ما يستحب للمطلقة الرجعية وما يجب

حكم – لا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيتها إلا بأذن الزوج مثل الزوجة وإذا خرجت فلا تبيت خارجاً و إنما تبيت في بيت زوجها إلا إذا اجبرها احد ظالم على الخروج أو فعلت ما يوجب الإخراج والخلاص من شرها مثل إذا سبت الزوج أو احد أهله وتعدت عليهم ولم يتخلصوا من شرها إلا بالطرد أو أنهم ظلموها وسبوها و اعتدوا عليها فأرغمت على الخروج أو إنها إخافتهم بفعل شيء خطر عليهم أو أخافوها بفعل خطر عليها قال الله تعالى [وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً](1)ومن الفاحشة السباب و التعديات منهم أو منها أو من الاثنين.
حكم – يستحب للمطلقة الرجعية التزين والتعرض لزوجها فالآية الانفة ذكرت علة بقائها في البيت [اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً] يمكن أن يحدث هو الشهوة و الرغبة منها به و بها منه ويتراجعا للنكاح وعن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله (ع) (قال لا احداد في طلاق والمطلقة تكتحل وتتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت وتتعرض لزوجها ما كانت عليها رجعة وليس عليها احداد إنما الاحداد على المتوفي زوجها)(2).

حكم – يحرم على المطلقة البائنة التي لا تحل لزوجها أن تتزين و تتعرض لزوجها ولا لغير زوجها كما في خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) عن علي (ع) (قال المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها لا تكتحل و لا تتطيب و لا تختضب ولا تمشط)(3) .


(1) الطلاق : 1 .

(2) المستدرك .

(3) الوسائل .