاق.
6- عدة المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام سواء كان العقد مؤجلاً او دائمياً وسواء كان داخلا بها اولا.
7- عدة الحامل من الطلاق اوالشبهة او من العقد الموقَّت هو وضع الحمل.
8- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ابعد الاجلين من اربعة اشهر وعشراً ومن وضع الحمل سواء كان العقد موقتا او دائمياً.
9- عدة المفسوخة عدة طلاق وكذا الملاعنه والمنفسخة بسبب الكفر او الرضاعة مثل رضاعة المرأة لابن بنتها اذ تحرم بنتها على اب الولد زوجها.
10- يستحب استبراء رحم الزانية بحيضة لمن اراد تزوجها او تمتعها.
حكم- لو تزوج بنتا صغيرة لم تبلغ التسع ودخل وهو فعل حرام وطلقها قبل بلوغها التسع فلا عدة عليها وجاز ان تتزوج آخر ولكن لايدخل بها حتى تبلغ الرشد والطبيعة
واما دخولها قبل بلوغها وطلاقها بعد البلوغ فمشكل احوطه مضي العدة ثلاثة قروء من الدائم وطهر تام من المؤقت واما طلاق اليائسة او انتهاء مدة المتمتع بها اليائسة فلا عدة عليها وتزوج رأساً ان ارادت اذا استيقت انها يئست والا فثلاثة اشهر ان ارتابت كما مر في الاية.
حكم- قلنا مراراً ان الدخول هو مقدار الحشفة تغيب في الفرج اوفي الدبر وغيابها في الفرج هو ان يمس موضع ختان الرجل وهو خلف الحشفة بموضع ختانها وهو البكارة حسب مارأينا في بحث الجنابة.
ولااعتبار بالقبل المهبل فلو كان لها جرح في حوض الفرج فلا تعتبر مدخولة الا اذا نفذ الى الرحم او المهبل وكذا لااعتبار بادخال غير الذكر من اي عضو من الرجل ويعتبر الدخول وان لم ينزل المني.
حكم- لو كانت تحيض وانقطع حيضها ويئست أكملت بان تعتد بحيضة وشهرين بعدها
كما في الروايات مثل صحيح ابن ابي عمير (اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امراة من قريش)(6).
وخبر هارون عن الصادق(ع) : (في امراة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض)(7), وكذا اذا حاضت حيضتين وانقطع اكملت ثلاثة أشهر.
حكم- قد مر مراراً بان المرأة اذا لم تنقطع عادتها فهي تحيض سواء كانت خمسين او سبعين او اكثر وانما المناط الانقطاع بعد الخمسين فهو يئس وان انقطع قبل الخمسين فهي مسترابة, لان الامام(ع) قال لاترى حمرة بعد الخمسين ولم يقل انها اذا رأت انه ليس بحيض كما فهم المشهور وهو غير صحيح.
حكم- الحامل لو طلقها زوجها فمقدار وضع الحمل عدتها وبعد الوضع التام لها ان تتزوج حتى لو كان الطلاق في حال نزول ماء الولادة مالم ينزل الولد فان ولد جزء منه وقبل نزول دم النفاس صح الطلاق ولكن عدتها بالدخول بالحيض الثالث واولها النفاس
وان ولد الجزء مع الدم فالطلاق باطل لانه حالة نفاس.
حكم- اذا كانت حاملا باكثر من واحد فان طلقها بعد الاول وقبل الاخير فانتهاء عدتها باتمام الولادة لانها طلقت في حال حملها, واما لوطلق قبل الولادة من التوأم ففي نزول الاول خرجت من عدته ولاتحل لغيره مالم ينزل كل الاجنة.
حكم- لو كانت المتزوجة حاملاً من الزنا فانها تنتهي عدة طلاقها من زوجها بالاقراء او الشهور ولاعدة لولد الزنا اذ يجوز ان تتزوج وهي حامل ويدخل بها بعد شهور عدتها من زوجها واما الحامل من الشبهة فتتداخل عدتها من الشبهة ومن الزوج وقد وردت عدة روايات بالتداخل, فعن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما(ع) (في المرأة تزوج في عدتها؟ قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً وان جاءت بولد لستة اشهر اواكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول).
حكم- لو وطئت شبهة قبل الطلاق او بعده فحملت كفى وضع الحمل كما قلنا او وطئت شبهة ولم تحمل فعدتها ايضا تتداخل مع عدة الزوج المطلق اي باكمال ثلاثة اطهار من حين مفارقة آخر مجامع سواء كان المشتبه او الزوج واذا كانت تحيض فبثلاثة اقراء.
حكم- لو كان اول الجماع شبهة واخره زنا كما اذا جامع المرأة وكان يحسب انها زوجته ثم علم ولكنه استمر بالجماع حتى قذف فان هذه لاعدة عليها لان الجماع كان بالزنا ولاعبرة بأول الدخول وان كان احوط, ولو كان اوله زنا واخره نكاح حلال كما اذا زنا بها وفي الاثناء عقدها فاستمر الجماع بعد العقد فهي زوجته وان فارقها فلها عدة الدخول.
حكم- لو لم يدخل بها ولكنه فخَّذها او تساحق معها اما لعدم قيام الذكر بسبب المرض او انه عنين او مقطوع الذكر أبتر أو غير ذلك او انه قائم ولم يدخل واكتفى بمسحه على الفرج فلا عدة عليها لوفارقها سواء قذف على فرجها ام لا نعم لو قذف فحملت منه ولو نطفة اوعلقة او مضقة وعلم بنشوء جنين فلها عدة المدخولة, ويبقى الاشكال لو اطبق الذكر على فم المهبل وقذف فيه يقينا بان تأكد غور المني في المهبل او بعضه وعدم تسربه خارجاً فالأحوط في هذه الصورة عند المفارقة مضي العدة قبل الارتباط بنكاح آخر, وان كانت النصوص مطلقة ومنها صحيح زرارة عن احدهما (انما كان يكون له ان يراجعها لو كان دخل بها اولاً فاما قبل ان يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت ساعة طلقها)(8), وعن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال (اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها ان شاءت), واما خبر محمد بن مسلم عن احدهما(ع) قال (العدة من الماء)(9), فهو حكمة والحكم لايدور مداره لاطلاق الحكم بعدم الدخول الابادخال الالة مع ان غالب المطلقين يفخذون ويقذفون بين الفخذين قبل الطلاق من اول اللقاء.
حكم- اذا طلقت الحائل وكانت مستقيمة الحيض وقريبة الحيض كما هو الغالب من ان كل شهر حيضة فهذه عدتها ثلاثة قروء وكذا لو كانت حيضتها في كل شهر اكثر من مرة واما لو كانت لاتحيض في سن من تحيض وهي المسترابة فمدتها ثلاثة اشهر وكذا لو كانت تحيض ولكن حيضها في كل ثلاثة اشهر مرة وعليه فاقل وقت للحيض في كل عشرة ايام حيضة ثلاثة ايام فاقل عدة 26 يوم وساعتان والساعة الاولى قبل الحيض الاول هي من العدة بان يطلقها في طهر وبعد ساعة تحيض ثلاثة ايام ثم تطهر عشرة ايام ثم تحيض 3 أيام، ثم تطهر عشرة ايام ثم تحيض ساعة فتخرج من العدة وهذه مجرد للخروج من العدة واكثر العادة تسعة اشهر وعشرون يوم الاساعتين، بان تطلق وبعد ثلاثة اشهر الاساعة تحيض عشرة ايام ثم تطهر ثلاثة اشهر الا ساعة(10), ثم تحيض عشرة ايام ثم تطهر ثلاثة اشهر الاساعة ثم تحيض بمقدار ساعة فتخرج من العدة والساعة الاخيرة ليس من العدة وانما هي علامة الخروج من العدة بل يمكن اقل من ذلك بان يطلقها بعد الولادة فتكون برهة طاهرة وبرهة تنفس ثم تطهر عشرة ايام وتحيض ثلاثة وتطهر عشرة وتحيض برهة فتخرج من العدة بثلاثة برهات و23 يوم.
حكم- البنت البالغة يطلقها ولكنها لم تدرك الحيض بعد لان الغالب ان تحيض البنت بالثالثة عشرة فلو كانت المطلقة بالعشرة او الحادية عشر اوالثانية عشر ولم تحض فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت هي ثالثة عشر وجاءها الحيض بعد شهر من طلاقها اكملت العدة بحيضتين وان جاء بعد شهرين اكملت بطهر وحيضة اي ثلاثة اشهر.
كما في خبر ابن سنان عن الصادق(ع) (في الجارية التي لم تدرك الحيض؟ قال(ع) يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني فقال(ع) اذا حاضت بعدما طلقها بشهر الغت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض يعني الى الحيض الثالث فان مضى بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور فاذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه).
حكم- اذا طلق في حال الطهر ولكن كان اخرحروف الجملة قد حاضت فلم يفصل بين الطلاق وبين الحيض شيء من الطهر فلا يكفي العدة بطهرين بعده وانما تحيض وتطهر وتحيض وتطهر ثم تحيض لحظة فالطهر الثاني يعد الاول ولا اشكال في ما اذا اكمل المطلق كلمة الطلاق في الطهر وكان تعريف المرأة في حال الحيض ان اخر ذكر المرأة في نزول الدم مثل قوله طالق زوجتي فلانة او طلقت فلانه زوجتي فتكون فلانة في حين نزول الحيض فلا يصح الطلاق, لان جملة الطلاق قد تمت في حال الطهر واما زيادة التعريف انها فلانة او انها زوجتي فليس لها اهمية في صيغة الطلاق وان كان الاحوط الاولى اعادة الصيغة بعد الحيض واعتبار الطهر الاخر هو الطهر الاول.
حكم- لوا استعملت الدواء بعد ما حاضت ساعة فهل يعتبر حيض بان يكون الطهر برهة بعد الطلاق ثم برهة تحيض وتستعمل الدواء ثم تطهر تماما ثم تحيض برهة وتستعمل الدواء ثم تطهر تاما ثم تحيض برهة فتكون العدة طهران واربع برهات مشكل, نعم لو استعملت الدواء بحيث انقطع الحيض مدة ثلاثة اشهر او اكثر فالعدة بالشهور الثلاثة كما قلنا رواية وفتوى, واستعمال الدواء وارد وجائز كما عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين قال (حججت مع ابي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعاً شديداً خوفاً ان يفوتها الحج فقال لي ابي ائت ابا الحسن(ع) ثم ذكر انه أتاه فسأله؟ فقال له قل له فليأمرها ان تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها قال فامرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد اليها الدم)(11).
حكم- لابد ان نرجع الطالب العزيز الى بعض مهمات الحيض حتى يتم للسائلين قضايا العدة ومنها ان التي تحيض اما لها عادة عددية او وقتية او كلاهما, او مضطربة لاتستقر لها عادة او مبتدأة فذات العادة المستقرة لا اشكال فيها والمضطربة فان كان الدم بين الثلاثة والعشرة فكله حيض وان استمر بها الدم فان كان لها تمييز بان كان بصفة الحيض من ثلاثة ايام الى العشرة عملت به, وان لم يكن لها تمييز اتبعت نساء اهل بيتها وان اختلفن عملت على ان الحيض سبعة ايام والبقية استحاضة وكذا المبتدئة والدم ان كان بصفة الحيض تحيضة باول رؤيته فان استمر ثلاثة ايام فهو حيض وان انقطع قبلها انتظرت عشرة ايام فان  تم ثلاثة في اثناء العشرة فهو حيض والا فهو استحاضة وفي هذا الاخير خلاف شديد وان لم يكن بصفات الحيض فان كان بوقت العادة او قرب وقتها تحيضت به من اول رؤيته والا فلا تحكم بالحيض الى ان تعرف استمراره ثلاثا.
حكم- اذا طلقها ثم حاضت وشكت بان علقت قد سقطت وانها كانت حاملاً فاسقطت فقد انتهت عدتها اوا انه حيض ولم يسقط شيء من الرحم, فالمحيض معلوم والزائد عليه وهو النطفة او علقة او مضقة مشكوك فالا صل عدمها, والاصل الموضوعي مقدم على الاصل الحكمي الا اذا اثبت بالفحص الطبي القطعي فهي ولادة تنتهي بها العدة.
حكم- لو طلقها في حال النفاس وصححنا الطلاق من حيث كان غائبا ولا يقدر استعلامها فاللازم مرور ثلاثة اطهار بعد الطلاق واما اذا طلقها في الطهر بعد الوضع وقبل نزول الدم فالنفاس بحساب الحيضة طال او قصر وبعده طهران.
حكم- اذا كان النفاس متقطعا فنزلت قطرة بعد نزول الولد وانقطع فطلقها في حالة  الانقطاع ثم نزل دقيقة ثم انقطع ثم نزل مدة قصيرة وانقطع وهكذا, فكل مدة النفاس سواء انها عشرة ايام او عشرون كما مر في احكام النفاس فكلها كالمرة من الحيض ويعتبر كالحيض النازل بعد الطلاق بلحضه فاللازوم ان تطهر منه ثم تحيض بعد شهر والحيض من ثلاثة الى عشرة ثم تطهر شهراً ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض وتخرج به من العدة وكذا لوكان الحيض متقطعا وقد قلنا ان النفاس الحاصل مابين الحيضة الواحدة اذا كان معتداً به حسبناه طهراً فلا يعتبر هو الطهر مابين الحيضات بل يجب ان تكمل الحيضة فهي حيضة واحدة وبعدها صيغة كامله وصيغه أخرى.
حكم- لو ساحقت امرأة اخرى فالقت الساحقة المني الذي في فرجها من زوجها فلا عده للمسحوقة وترجع الى زوجها رأساً اذا لم تحمل, وان حملت المسحوقة فان كانت ذات زوج بني على انه من زوجها اذا شكوا واما اذا علموا ان الحمل من السحاق أو كانت لا زوج لها او كان هاجراً لها فهو ابن صاحب الماء اي زوج الساحقة وهو ابن حلال وان كانت كيفية ادخاله كانت المساحقة المحرمة لكنها ليست بالزنا فيلحق بصاحب الماء, ان حملت فعدتها وضع الحمل فترجع لزوجها او تتزوج ان لم تكن ذات زوج بعد وضع الولد.
حكم- لو نكحت شبهة في حال العدة فان كانت العدة بالحمل كفى وضع الولد لا نتهاء عدة الشبهة وان كانت بغير الحمل فان كان الشبهة في طهر فعدتها من حين مفارقة المتأخر وهو المشتبه وان كانت في حال الحيض فالعدة تزيد طهراً كما قلنا في اول هذا الفصل.
حكم- قلنا مراراً ان المتمتع بها ان كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الجنين وان لم تحمل فطهر كامل بين حيضتين فان انتهت مدة العقد في اثناء الحيض فلا يكن طهر بل طهران وان لم تكن تحيض فعدتها 45 يوماً وان كانت يائساً فلا عدة عليها وان كانت شابة فلا تزيد عن طهر فان كان الطهر اكثر من شهر ونصف اكفى به ولا يخلو من تأمل فالاحوط اكمال الطهر ان لم يكن طويلاً جداً الا اذا احتمل الحمل فلا بد من الصبر حتى يظهر والتأكد من عدم الحمل.
حكم- اذا كانت زانية وتمتعها بالموقت وهي غير قاصدة ترك الزنا مع ذلك فلا بد من الاخذ بعدة النكاح الموقت وان كانت تزني في حال العقد لان العدة تحمل على اشرف الحالات ولان الزنا لاعدة له.
حكم- عدة الفسخ نفس عدة المطلقة كما في الاحاديث سواء عدة الزوجة الموطوءة بالشبهة او عدة زوجها بان لا يرجع اليها الابعد ثلاثة اطهار او ثلاثة اشهر.
حكم- اذا طلقت ولم تعلم وقت الطلاق فان كانت حاملاً فلا اشكال تضع الحمل وان كانت حائلا, فالمقدار المتبقي من ماضي الحال تبني عليه من عدتها والزائد عليه الاصل عدمه والاصل في الطلاق ان تبدأ العدة من حين وقوعه فلو بلغها بعد وقوعه بمقدار انتهاء العدة فلا تزيد عليها ولها ان تتزوج رأساً, كما في بعض الأخبار عن طلاق الغائب كصحيح زرارة قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ فقال اذا قامت لها بينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت فأن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فاتعتد من يوم يبلغها(12).
حكم- المتوفي عنها زوجها سواء كانت دائمة او موقتة مدخولة ام لا يائسة او غير يائس من ذوات الاقراء او مسترابة صغيرة او كبيرة, اذا كانت زوجة او مطلقة رجعية لا زالت في العدة فعدتهن كلهن اربعة اشهر وعشرة ايام واذا كانت حاملاً فابعد الاجلين من وضع الحمل ومن الاربعة والعشرة.
حكم- لاعدة في الوفاة اذا كانت مطلقة بائنة او ملاعنه او مفسوخة او رجعية منتهية عدتها لانقطاع العصمة من نكاحه والبائنة اما بانها مختلعة او مباراة او انها غير مدخولة او يائسة كما فصلنا.
حكم- الاشهر الثلاث تحسب بالقمري لابالشمسي يعني كل شهر ثلاثين يوماً نعم اذا بدأت العدة بابتداء الشهر وكان آلشهر او الشهران ناقصين فلايحتاج لا كمال ثلاثين, واما اذا وقع الوفاة او الطلاق باثناء الشهر فاللازوم اكمال ثلاثين ثلاثين وان كان لحساب الناقص ناقصاً وجه والمقصود باليوم وهو البياض اي النهار فلو وقعت الوفاة ليلاً او الطلاق فلا يقصر من اليوم الاخير بمقدار ساعات الليل, ويبدأ النهار من الفجر في نظري وينتهي بغروب الشمس وهو انتقال الحمرة من المشرق الى المغرب لا بانتقالها من كل الافق اذ هو وقت العشاء لاوقت الغروب كما قلنا في اوقات الصلاة.
حكم- لو كانت المرأة لاتعرف الايام وليس معها من يعد الى مئة وثلاثين يوما في الوفاة الى تسعين يوم في الطلاق اذا لم يكن لها اقراء احتاطت حتى تتيقن بانتهاء العدد حداد الارملة مع العدة.
حكم- يجب في عدة الوفاة الحداد فيجب على الارملة شيئان, تعطيل الفرج عن الارتباط بالازواج وتعطيل البدن عن الزينة بالعطور ولبس الملونات وحضور حفلات الفرح والاعراس نعم لابأس بتنظيف الثياب والمكان والبدن بانواع المنظفات وشمها وتعطير المكان والاطفال وتنظيم الاثاث, وتبديل الثياب والفراش ولاتبقي شيئا قذراً ففي الحديث النبوي الشريف(بئس العبد القاذورة).
حكم- لامانع للارملة المعتدة الحادة من الخروج لقضاء الحوائج وحضور مجلس العزاء والسفر لزيارة العتبات المقدسة او الاهل والاقرباء ودخول الحمام الخاص او العام ومقابلة الرجال المحارم وغيرهم من الاهل والاجتماع مع الناس بغير مجالس الفرح واللهو, كما لامانع من تهنيئة العروسين والاهداء اليهما وحضور استقبال المسافر خصوصا اذا كان مسافراً للحج او الزيارة بشرط ان لا يكون في استقباله الغناء والرقص وما شابه من فعل الفسقة في مجلس اللهو والاثم.
حكم- الذهب والفضة اذا كانت تلبس الحجل في الرجل والمعاضد في الذراع والقراط في الاذن والقلادة والطوق في الرقبة والحلقة في الاصبع, ولايعد تزين ولايراه الناظر انه زينه على اللباس فلا بائس ببقاء لبسه ولابأس بلبس الخاتم من الذهب والفضة مما فيه فص حجر من الاحجار الكريمة للثواب خصوصا في وقت الصلاة والعبادة, ولايلزم لبس السواد فتلبس الملون المعتاد خصوصا اذا كان غامقاً ولا تلبس غير المعتاد من الثياب ذات الالوان البراقة والناصعة اللون ولا الملمع الباعث للاشعة فانه من لباس الزينة.
حكم- لاتبدل ثياب جديدة في حال الحداد اذا كانت ثياب الزينة والفرح ولاتصبغ شعرها ولا تكتحل ولا تتعطر بعطر ذي لون احمر او اصفر او ابيض او ازرق او بلا لون ولا تخط حاجبها بالوسمة ولا تحف حاجبيها او وجهها او بدنها  نعم لايسقط استحباب حلق ركبتها وتحت ابطها وكراهة بقائه خصوصاً مع الوساخة وكذا قص وتقليم الاظافرها وكراهة تطويلها ولايكره تنظيفها, وفي استحباب التعطر في الصلاة اشكال خصوصا اذا كانت مع غيرها من الاهل نعم في حضور الاجنبي عن المحارم فحراو قطعاً سواء كانت ذات زوج او ارملة.
حكم- الحداد ليس شرطا في تمضية العدة فلو لم تلتزم واظهرة الفرح ولبست الزينة وخرجت للافراح فليس عليها تطويل العدة وانما عليها الاثم, سواء تركها الحداد جهلاً او عصيانا نعم لو كان الزوج الايستحق الاحترام لانه من المتجاهرين بالفسق او من كبار المنافقين او من المجرمين البينين ففي وجوب الحداد عليه تأمل بل السرور بوفاته واظهار الفرح بوفاته لازم والحداد والحزن من وجوده وبقاء حياته كما في الشعر للشهيد السيد حسن رحمه الله عن البعثية المجرمة.


حكموا فلم تضحك لهم ضرس    ومضوا فلم تنحب لهم خرساء


حكم- لاحداد على المطلقة سواء كانت رجعية او بائنة او عدة المتمتع بها والمفسوخة والملعونة والموطوءة بالشبهة والمنفسخة وهي ارتد زوجها وهي مسلمة كبيرة كانت اوصغيرة فمن عليهن عدة, واستشكل بعض الفقهاء في المتمتع بها بوقت قصير كيوم ويومين وساعة وساعتين وهو اشكال في محله.
حكم- لاحداد على غير الزوج الا بالعنوان الثانوي كما اذا مات احد الابوين فالحداد من باب برالولدين ومقداره عرفي من الشهور او مات الاولاد او الاخوان او الاخوات او احد المتعلقين بهؤلاء لزوج الاخت تحد اختها من البر باختها والمواساة لها او يموت احد ابوي الزوج فان الزوجة تواسيه في حزنه والمواساة والبر بالاقرباء والبر بالوالدين والرحمة بالاهل والعيال والحزن باحزانهم والفرح بفرحهم, هذا مما ندب اليه الاسلام وفيه الثواب الجزيل ولتاركه العقاب الاليم كعقوق الوالدين والشماتة بالاخرين.

حكم- من اوجب الواجبات مواسات العضماء في ديننا وعلى رأسهم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته الطاهرين صلوات الله عليكم اجمعين ولذا قد ورد عنهم (شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور محبتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا) ولذا قد ورد انه ما اكتحلت هاشمية ولاتزوج هاشمي من هاشمية حتى جيئ براس عبيدالله ابن زياد, ووردعن الامام الرضا (ع) قال: (من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والاخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنة عينه ومن سمي يوم عاشوراء يوم بركة وادخر لمنزله فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخر وحشره يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله)(13).


(1) سورة البقرة 228.

(2) سورة الطلاق 65/4.

(3) سورة البقرة 240.

(4) سورة البقرة 234.

(5) الوسائل ب33 ح7 العدد.

(6) الوسائل ب31 ح9 الحيض.

(7) الوسائل ب6 ح1 العدد.

(8) الوسائل ب1 ح2 و3 و1 العدد.

(9) الوسائل ب1 ح2 و3 و1 العدد.

(10) انما قلنا إلا ساعة لانها اذا لم تر الدم بمقدار ثلاثة اشهر كاملة فقد تمت عدتها بالشهور لا بالاقراء واما اذا نقصت عن الثلاثة وحاضت فعدتها بالاقراء.

(11) الوسائل كتاب الحج باب ما تعالج به الحائض نفسها.

(12) الوسائل ب26 ح4 العدد.

(13) مفاتيح الجنان اعمال يوم عاشوراء.